مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر جمعة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1261 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات الولاة
مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد رشيد يونسي بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة.
الولاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.