قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين . 1254
قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد احمد قايلي في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي (220) وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد منور بوعمامة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى ، (الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد قاسم بربارة، في سلك الموثقين المساعدين السلم 11 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد هني هني، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد محمد قدور، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد سعيد علاوة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد مصطفى قارة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يرتب السيد أحمد قايلي، في سلك الموثقين المساعدين الدرجة الثالثة، السلم II الرقم الاستدلالى (270) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1302 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد يوسف يوسفي، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد محمد بصديق موضح في سلك الموثقين المساعين السلم II الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. - بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد كمال بن سلامة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد العربي درويش، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عبد الحفيظ داخية في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عبد القادر بشرة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد هناك عبدلي، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد عبد الواحد عمراني، في سلك الموثقين المساعدين السلم II ، الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد منصور باعمرو، في سلك الموثقين المساعدين السلم 11 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1302 الموافق IS ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد أحمد بن زادي، في سلك سنك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان.
بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 يدرج ويرسم السيد أحمد شاوش، في سلك الموثقين المساعدين ، الدرجة الاولى ، (الرقم الاستدلالي 220) وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972، يرتب السيد سعيد علاوة في سلك الموثقين المساعدين في الدرجة الخامسة السلم 11، الرقم الاستدلالي (320) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 باقدمية قدرها سبعة أشهر واربعة عشر يوما.
وزارة الاشغال العمومية والبناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.