قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 1260
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء لمجلس الادارة المؤقتة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • ممثلا العمال :
- - عفيف بن يحيى، خلفا للسيد محمد حاج هني
- محمد بلعيد ، خلفا للسيد عبد القادر شباط .
ممثل أرباب العمل :
عبد الله بلهوشات ، خلفا للسيد محمد بن نعمان .
وزارة المالية تعليمات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 الى المصالح المالية ومكاتب التوثيق تهدف هذه التعليمات الى تحديد كيفيات وشروط تطبيق المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 132 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
1 - أحكام تمهيدية :
تعفى من الرخصة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة بالقيم العقارية او حصص في شركة والمنجزة من قبل اشخاص معنويين اجانب والتي سبق لها ان كانت موضوعا لمنح رخصة من وزير المالية برسم المادتين 40 و 41 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، وتعفى كذلك المعاملات المتعلقة بالعقارات والاموال العقارية المنجزة من قبل اجانب مقيمين بالجزائر .
2 - شروط عامة :
أ نوع العمليات الخاضعة للرخصة.
تكون الرخصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 مطلوبة بالنسبة لما يلى :
1) كل بيع عقار او حقوق عقارية موجودة في الجزائر ويملكها مباشرة او بواسطة اشخاص مسخرين، اشخاص طبيعيون اجانب يقيمون عادة في الخارج او اشخاص معنويون اجانب 2 (2) كل بيع او اكتساب او اخذ او رهن قيم منقولة او حصص في شركة جزائرية او اجنبية يقوم به الاشخاص المشار اليهم اعلاه .
ب وضع الاشخاص : 1 (1) يعتبر شخصا طبيعيا اجنبيا مقيما في الخارج حسب المعنى الوارد في هذه التعليمات كل شخص طبيعي لا يمكن له ان يثبت محل اقامة دائم وحقيقي في الجزائر خلال الستة اشهر السابقة للمعاملة 2 (2) يعتبر شخصا معنويا اجنبيا حسب المعنى الوارد في هذه التعليمات، كل شركة او جمعية او مؤسسة يكون لها مقر في الجزائر غير أن سلطة ادارتها وتوجيهها ومراقبتها يمارسها اشخاص غير مواطنين وذلك بمقتضى توزيع راس مال الشركة.
3) تكوين الملف
أ) تركيب الملف يجب ان يتضمن ملف طلب الرخصة المكون من قبل الطالب، ما يلي : 1 (1) طلب كتابي توضح فيه لزوما الهوية الصحيحة للاطراف المتعاقدين وصفتهم ومحل اقامتهم، 2 (2) التفويض عند الاقتضاء 3 (3) تصريح وصفى يتعلق بالمال المتعامل فيه ومحرر من قبل مكتب للتوثيق ويمكن بواسطته التحقق من نوع المال المذكور ويوضح فيه اصل الملكية 4 (4) شهادة او كل مستند آخر توضح فيه وضعية المتعاقدين المصفاة نهائيا يوم المعاملة بالنسبة لادارة الضرائب
5) اذا كان الامر يتعلق بمال عقارى تقرير متعلق بالتقييم معد من قبل ادارة املاك الدولة التابع لها مكان وقوع العقار الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 ومحرر بناء على طلب الملتمس وعلى نفقته، ويستعمل هذا التقرير من قبل ادارة التسجيل والطابع لحساب وتصفية وتحصيل الضرائب والرسوم 6 (6) عند الاقتضاء بيان للتكاليف المفروضة على الملك المتعامل فيه 7 (7) نسخة من شهادة عدم الشغور مسلمة من قبل الولاية التابع لها مكان وجود الملك، واخيرا كل مستند آخر تراه مديرية المالية الخارجية لازما ب الاجراءات يودع الملف المكون على هذا النحو لدى مكتب التوثيق الذي يوجهه بعد التحقيق في المستندات داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام الى مديرية المالية الخارجية.
يجب على هذه المديرية ان تقوم بتحقيق الملفات في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها وبعد انقضاء هذا الاجل يكون سكوتها بمثابة الرفض .
يجوز للملتمس الذي كان طلبه موضوع رفض ان يثير القضية امام وزير المالية في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ اشعاره بهذا الرفض او اعتبارا من يوم انقضاء الآجال المحددة لتحقيق الملف. 4 (4) احكام مختلفة ا صلاحية الرخصة ان الرخصة المسلمة من قبل مديرية المالية الخارجية والمتضمنة جميع المعلومات التي تمكن من التحديد الصحيح لموقع الملك ومن تعريف الطرف المستفيد تصح لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها .
قرارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.