قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكامنة بتلمسان ) حي الهواء الجميل ) بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانسو مساحتها 1249 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان. 1262
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتلمسان (حي الهواء الجميل) بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانس و مساحتها 1249 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تم التنازل لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه تلمسان تبعا لمقرر الوالى المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1971 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1249 مترا مربعا كائنة بتلمسان بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانسو ، قصد استعمالها اساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.