قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 1260
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 1972 مهام السيد أحمد بن مشير بوصفه مديرا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران ، المدعو للقيام بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.