قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر. 1259
قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد اسماعيل قارة كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عبد . الوهاب شريفى كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1972.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد بوسعد نايت أو عباس كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد بن العربي كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة أربع سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد جعفر العبراوى كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، لمدة أربع سنوات ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 . 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1392 عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 المعاملات المتعلقة الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد جمال سفاوى كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 مارس سنة 1972 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.