ج.ر عدد 51 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-224 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………… 5 م رسوم رئاسي رقم 14-225 م ؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن ت حويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها…………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب…………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-230 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بوهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران…………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 14-234 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العموم ية لل صحة الجواري ة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين…….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية………………………………………………………………………………………………………………………… 20

5 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 31 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة ورقلة…………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يول يوسنة 2014، يتض مّن إن هاء مه ام م دير الصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بوسعادة بولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية قالمة…. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر 3 ………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة ورقلة………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة وهران……………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة خميس مليانة……. 22 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات…… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار م ؤرّخ في 18 رب يع ال ث اني ع ام 1435 الم وافق 19 فب راي رسنة 2014، ي ع دّل ال ق رار ال م ؤرّخ في 2 رب يع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة ال قطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 مح رم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة…………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها……………….. 25

5 ذو القعدة عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية… 26 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وطريق غير مصنف ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الط رق البلدية وطريقين غير مصنفين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عين تموشنت………………………………………….. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها…………….. 30

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-224 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى مي زانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية……………………………………………………. 600.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات……………………………………….. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 800.000.000 مجموع العنوان الثالث 800.000.000

51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 رقم الأبواب غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن ال وطني - تع ويض ات الت دريب - ال رواتب المسبق ة - نفقات التكوين……………………………………………………………. 200.000.000 مجموع القسم الثالث 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث……….. 150.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية…………………. 500.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 650.000.000 مجموع العنوان الثالث 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.650.000.000 ا لمخصصة……………………………………………… 1.650.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-225 مؤرخ في 29 شوال - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة ت ح ويل اع ت ماد إلى ميزانية العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، 2014، يتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين تسيير وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة (الفقرة الأولى) منه، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 غشت سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-36 المؤرّخ المادة 2 : يخ صص ل مي زان ية س نة 2014 اعتماد في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، 31.860.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 31.860.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - غشت سنة .2014 احتياطي مجمع”. رقم الأبواب 34-12 المصالح القضائية 34-80 المصالح القضائية 34-93 المصالح القضائية مجموع الاعتمادات عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
  • الأدوات والأثاث…………………………………… 18.720.000
  • حظيرة السيارات………………………………… 12.000.000
  • الإيجار……………………………………………… 1.140.000 مجموع القسم الرابع…………. 31.860.000 مجموع العنوان الثالث………. 31.860.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 31.860.000 مجموع الفرع الأول……………. 31.860.000 المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 31.860.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 ج مادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-462 المؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية في القالة،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 ج م ادى الث ان ي ة عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب مق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 ال م ؤرخ في 2 صف ر ع ام 1434 ال م وافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي ي ح دد ش روط وك يفي ات إدارة وتسيير الأم لاك العمومية وال خاصة التابعة للدولة، 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرضية تابعة للحظيرة الوطنية للقالة بولاية الطارف، موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية. المادة 2 : تحدد القطعة الأرضية البالغة مساحتها مائة وتسعة (109) هكتارات، الواقعة بالمكان المسمى “برابطية “، بلدية القالة، وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى ولاية الطارف تسيير حظيرة الحيوانات والتسلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 26 منه،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة وطرق تسديدها. المادة 2 : تعد الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة من مساحة الاستغلال والمحسومة عند نقطة القياس المحددة في المادتين 5 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل. المادة 3 : يجب إجراء عملية حسم كميات المحروقات التي تخ ض ع للإت اوة عن طريق نظام للقياس أو للعد يقوم المتعاقد بوضعه، على كل مساحة استغلال. يجب أن يضمن نظام القياس أو العد هذا، مستوى عاليا من الوثوقية والدقة والحماية القياسية. في حالة ما إذا كانت معالجة المحروقات المنتجة من مساحة واحدة أو عدة مساحات استغلال في مركز رئيسي للإنتاج الموحد، فإنه يجب أن يضع المتعاقد نظاما للقياس من أجل عد المحروقات عند بداية قنوات التفريغ باتجاه نظام النقل بواسطة الأنابيب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 ويجب على المتعاقد، أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات هذا إلى موافقة الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية. يخضع كل تعديل كبير لنظام قياس أو عد المحروقات إلى الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 4 : يتعين على المتعاقد أن يحصل على رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات قبل تشغيل نظام قياس أو عد المحروقات. تحدد كيفيات الحصول على هذه الرخصة عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاقد. و في حالة ما إذا تم إدخال تعديلات معتبرة في نظام قياس أو عد المحروقات وإذا ما وافقت الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية على هذه التعديلات، فإنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات إلزام المتعاقد بالحصول على رخصة جديدة قبل أي إعادة تشغيل لنظام قياس أو عد المحروقات المعدل. المادة 5 : يجب أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات وكل هيئة مؤهلة. المادة 6 : يكون المتعاقد المسؤول الوحيد في تسيير نظام قياس كميات المحروقات وصيانته والمحافظة عليه. ي ت عين ع لى ال متع اقد، أن يتحقق من أن وضع نظ ام القياس المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم، تم تنفيذه وفقا لأحكام هذا المرسوم ووفقا للمقاييس المحددة في الإجراءات والتنظيمات التقنية التي تعدها وتبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وكذلك سلطة ضبط المحروقات في هذا ا لمجال. المادة 7 : يحرص المتعاقد على أن يحترم المتعاقدون من الباطن وأي طرف يعمل لحسابه في مساح ة الاستغ لال، أحكام ه ذا المرسوم والإجراءات والنظم التقنية المذكورة أعلاه، ولا سيما تلك التي تتعلق بالاستغلال والصيانة والمعايرة والمراقبة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تضاف إلى الكميات المحسومة عند نقطة القياس والمذكورة في المادة 2 أعلاه، الكميات التي تقتطع قبل نقطة القياس لاستعمال مختلف عن الاستعمالات المبينة أدناه : 1 - ضياع و/أو احتراق خلال العمليات التي تجري في الآبار أو في منشآت الإنتاج والجمع والتخزين أو قنوات غير تلك المتعلقة بقنوات التفريغ في حدود العتبة المسموح بها والتي توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، 2 - إعادة الحقن في المكمن الذي استخرجت منه أو المكامن الواقعة في نفس المساحة التعاقدية، 3 - الاستعمال لصنع السوائل المخصصة للحفر في مساحة الاستغلال، 4 - الاستعمال في أشغال تم تنفيذها بعد الحفر، على آبار مساحة الاستغلال، 5 - الاستهلاك في المحركات أو التربينات التي تمد الطاقة اللازمة : أ - لتحقيق حقن المحروقات المذكورة في النقطة 2 من هذه المادة، أو لأي سائل آخر مخصص لتحسين شروط الإنتاج أو استرجاع الاحتياطات، ب - لتشغيل وحدات الضخ اللازمة في الآبار التي تم حفرها في مساحة الاستغلال، ج - لنقل المحروقات إلى غاية نقطة دخول نظام النقل بواسطة الأنابيب، د - لتشغيل منشآت الحفر الموجودة في مساحة الاستغلال، ه - لتشغيل منشآت قاعدة الحياة المخصصة لمساحة الاستغلال. إذا كانت نفس الوحدة تقدم الطاقة لكل من المحركات أو التربينات، كما هو منصوص عليه في النقطة 5 من هذه المادة ولاستعمالات أخرى، تضاف الكميات المخصصة لإنتاج الطاقة المتعلقة بهذه الاستعمالات الأخرى إلى الكميات التي تخضع للإتاوة ويتم تحديدها وفقا لنسبة استهلاكها للطاقة. المادة 9 : يتم تسديد الإتاوة شهريا عينا أو نقدا، وفقا لأحكام العقد. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا، على أساس الإتاوة نقدا. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م و تحدد الإتاوة نقدا انطلاقا من قيمة إنتاج مساحة الاستغلال، و تحسب طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونسب الإتاوة المنصوص عليها في العقد. تسلم كميات المحروقات هذه التي توافق الإتاوة عينا كما هي محددة أعلاه، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي يجب عليها أن تدفع مبلغ الإتاوة نقدا الموافقة للكميات نفسها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يتم إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لتحديد الكيفيات العملية التي تتعلق بتكفل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بكميات المحروقات التي توافق الإتاوة عينا. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 75-4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعب ان عام 1431 الموافق 13 يولي و سنة 2010 والمتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75-4 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 2 : تشمل المحروقات المعني ة السوائل الآتية : البت رول الخام وسوائ ل الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع والغاز الطبيعي. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • “ فترة التعريفة “ : الفترة المتعددة السنوات المغطاة بحساب و تطبيق تعريفة النقل،
  • “ اقتراح التعريفة “ : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المغطية لفترة التعريفة الذي يجب أن يخضع إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات،
  • “ الدخل المحقق “ : الدخل الذي سجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب،
  • “ الدخل المطلوب “ : الدخل الذي يحسب على أساس التوقعات ويجب أن يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وباهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبالحصول على نسبة مردودية معقولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11
  • “ تعريفة النقل “ : أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • “ المستعمل “ : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز. المادة 4 : يعبر عن تعريفات النقل :
  • بالدينار الجزائري لكل طن متري (دج/ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع،
  • بال دينار الجزائري لكل ألف متر مكعب قياسي ( دج / 310 م 3 ق) بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة ( 15 درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار). المادة 5 : يجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المعايير المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تسمح تعريفة النقل لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة. يحدد الدخل المطلوب لسنة استغلال معتبرة حسب الصيغة الآتية : د م = أ ا + م ت + ت ع + ن م + ض ر + أأم + ∆ د حيث يكون : د م: الدخل المطلوب، أ ا (أعباء الاهتلاك) : المبلغ المتوقع المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، م ت (مؤونة التخلي) : المبلغ السنوي المتوقع لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم من الناتج الضريبي لسنة الاستغلال المعتبرة، ت ع (التكاليف العملية) : الأعباء المتوقعة المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات الاستغلال السابقة و إلى فرضيات تطور هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ن م (النفقات المالية) : المبلغ المتوقع المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة، ض ر (الضرائب و الرسوم) : المبلغ المتوقع للضرائب و الرسوم لسنة الاستغلال المعتبرة، المحددة وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، أأم (أجر الأصل المستثمر) : المبلغ المتوقع المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د (فارق الدخل) : المبلغ المحدد بمجموع الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة، مقسوما على عدد سنوات فترة التعريفة المعتبرة. المادة 7 : يتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ويحدد حسب الصيغة الآتية : أأم = ن أ x أ م حيث يكون: ن أ : نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة. المادة 8 : يجب أن تسمح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات بناء على اقتراح من صاحب الامتياز، بتمويل تكاليف دين هذا الأخير و أن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي يمكنه أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة. المادة 9 : يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك : أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون: قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا : أ م = %10 قأم + إ ج + إجم 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م حيث يكون: قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، مقومة بنسبة التضخم السنوية كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو احتمالا منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة. المادة 10 : تعد تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة نسبة الدخل المطلوب على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية : ت = د م / ك حيث يكون: ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة. المادة 11 : تحدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات. في حالة حدوث تغير مهم في المعايير و/أو العناصر التي استخدمت كأساس لحساب تعريفات النقل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تبادر بمراجعة تعريفات النقل قبل انقضاء فترة التعريفة. تخضع هذه المراجعة إلى نفس الإجراء المذكور في هذا المرسوم. المادة 12 : تحسب تعريفة النقل لنظام نقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة والمستعملة في المحاسبة التحليلية لصاحب الامتياز، حسب الصيغة الآتية : ت ف = ∑ [ت (س) x ك(س)] / ∑ ك(س) حيث يكون : ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة المعتبرة، ت (س) : تعريفة النقل للسنة ‘س’، ك (س) : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة “ س”، (س) : سنة استغلال في فترة التعريفة. المادة 13 : يجب أن يخضع صاحب الامتياز، في كل فترة تعريفة، اقتراح التعريفة على موافقة سلطة ضبط المحروقات، وفقا لإجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يتضمن اقتراح التعريفة هذا، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب و لكل سنة من فترة التعريفة، المعلومات الآتية معللة :

  • المعطيات الأساسية التي استخدمت في إعداد اقتراح التعريفة،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة،
  • قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لكل سنة من فترة التعريفة، مع التمييز بين استثمارات تجديد الأصول الثابتة و استثمارات الامتداد و/أو الاتساع،
  • اقتراح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر،
  • مواصفات النقل،
  • المعايير الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة،
  • حساب النتائج المتوقعة. المادة 14 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة المتعلقة باقتراح التعريفة التي يجب عليه رفعها في الآجال المحددة في الإجراء المذكور في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : عندما يكون اقتراح التعريفة مطابقا، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة، بموجب مقرر. المادة 16 : تحدد سلطة ضبط المحروقات تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل انطلاقا من تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة. المادة 17 : تحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة و المطبقة من أجل الفوترة للمستعملين، حسب الصيغة الآتية: تفس = ∑ [ ت ف (ن) x ك ف (ن) ] / ∑[ ك ف (ن) - ∑ ك م (ن)] حيث يكون : تفس : تعريفة النقل لفترة التعريفة و المطبقة على الكميات المنقولة للسائل المعتبر من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ‘ ن ‘ الناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات الإجمالية المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ‘ ن ‘ الناقل للسائل المعتبر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 ك م (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ‘ ن ‘ الناقل للسائل المعتبر التي يجب أن تعبر مسبقا عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر. المادة 18 : تحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة المحسوبة وفقا للصيغة المذك ورة في المادة 17 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 19 : تطبق منهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2014 المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعب ان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثم ارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 86 و 87 منه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-147 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 الذي يحدد طبيعة استثمارات البحث عن المحروقات وتطويرها القابلة للحسم من وعاء الرسم على الدخل البترولي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد ما يأتي :
  • الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي،
  • عناصر (ي ي) من أجل حساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) المحددين لنسبة الرسم على الدخل البترولي . المادة 2 : استثم ارات البحث والتطوير الواجب أخذه ا بعين الاعتبار لتحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) وحساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) هي كما يأتي : استثمارات البحث:
  • التي أنجزها المتعاقد على المساحة التعاقدية ولم تكن موضوع حسم لحساب وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) ولم تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد المعاملين (ر 1) و(ر 2) على مساحة استغلال أخرى تخضع إلى العقد نفسه. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م
  • التي خصصت لمساحة استغلال موضوع عقد كما هو منصوص عليه في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه. استثمارات التطوير:
  • التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مخطط التطوير المتعلق بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قد تمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
  • التي سبق إنجازها وقيدها على مساحة استغلال موضوع العقود المبينة في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قدتمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى. يجب أن تتم الموافقة قانونا على استثمارات التطوير من الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’. المادة 3 : يجب أن تكون استثمارات البحث والتطوير :
  • منصوصا عليها في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة والموافق عليهما قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’، لحاجات تحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي،
  • مستحقة فعلا وموافقا عليها قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ لحاجات تحديد المعاملين (ر 1) و(ر .)2 المادة 4 : تحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 1 - اقتناء المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها وإعادة تفسيرها لحاجات تثبيت وتحديد وتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية، 2 - الحفر وبناء منصات النفط على سطح الأرض وفي عرض البحر، وتحاليل المخبر والتعميق و”revokrow” وإعادة تهيئة البئر للإنتاج، والتجريب

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والتقييم و تهيئة البئر للإنتاج وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف، وتحديد تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، وحقن الماء أو مراقبة مستويات السوائل وتغير الضغط المتعلقين بالعمليات المنجزة في المساحة التعاقدية، بما في ذلك الآبار الجافة للاستكشاف والاستغلال، 3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجرى بعد أو أثناء عمليات حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تشمل أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر، 4 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات، والبناء والتركيب وعمليات التشغيل وإيصال الآبار بالمنشآت، 5 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات وبناء وتركيب منشآت المعالجة وعمليات الانطلاق، والتعداد والتخزين، وشبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وكذا اقتناء قطع الغيار، 6 - عتاد النقل وشحن التجهيزات أو عتاد نقل المستخدمين لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحة الاستغلال هذه، 7 - التراخيص و/أو التكنولوجيا، لا سيما التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات المرتبطة مباشرة بالنشاطات ذات الصلة بالمساحة التعاقدية، 8 - التصميم والهندسة والاقتناء والاستبدال والجمع والتشغيل وبناء منشآت استخراج غاز الكربون و فصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو لحبس الغاز، 9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم، 10 - بناء طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار، ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال، 11 - بناء قواعد الإقامة والمعسكرات والقواعد الصناعية المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العتاد والأثاث والآلات اللازمة لها، 12 - إصلاح المواقع التي تم التخلي عنها بصفة مؤقتة أو نهائية عند نهاية الأشغال الزلزالية أوأشغال الحفر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 13 - التكاليف، غير التكاليف العامة للإدارة والمديرية العامة الموافقة لتكاليف المقر، المتعهد بها من الشركة الأم للمتعامل من أجل مقتضيات المش روع في الجزائر، المستحقة من ط رف المتعام ل، قبل الش روع ف ي الإنتاج، من أجل تسيير مكاتبه في الجزائر، تتضمن لا سيما الرواتب والأجور وكراء المكاتب ووسائل التموين. المادة 5 : يأخذ في الحسبان لتحديد عناصر (ي ي) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الرسم المساحي المنصوص عليه في أحكام المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمسدد قبل تاريخ الشروع في الإنتاج. المادة 6 : تعتب ر مصاريف التنقيب المنص وص عليه افي أح كام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط، كاستثمارات بحث. وترتبط هذه المصاريف بسنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالمبلغ التاريخي. المادة 7 : ترتبط استثمارات البحث والتطوير، التي تم إنجازها قبل دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، كما يأتي :

  • يكون المبلغ المتعلق بالاستثمارات الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي، مساويا لمجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق سنة تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ،
  • من أجل حساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) يأخذ في الحسبان، عند دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، مجموع الاستثمارات المحينة بنسبة عشرة بالمائة 10( )%

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لحساب (ر 1) وبنسبة عشرين بالمائة 20( )% لحساب (ر 2) والتي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-147 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-230 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بوهران. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمق تضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسم بر سن ة 2005 والم ذكور أعلاه، تن شأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة العليا للأساتذة بوهران”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بوهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على الم هام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. ال م ادة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 وال م ذك ور أع لاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسم بر سن ة 2005 والم ذكور أعلاه، تن شأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمستغانم. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة ع لى الم هام الع امة الم حددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. ال م ادة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 وال م ذك ور أع لاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة العليا للإعلام الآلي”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بسيدي بلعباس. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على الم هام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ال مادة 4 : زيادة ع لى الأعض اء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 وال م ذك ور أع لاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :

  • ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م
  • وبمق ت ضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن ال قان ون الت وجي هيل لت عل يم العالي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تط ب يق ا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الم وافق 4 أب ري ل سنة 1999، ال معدّل والم تمّم والمذكور أع لاه، وأح كام الم ادة 3 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخ ضع ال م درسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بوهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادة 3 : ي سم ح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في علوم الطبيعة والحياة لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها. المادة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-234 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العمومي ة للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وب مق تضى الق انون رقم 85-05 ال مؤرخ في 26 ج م ادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتضمن إنشاء المؤس سات العمومي ة الاستشفائي ة والمؤسس ات العموم ي ة لل صحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائم ة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية (…………………. بدون تغيير)…………………….. 3 / - ولاية الأغواط (…………………. بدون تغيير)……………………..
  • قصر الحيران، (…………………. بدون تغيير)…………………….. 28 / - ولاية المسيلة (…………………. بدون تغيير)……………………..
  • مقرة،
  • ابن سرور، (……………….. الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :

  • محمد سجراري، في ولاية تيارت، ابتداء من 19 ديسمبر سنة 2013،
  • مراد شريقن، في ولاية الطارف، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2013 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد فرحات قرينيك، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مكلّف ا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة بوزارة النّقل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام الآنسة صليح ة رمضان، بصفتها مكلّفة بالدّراس ات والتلخيص بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد العايش أقاسم، بصفته ن ائب مدير للمنشآت الأس اس ية للمط ارات ب وزارة النّقل، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محم د حديدي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا البحرية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد إسماعيل ط واهري، بصفته ن ائب مدير للمستخدمين بوزارة السّكن والعمران - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة روزة حاج أعراب، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية العليا للفلاحة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة بجاية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة بجاية، بناء على طلبيهما :
  • عبد الكريم بودريوة، عميد كلية الحق وق والعلوم السياسية،
  • محند محرازي، عميد كلية الآداب واللغات.

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عب د ال وهاب أوداي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد ع ز الدين حميد، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة ورقلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بجامعة ورقلة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • فوضيل دحو، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
  • مراد قريشي، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
  • سامية بوعافية، بصفتها عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 ال موافق 16 ي ول يو سنة 2014، يتض مّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية برج بوعريريج. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد رمض ان قاسي، بصفته مدي را للصح ة والسك ان في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بوسعادة بولاية المسيلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد أوذينة، كاتبا عاما لبلدية بوسعادة بولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية قالمة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد عمار لعور، مديرا للنّقل في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الموارد المائية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الموارد المائية :
  • زوهرة أوزاني، نائبة مدير لتسيير المعطيات والتطوير،
  • السعيد بلعياضي، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر .3 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 3 :
  • بلقاسم إيراتني، عميدا لكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  • كم ال بن عقيلة، مدي را لمعه د الت رب ية البدنية والرياضية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الجلفة :

  • محمد تتة، أمينا عاما،
  • نور الدين حمادي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • بوبكر بن الشيخ، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة ورقلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة ورقلة :
  • عبد الحكيم السنوسي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • فوضيل دحو، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • مراد قريشي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتع اون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • سام ية بوع افية، عميدة لكلية عل وم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة وهران. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة وهران :
  • عيسى دلندة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • أحمد بن سهل ة ثالث، عميدا لك لية علوم الطبيعة والحياة. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة خميس مليانة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة خميس مليانة :
  • محمد نصرون، أمينا عاما،
  • الحاج عيلام، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • أحمد كلاسي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا،
  • جلول بن عناية، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 يعيّن السّيد ع لي بن عطيلل ه، عميدا لكل ية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد لخضر زرارة، عميدا لكل ية الحق وق والعل وم السياسية بجامعة باتنة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة بجاية :
  • يوسف خلفاوي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة،
  • عبد القادر تحكورت، عميدا لكلية التكنولوجيا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الله فرحي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة.

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة تلمسان :

  • بومدين كروم، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • علي حمزة شريف، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. بم وجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محند حميزي، عميدا لكلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد رياض رميتة، عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 بم وج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 يعيّ ن السّي د محم د مج اود، عمي دا لكلية العل وم الإنسانية والاجتماعية، بجامعة سيدي بلعباس. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد نورالدين تشوار، عميدا لكلية الكيمياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد عليوات، عميدا لكلية العلوم بجامعة بومرداس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، تعين السيدة و السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
  • لياس فروخي، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • شرفة عبد الخالق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • غوت ي بن موسات، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
  • مقران محمد، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • إسعاد محند، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • عويسي عبد الكريم، ممثل وزير الطاقة و المناجم، عضوا،
  • عبد الناصر وردي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
  • بن قويدر خديجة، ممثلة وزيرة التهيئة العمرانية و البيئة، عضوا،
  • لوحيدية محمد، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • علي مصطفى، ممثل محافظ بنك الجزائر، عضوا،
  • سطاح بوعلام، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • زعيم بن ساسي، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، عضوا،
  • بن ديمراد مهدي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
  • بلجزار احمد، ممثل كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عضوا،
  • زكير فزاز، ممثل الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضوا،
  • سحتوري طيب، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 18 ربيع ال ثاني عام 1435 ال موافق 19 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربي ع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الق طاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ب م وجب ق رار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1435 ال موافق 19 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار الم ؤرّخ في 2 ربي ع الأوّل عام 1434 الم وافق 14 ي ناير سنة 2013 وال متض مّن ت عيي ن أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما يأتي : «تتشك ل اللجن ة القطاعي ة للصفقات لوزارة التن مية الصناعية وترقية الاستثمار، تطبيق ا لأحك ام المادّتين 152 مك رّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الم وافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • بوشجيرة أحمد، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • صابة عز الدين، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، نائب رئيس،
  • ب ن زديرة عب د الوحيد وملوي حس ان، ممث لا وزارة التنمية الص ناعية وترقية الاستثمار، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، على التوالي،
  • مفتاحي جيلالي وبوقرة سليمان، ممثلا وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا على التوالي،
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….
  • ………………….(بدون تغيير)……………………. تتولى أم انة اللجن ة القطاعية للصفقات لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السّيدة : حموتن باية». 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014 يعدل القرار المؤرخ في 20 م ح رم ع ام 1423 ال موافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. إن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتضمن حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-392 المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 - يقيّم المترشحون … (بدون تغيير حتى) موزعة كما يأتي :
  • التزام المديرية 120( نقطة)،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • الاستراتيجية والأهداف 90( نقطة)،
  • إدارة شؤون الموظفين 100( نقطة)،
  • إدارة الموارد 80( نقطة)،
  • إدارة العمليات 260( نقطة)،
  • إرضاء الزبائن 120( نقطة)،
  • إرضاء الموظفين 80( نقطة)،
  • الاندماج في الحياة الاجتماعية 60( نقطة)،
  • النتائج العملية 90( نقطة) .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 عمارة بن يونس ★ قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها. إن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، لاسيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 - يجب على المستثمر الذي انقضت المدة المحددة … (بدون تغيير حتى) إذا تخلى عن المشروع. ي حق للاس تث مارت غير المنتهية في الآجال ال مح ددة الاستفادة من تمديد أو عدة تمديدات لأجل م رحلة الإنجاز إلا في حال رفض مبرر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. لا ت طبق ه ذه الأحكام، بالنسبة للمشاريع الخاضعة للنظام الاستثنائي لاتفاقية الاستثمار، إلاّ في حالة ما إذا كان تمديد الأجل لا يتعدى سنتين .(2) وعندما يتضمن الطلب تمديد أجل يفوق هذه المدة تشترط الموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار .” المادة 3 : تتمم المادة 16 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 - يجب أن تقدم طلبات تعديل المقررات تلقائيا …… (بدون تغيير حتى) حسب الحالة. ي مكن أن يستثنى تطبيق شروط الآج ال ال م ح ددة أعلاه، لت ق ديم ط لب ت م ديد أج ل إنجاز الم شروع، عندما تبرر ذلك الظروف، بناء على قرار مدير الشباك الوحيد المختص إقليميا وبعد م واف قة المديرالعام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويطبق هذا الاستثناء كذلك على طلبات تمديد أجل الإنجاز المقدمة قبل نشر هذا القرار .” المادة 4 : تلغى أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عمارة بن يونس

51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسيّ رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 3 عون خدمة من المستوى الأول – 36 حارس 54 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 11 – عون وقاية من المستوى الأول 20 – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – المجموع العام 93 39 عقد محدد المدة (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 5 – – 36 1 200 – – 54 – – 2 3 240 – – 11 2 219 – – 20 5 288 – – 4 7 348 – – 132 “

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وطريق غير مصنف ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر عام 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 الم ؤرخ في 20 جمادى الأولى سن ة 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق البلدية والطريق غير المص نف سابقا والمشار إليها في المادة 2، ضمن صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : تصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية والطريق غير المصنف الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 1 - يصنف ويرقم الطريق البل دي الرابط بين الطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 55 + )100 والطريق الوطني رقم 7 (ن.ك 150)+29 والبالغ طوله 18,500 كلم، كطريق ولائي رقم .01 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 12 ونقطة نهايته الكيلوميترية (ن.ك 500)+18 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .07 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 2 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 000)+324 والطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 300)+78 والبالغ طوله 9,350 كلم كطريق ولائي رقم .02 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 350)+9 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .12 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 8 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 100)+271 والطريق الولائي رقم 58 (ن.ك 000)+48 والبالغ طوله 18,500 كلم، كطريق ولائي رقم .04 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+18 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .58 4 - يصنف ويرقم الطريق الاجتنابي غرب تيغ ني ف الراب ط بي ن الط ريق ال وط ني رقم 91 (ن.ك 020)+05 والطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 900)+53 والبالغ طوله 2,900 كلم، كطريق ولائي رقم .12 تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 91 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 900)+2 عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم .12 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة .2013 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول دحو ولد قابلية

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بع ض الطرق البلدية وطريقين غير مصنفين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عين تموشنت. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمق تضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطب يق ا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق البلدية والطريقين غير المصنفين سابقا والمشار إليها في المادة 2، ضمن صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. ال مادة 2 : ت ص نف ض من صنف ال طرق الولائية الطرق البلدية والطريقان غير المصنفين الآتية : 1 - ي ص نف وي رقم الطريق البلدي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 22 ( ن.ك 8 + 000 ) والطريق الولائي رقم 01 (ن.ك 800)+9 مرورا بال زوانيف، والبالغ طوله 9,300 كلم، كطريق ولائي رقم .02 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق رقم 22 ونقطة نهايته الكيلوميترية (ن.ك 300)+9 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .01 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م 2 - يصنف ويرق م الطريق البلدي رقم 23 الرابط بين الطريق الولائي رقم 01 (ن.ك 700)+13 والحدود الولائية مع ولاية تلمسان، والبالغ طوله 11,000 كلم، كطريق ولائي رقم .102 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 01 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+11 بالحدود الولائية مع ولاية تلمسان. 3 - ي ص نف وي رقم الطريق البلدي رقم 24 الرابط بين الطريق البلدي رقم 23 (ن.ك 850)+5 والحدود الولائية مع ولاية تلمسان، والبالغ طوله 7,000 كلم، كطريق ولائي رقم .03 تق ع نق طةب دايته ال ك ي لومترية (ن.ك 000)+0 عند نق ط ة تق اط عه مع الط ريق البلدي رقم 23 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+7 بالحدود الولائية مع ولاية تلمسان. 4 - ي ص نف وي رقم ال ط ريق البلدي رقم 5 الراب ط بين الطريق الولائي رقم 26 (ن.ك 700)+9 والطريق البلدي رقم 4 (ن.ك 3 +003)، والبالغ طوله 3,800 كلم، كطريق ولائي رقم .19
  • ي صنف وي رقم الط ريق الب لدي رقم 4 ال رابط ب ين الط ريق ال ب لدي رقم 5 (ن.ك 800)+3 وال ط ريق ال ولائ ي رقم 18 (ن.ك 96+006)، والبالغ طوله 3,300 كلم، كطريق ولائي رقم .19 تقع ن قط ة البداية الك يلوم ترية (ن.ك 000)+0 لم جمل الطريقين البلديين عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 26 ونقطة نهايتهما الكيلومترية (ن.ك 100)+7 عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم .18 5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 01 الرابط بين الطريق الولائي رقم 18 (ن.ك 700)+70 والطريق الوطني رقم 96 أ (ن.ك 900)+31 والبالغ طوله 9,800 كلم، كطريق ولائي رقم .21 تق ع نق طةب دايته ال ك يلومترية (ن.ك 000)+0 عند نق ط ة تق اط عه مع الطريق الولائي رقم 18 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 800)+9 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 96 أ.

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 6 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 96 أ (ن.ك 100)+28 والطريق الولائي رقم 20 (ن.ك 57+003)، والبالغ طوله 4,150 كلم، كطريق ولائي رقم .22 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني 96 أ ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 150)+4 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .20 7 - يص ن ف ويرق م الط ري ق الرابط بين الطريق الولائي رقم 20 (ن.ك 100)+73 والحدود الولائية مع ولاية وهران والبالغ طوله 11,000 كلم، كطريق ولائي رقم .23 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 20 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+11 بالحدود الولائية مع ولاية وهران. ال مادة 3 : ين ش ر هذا ال قرار ف ي الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة .2013 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول دحو ولد قابلية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.

  • بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، تحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، لعضوية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-427 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره، كما يأتي :
  • السيد عاشق يوسف احمد شوقي فؤاد، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • السيد قسيور محمد، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة بورقعة عبلة، ممثلة عن وزير المالية،
  • السيد بوهينوني رابح، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • السيدة أبو سعد سليمة، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • السيد فويل محمد، ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • السيد بوقطوف علي، بعنوان تعاضدية مجموعة السكك الحديدية،
  • السيد بكوش احسن، بعنوان التعاضدية العامة للسكن والتعمير،
  • السيد شيريكي ميلود، بعنوان التعاضدية العامة لمواد البناء،
  • السيد زواوي احمد، بعنوان التعاضدية العامة لعمال المالية،
  • السيد ايت مالك كريمو، بعنوان التعاضدية العامة للأمن الوطني، السيد بن عيدة عبد القادر، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة،
  • السيد محامدي أرزقي، بعنوان تعاضدية البنائين،
  • السيد زغنون علي، بعنوان التعاضدية الاجتماعية لعمال المعادن،
  • السيد حرمات عبد القادر، بعنوان التعاضدية العائلية الجزائرية،
  • السيد تشولاق محمد، بعنوان التعاضدية العامة للبريد والمواصلات،
  • السيد لصلج لعيد، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،
  • السيد بروك عبد الحكيم، بعنوان الصندوق التعاوني الجزائري،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • السيد مصالحي ميهوب، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الحديد والصلب،
  • السيد لوز محمد، بعنوان التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية،
  • السيد أمغار كمال، بعنوان تعاضدية عمال البناء،
  • السيد حديد السعيد، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • الآنسة شبيرة أمال والسيدة بوقادوم ليلى، بعنوان الشخصين المؤهلين في مجال نشاط التعاضديات،
  • السيد شكري بوزياني حافظ، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • السيد لماعي عبد الوهاب، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. يعين ممثلو التعاضديات الأخرى غير التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو القطاعية أو المشتركة بين المؤسسات وكذا الاتحادات الوطنية والفدراليات الوطنية وكنفدراليات التعاضديات الاجتماعية فور تأسيس هذه التعاضديات. تتم تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، بالأشكال نفسها. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. ★ قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه، 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوي ة وكيفي ات تطبيقها، المع دّل والمتمّ م، لا سيّم ا المادة 2 منه،

5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 غشت سنة 2014 م يقرر ما يأتي : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 المادة الأولى : يعدّل هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة كما يأتي : رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 219 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ هيدروكلوروتيازيد 256 E 06 إيربيزارتان/ هيدروكلوروتيازيد 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب 150 مغ/ 12.5 مغ 51.48 حبوب 300 مغ/ 12.5 مغ 69.47 … ( بدون تغيير)… حبوب 8 مغ/ 12.5 مغ 54.33 حبوب 16 مغ/ 12.5 مغ 57.96 … ( بدون تغيير)… حبوب مغلفة 300 مغ/ 25 مغ 69.47 … ( بدون تغيير)… حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ 51.48 … ( بدون تغيير)…

32 الجريدة رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة M 06 مقلصات الدهون في الدم 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 15 علم الأعصاب K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2014 غشت سنة م التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … ( بدون تغيير)…

  • حبوب 40 مغ 66.00
  • حبوب مغلقة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ 68.00 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… قطرات للشرب 0.10 % 16.30 محلول للشرب 100 مغ/مل 16.30 … ( الباقي بدون تغيير)… المادة 2 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .2014 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة .2014 محمد الغازي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة