مرسوم تنفيذي رقم 14-234 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العموم ية لل صحة الجواري ة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائم ة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية (...................... بدون تغيير).......................... 3 / - ولاية الأغواط (...................... بدون تغيير)..........................
- قصر الحيران، (...................... بدون تغيير).......................... 28 / - ولاية المسيلة (...................... بدون تغيير)..........................
- مقرة،
- ابن سرور، (.................... الباقي بدون تغيير).................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.