مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرضية تابعة للحظيرة الوطنية للقالة بولاية الطارف، موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية.
المادة 2
فتح المادةتحدد القطعة الأرضية البالغة مساحتها مائة وتسعة (109) هكتارات، الواقعة بالمكان المسمى "برابطية "، بلدية القالة، وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى ولاية الطارف تسيير حظيرة الحيوانات والتسلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.