قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وطريق غير مصنف ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 الم ؤرخ في 20 جمادى الأولى سن ة 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق البلدية والطريق غير المص نف سابقا والمشار إليها في المادة 2، ضمن صنف " الطرق الولائية " وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية والطريق غير المصنف الآتية :
1 - يصنف ويرقم الطريق البل دي الرابط بين الطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 55 + )100 والطريق الوطني رقم 7 (ن.ك 150)+29 والبالغ طوله 18,500 كلم، كطريق ولائي رقم .01 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 12 ونقطة نهايته الكيلوميترية (ن.ك 500)+18 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .07
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 2 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 000)+324 والطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 300)+78 والبالغ طوله 9,350 كلم كطريق ولائي رقم .02 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 350)+9 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .12
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 8 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 100)+271 والطريق الولائي رقم 58 (ن.ك 000)+48 والبالغ طوله 18,500 كلم، كطريق ولائي رقم .04 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 500)+18 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .58
4 - يصنف ويرقم الطريق الاجتنابي غرب تيغ ني ف الراب ط بي ن الط ريق ال وط ني رقم 91 (ن.ك 020)+05 والطريق الولائي رقم 12 (ن.ك 900)+53 والبالغ طوله 2,900 كلم، كطريق ولائي رقم .12 تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 91 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 900)+2 عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم .12
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة .2013 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول دحو ولد قابلية 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.