مرسوم رئاسي رقم 14-224 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار 1.650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 الأمن الوطني - التغذية............................................................. 600.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات............................................... 200.000.000 مجموع القسم الرابع 800.000.000 مجموع العنوان الثالث 800.000.000 6 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه رقم الأبواب غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن ال وطني - تع ويض ات الت دريب - ال رواتب المسبق ة - نفقات التكوين...................................................................... 200.000.000 مجموع القسم الثالث 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث........... 150.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية...................... 500.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 650.000.000 مجموع العنوان الثالث 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.650.000.000 ا لمخصصة...................................................... 1.650.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-225 مؤرخ في 29 شوال - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة ت ح ويل اع ت ماد إلى ميزانية العدل.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، 2014، يتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين تسيير وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة (الفقرة الأولى) منه، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-36 المؤرّخ المادة 2 : يخ صص ل مي زان ية س نة 2014 اعتماد في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، 31.860.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي :
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره واحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 31.860.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - غشت سنة .2014 احتياطي مجمع".
رقم الأبواب 34-12 المصالح القضائية 34-80 المصالح القضائية 34-93 المصالح القضائية مجموع الاعتمادات عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
- الأدوات والأثاث.......................................... 18.720.000
- حظيرة السيارات....................................... 12.000.000
- الإيجار...................................................... 1.140.000 مجموع القسم الرابع............. 31.860.000 مجموع العنوان الثالث.......... 31.860.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني... 31.860.000 مجموع الفرع الأول................ 31.860.000 المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام................ 31.860.000 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.