قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج الخارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 الهاتف ح ج ب 50 2200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورية الاربعين . 610 أمر رقم 69-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية. رقم 111 المتعلقة بالتفرقة فى مجال الاستخدام والمهنة التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو | سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين 612 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-69 مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام | 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 615 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة 615 قراران مؤرخان في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان قبول استقالة متصرفين مدنيين 616 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 616
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة العدل مرسومان مورخان فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء 6160 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون | الثقافية . 616 مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة المركزية . 616 وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين 617 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين . 618 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن افتتاح امتحان مهني لادراج بعض الاعوان من وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين .. 620 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس .. 620 مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة الكيماوية .. 620 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية .. 621
- مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية .. 621 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين داى الجزائر … 621 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 623
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية
اعلانات وبلاغات
- اعلان لمستوردى المنتجات البولونية … 625
- اعلان لمصدرى المنتجات الى جمهورية بولونيا الشعبية . 626 اتفاقات دولية امر قم 69-30 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي اقرها المؤتمر العام المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الاربعين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على دستور المنظمة الدولية للعمل . ولا سيما المادة 19 منه .
الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية וור وبعد الاطلاع على الموافقة الخاصة بقبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الاربعين .. يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الاربعين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 | مايو سنة 1969 . هواري بومدين الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجباري ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1957 ، في دورته الاربعين ، وبعد تدقيقه في مسألة العمل الاجبارى التي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول اعمال الدورة . وبعد اطلاعه على احكام الاتفاقية المتعلقة بالعمل الاجباري لعام 1930 ، وبعد ان لاحظ بان اتفاقية عام 1926 المتعلقة بالاسترقاق ، تنص على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ان يؤدى العمل الاجباري أو الالزامي الى اوضاع مماثلة للرق ، وبأن الاتفاقية الاضافية لعام 1956 المتعلقة بالغاء الاسترقاق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات المماثلة للاسترقاق تهدف الى التوصل الى الالغاء التام للاسترقاق والعبودية لقاء الديون ، وبعد ان لاحظ بان الاتفاقية المتعلقة بحماية الأجر العام 1949 تنص على وجوب صرف الأجر باوقات نظامية ومنع طرق الدفع التي تحرم العامل من كل امكانية حقيقية لترك عمله . وبعد ان اقرر اعتماد اقتراحات اخرى تتعلق بالغاء بعض اشكال العمل الاجبارى أو الالزامي التي تشكل خرقا لحقوق الانسان والمنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والمدرجة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبعد ان اقرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية . فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع في 25 يونيو سنة 1957 ، الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالغاء العمل الاجباري لعام 1957 ، والوارد نصها كما يلى : المادة الأولى كل عضو في المنظمة الدولية للعمل يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم بالغاء العمل الاجباري أو الالزامي وبعدم اللجو اليه تحت اي شكل : آ كتدبير اكراه أو تهذيب سياسي أو كعقوبة بحق الأشخاص الذين يعبرون عن بعض الآراء السياسية أو يظهرون معارضتهم الايديولوجية للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم ، ب كاسلوب في تعبئة اليد العاملة واستخدامها لاغراض التنمية الاقتصادية ، ج - كتدابير الشغل التأديبي ، د كعقوبة بسبب المشاركة في الاضرابات . ه كتدبير من تدابير الميز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني ، المادة 2 كل عضو في المنظمة الدولية للعمل ، يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم باتخاذ التدابير الفعالة بغية الالغاء الفورى والتام للعمل الاجبارى أو الالزامي وفقا لمال المادة 1. من هذه الاتفاقية . المادة 3 تبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل الذي يسجلها .. المادة 4 1 - ان هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ،
612 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه 3 ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته .. المادة . 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذي يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
- وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .. المادة 6 1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة ، 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية .. المادة 7 يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة . المادة 8 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل إلى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر .. المادة 9 1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل ما يلى : أ - ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 5 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق .. ب - يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة المعدلة . 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المعدلة … المادة 10 يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا . امر رقم 69-31 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتفرقة فى مجال الاستخدام والمهنة التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على دستور المنظمة الدولية للعمل ولا سيما المادة 19 منه ، وبعد الاطلاع على الموافقة الخاصة بقبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في - مجال الاستخدام والمهنة التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل فى دورته الثانية والاربعين ، وتنشر في
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613
ب اي تمييز او استثناء او تفصيل يرمي الى هدم الشعبية .. او افساد تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالاستخدام او المهنة والذي يمكن أن يحدد من قبل العضو المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المهني بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل ، ان وجدت الديمقراطية الشعبية . او غيرها من الهيئات المختصة الاخرى . وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 111 2 ان التمييز أو الاستثناء أو التفضيل القائم على
- الاختصاصات المطلوبة لاجل استخدام معين لا يعتبر من قبيل . التفرقة . ان كلمتي ( استخدام » و «مهنة » بالنسبة لهذه الاتفاقية تشملان القبول فى التكوين المهني والاستخدام الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة ومختلف المهن وكذلك شروط الاستخدام . والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولي للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 4 يونيو | سنة 1958 ، فى دورته الثانية والاربعين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة والتي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد ان قرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية ، ونظرا الى ان اعلان فيلادلفيا يؤكد بان جميع البشر ، مهما كان عنصرهم ومعتقدهم ، لهم الحق فى مواصلة السعي للارتقاء المادى والتنمية المعنوية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص ، وبحيث ان التفرقة تشكل علاوة على ذلك خرقا للحقوق الواردة فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1958 الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة » لعام 1958 والوارد نصها كما يلي : المادة الأولى 1 - ينصرف مفهوم كلمة ( تفريقة ( بالنسبة لهذه الاتفاقية الى مايلي : T اى تمييز أو استثناء أو تفضيل قائم على العنصر او - اللون أو الجنس أو الدين أو النزعة السياسية أو السلامة الوطنية أو الاصل الاجتماعي والذي يكون اثره هدم او افساد تكافؤ الفرص أو المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالاستخدام أو المهنة ، : المادة 2 ان كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية ، يلتزم باحداث وتطبيق سياسة وطنية وتهدف الى ترقية تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة في مجال الاستخدام والمهنة بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بقصد ازالة كل تمييز يتعلق بهذا الموضوع . المادة 3 ان كل عضو تطبق عليه هذا الاتفاقية ، ينبغي عليه أن يقوم بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بمايلي : آ - بذل الجهد للتوصل الى التعاون مع هيئات اصحاب العمل والعمال والهيئات المختصة الاخرى قصد التشجيع على قبول هذه السياسة وتطبيقها ، ب - اصدار القوانين وتنشيط برامج التهديب الخصوصية الآيلة الى ادراك هذا القبول وهذا التطبيق ، ج الغاء كل نص تشريعي وتعديل كل نص أو ممارسة ادارية لا تتوافق مع هذه السياسة ، د - اتباع هذه السياسة فيما يخص الاستخدامات الخاضعة للمراقبة المباشرة لسلطة وطنية ، ه ب تأمين التطبيق لهذه السياسة في نشاطات المصالح الخاصة بالتوجيه المهني والتكوين المهني والتوظيف الخاضع المراقبة سلطة وطنية ، و - بيان التدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة والنتائج الحاصلة ، وذلك في التقارير السنوية المتعلقة بوثائق هذه الاتفاقية .. المادة ؟ لا تعتبر من أعمال التفرقة جميع التدابير التي تتناول
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه شخصا كان موضع التشكك الشرعي بصفة فردية لقيامه بنشاط يسمى سلامة الدولة ، أو ثبت قيامه فى الواقع بهذا النشاط ، مع ان هذا الشخص يتمتع بهذا الشأن ، بحق الشكوى لدى الجهات المختصة بمقتضى القانون الوطني . المادة . ا ان التدابير الخصوصية للحماية أو المساعدة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات اقرها المؤتمر الدولي للعمل ، لا تعتبر من قبيل التفرقة . 2 يمكن لكل عضو بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال ان وجدت ، ان يحدد كتدابير غير تمييزية جميع التدابير الاخرى الخصوصية والهادفة المراعاة الاحتياجات الخاصة بالاشخاص الذين تكون حمايتهم او مساعدتهم الخصوصية بصفة عامة ، معتبرة ضرورية للدواعي المتعلقة بالجنس والسن والعجز والتكاليف العائلية والمستوى الاجتماعي أو الثقافي المادة 6 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يلتزم بتطبيقها في البلاد الخارجة عن الوطن الام طبقا لاحكام دستور المنظمة الدولية للعمل .. المادة 7 تبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير . المادة 8 أن هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 - ويسرى مفعولها بعد اثني عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام . 3 – ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته . المادة 9 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذى يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة | | من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة . يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .. المادة 10 1 يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة • 2 - عند ما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية . المادة 11 يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة . المادة 12 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل إلى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر . المادة 13 1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى : 1 ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق . ب يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة 2 - تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة • المادة 14 ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء .
الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 69 69 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام
- 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-22 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلحق بالخدمة الوطنية ، المواطنون المولودون بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والمقيدون بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية او للتكوين المهنى وذلك اثر الانتهاء من متابعتهم للدورة العادية لدروسهم . المادة 2 : يتعين على الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه بان يقيدوا انفسهم لدى مكاتب التجنيد التابعين لها . المادة 3 : تمنح لجان النداء التأجيلات في نطاق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 - المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 المذكور اعلاه .. المادة 4 : يجوز للمحافظ السامي للخدمة الوطنية الغاء الاستفادة من التأجيل ، عندما تقتضى الظروف الاستثنائية ذلك . المادة 5 : ان شروط القيد لدى مكاتب التجنيد والفحص لدى لجان النداء للمواطنين المعنيين ، يجرى تحديدها من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الفي الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد رشيد اسكنازن نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة المدية . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 قراران مؤرخان في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان قبول استقالة متصرفين مدنيين بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 استقالة السيد احمد ستوتى المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1968 استقالة السيد الهادى اكروف المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الأنباء . وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد جعفر دمرجي بوصفه | نائب مدير الثقافة الشعبية بوزارة الأنباء • المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 انهيت مهام السيد أحمد غوادني القاضي بمحكمة وهران وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 انهيت مهام السيد حبيب حمداني بوصفه بالمجلس القضائي بالجزائر . وزارة التربية الوطنية عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 40 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب | عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد جعفر دمرجي كنائب مدير الثقافة الشعبية بوزارة الانباء ، مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 انهيت مهام السيد حبيب حمداني يوصفه مديرا للشؤون الثقافية . مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة المركزية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 بمقتضى المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-185 67 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-465 68 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وظيفة المدير العام بوزارة التربية الوطنية .. وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابراهيم حسبلاوي مديرا عاما للادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 . هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-500 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم الامتحان المهنى للادراج المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 500 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تحدد تواريخ افتتاح وانهاء التسجيلات وتواريخ جريان الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب القرار المتضمن افتتاح الامتحان . المادة 3 : يستطيع المديرون العماليون القدماء المجاهدين المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 التقدم للامتحان المهنى المنظم بموجب هذا القرار المادة 4 : يجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة قدماء المجاهدين ، 2 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج | مديرية الادارة العامة بالجزائر مرفوقا بنسخة من قرار التعيين بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم رضعية الموظفين ، ومحضر التوظيف في المهام التي يمكنه بموجبها المشاركة بالامتحان . تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير قدماء المجاهدين . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات شفاهية . ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
- اختبار يتضمن انشاء اداريا ويختص بتحرير رسالة ادارية أو منشور أو تحليل نص تشريعي أو تنظيمي ، المدة 3 ساعات - المعامل 2 ..
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 ه 2 (2) اختبار يتعلق بالتشريع وبتنظيم المعاشات المدة 3 ساعات - المعامل 2 … 3 ) اختبار يتعلق بالتشريع وبتنظيم الشؤون الاجتماعية المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 4 (4) اختبار يتعلق ببعض المواد الادارية والمالية - المدة 3 ساعات - المعامل 2 .. ه اختبار اختياري في اللغة العربية يتعلق بشكل نص أو تعريب أو تعجيم حسب اختيار لجنة الامتحان المدة ساعة واحدة - المعامل 1 . لا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختيارى لحساب معدل المواد الكتابية الا النقط التي تزيد على 20/10 . ب - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ،
- مدير المعاشات أو ممثله ،
- نائب مدير المستخدمين ، ملحق اداري مرسم يعين من قبل وزير قدماء المجاهدين . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 . 1 - معالجة ملف خاص بالمعاش المدة ساعتان .. وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية المعامل 2 .. 2 محادثة مع اعضاء لجنة الامتحان – المعامل 2 . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الخاص بالتشريع وتنظيم المعاشات دراسة القوانين والاوامر والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات الوزارية والمقررات ومناشير | التطبيق التي ظهرت من 1963 الى تاريخ نشر هذا القرار ويتضمن برنامج الاختبار الخاص بالتشريع والتنظيم المتعلق بالحماية الاجتماعية لأعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى وذوى حقوقهم دراسة جميع النصوص الرسمية التي ظهرت منذ سنة 1963 الى تاريخ نشر هذا القرار . يتضمن برنامج الاختبار الخاص بالمواد الادارية والمالية : ا - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ب - التنظيم الاداري ، ج السير والتسيير الادارى للمصالح الخارجية لوزارة- قدماء المجاهدين ، د - الميزانية . المادة 7 : تصحح مواضيع كل اختبار من قبل عضوين منفردين من لجنة الامتحان وفى حالة اختلاف المصححين الاثنين فان لجنة الامتحان تمنح العلامة النهائية وتحصل العلامة الممنوحة بواسطة المعدل الحسابي للعلامتين : تعد لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الحاصلين على المعدل والتي تقترح نجاحهم كما تضع ايضا قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الدورة الثانية .. بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 619 الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق - 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-501 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم الامتحان المهنى للادراج المنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 68-501 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .. المادة 2 : تحدد تواريخ وانهاء التسجيلات و تاريخ جريان الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب القرار المتضمن افتتاح الامتحان .. المادة 3 : يستطيع نواب المديرين العماليين القدماء المجاهدين والقائمون بوظائفهم حتى أول يناير سنة 1967 التقدم للامتحان. المهني المنظم بموجب هذا القرار . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة قدماء المجاهدين مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر مرفوقا بنسخة من قرار التعيين ومحضر التوظيف في المهام التي يمكنهم بموجبها المشاركة في الامتحان . تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير قدماء المجاهدين المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات شفاهية . ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 اختبار يتضمن انشاء اداريا يختص بتحرير رسالة ادارية أو تقرير ، المدة 3 ساعات – المعامل 2 • 2 - اختبار يتعلق بالمواد الادارية والمالية المدة 3 ساعات المعامل 2 . 3 اختبار اختيارى فى اللغة العربية بشكل نص أو
- تعريب أو تعجيم حسب اختيار لجنة الامتحان المدة ساعة واحدة - المعامل .. لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري لحساب معدل المواد الكتابية الا النقط التي تزيد على 101/20 :. ب - يتضمن الاختبار الشفاهي محادثة مع اعضاء لجنة | الامتحان حول موضوع مسحوب عن طريق القرعة وللمترشح الحق في 15 دقيقة لكي يتمكن من تحضيره • المعامل 2 . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الخاص بالتشريع وتنظيم المعاشات والحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ودارسة القوانين والاوامر والمراسيم والقرارات الوزارية والوزارية المشتركة والمقررات ومراسيم ومناشير التطبيق التي ظهرت منذ سنة 1963 الى تاريخ نشر هذا القرار . ويتضمن برنامج الاختبار الخاص بالمواد الادارية والمالية ما يلي : 1 2 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، 2 الميزانية ، المسائل الادارية المتعلقة بسير وتسيير المصالح . المادة 7 : يصحح موضوع كل اختبار من قبل عضوين من لجنة الامتحان على انفراد ، وفى حالة اختلاف المصححين الاثنين فان لجنة الامتحان تمنح العلامات النهائية وتحصل العلامة الممنوحة بواسطة المعدل الحسابي للعلامتين .. تعد لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الحاصلين على المعدل والتي تقترح نجاحهم كما تعد ايضا قائمة المترشحين المقبولين في المشاركة في الدورة الثانية 10 المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون العامة أو ممثله ، مدير المعاشات أو ممثله 6 نائب مدير المستخدمين ، كاتب اداري مرسم يعين من قبل وزير قدماء المجاهدين. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969…. وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ها قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن افتتاح امتحان مهني لادراج بعض وزارة الصناعة والطاقة الاعوان من وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب | مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارت ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 21 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو - سنة 1968 .. وبمقتضى المرسوم رقم 68-501 المؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 138 الموافق 7 غشت سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان الادراج في سلك الكتاب | الاداريين المقرر بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمشار اليه اعلاه يومي 7 و 8 يوليو سنة 1969 بمقر وزارة قدماء المجاهدين بمدينة الجزائر . المادة 2 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل في أول يوليو سنة .1969 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرو بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام عبد الرحيم ستوتي للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 انهيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 مهام السيد غوثى ديب بوصفه مديرا للمركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس .. مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء 6 ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،. وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد على الوئيسي مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية … المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تايخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 .. هواري بومدين
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 6 وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد هاشم مالك رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو | سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-220 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد معيزة رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين داي - الجزائر
- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 2386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن أحداث مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بحسين داي - الجزائر والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1366 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، 6 يقرران مايلي :
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه المادة الأولى : تنظم مسابقتان للدخول على التوالي الى السنة التحضيرية والسنة الأولى بمدرسة مهندسي الاشغال | العمومية بحسين داي - الجزائر لتكوين مهندسي التطبيق • المادة 2 : يحدد عدد الاماكن الممنوحة بستين (60) بالنسبة لكل من السنتين المذكورتين . وستجرى الامتحانات لهاتين المسابقتين بمقر المدرسة ايام 7 و 8 و 9 يوليو سنة 1969 للدخول الى السنة التحضيرية و 11 و 12 يوليو سنة 1969 للدخول الى السنة الاولى .. المادة 3 : توجه طلبات المشاركة فى أي من المسابقتين المذكورتين اعلاه في ظرف موصي عليه الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين - داي الجزائر نهج طرابلس الممتد وترفق بالاوراق التالية : (1) نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية الشخصية او العائلية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، 4 (4) نسخة من الشهادات المدرسية مطابقة للاصل ، ه ) شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على ممارسة مهنة المهندس ، 6 (6) رخصة مكتوبة تسمح بالمشاركة فى المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين أو رخصة من الابوين أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر ، ) ست (6) صور هوية ،
- (8) طرفان يحملان عنوان المترشح وبهما طابعان بريديان ، 9 (9) وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل من قرار الاعتراف للمعني بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب ان تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الشروط التالية : 1 ) أما أن يكونوا حاصلين على الجزء الاول من شهادة البكالوريا ( الفرع العصرى أو التقنى » أو شهادة معادلة ، واما أن تكون لديهم رتبة تقنى ، أو يكونوا تابعوا بنجاح دروسا بالمراسلة من مستوى القسم الاول للثانويات والتكميليات وتكون اسماؤهم مسجلة في قائمة الكفاءة السنوية المعدة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء (2) أن يكون سنهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 10 المادة ه : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى الشروط التالية :
- أما أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية او الرياضيات والتقنيات أو شهادة معادلة i واما ان يكونوا تابعوا بنجاح تعليمهم في السنة التخضيرية بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بحسين داي الجزائر .
- ان يكون سنهم 18 سنة على الاقل و 31 سنة على . الاكثر في اول يناير سنة 1969 المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المقررة في المادتين 4 وه اعلاه بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في العمل بالادارة وكذا بالمدة التي شارك فيها فى كفاح التحرير الوطني. كما تؤخر له سنة عن كل طفل يكون على نفقته على ألا يتجاوز هذا الحد عشر سنوات المادة 7 : تحدد تواريخ بداية التسجيلات ونهايتها - على التوالي - باول يونيو 1969 و 30 منه . المادة 8 : تتضمن مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية المواد الكتابية التالية : الاثنين 7 يوليو سنة 1969 : الموضوع الاول في الرياضيات - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 - موضوع في الفيزياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 الثلاثاء 8 يوليو سنة 1969 : الموضوع الثاني في الرياضيات - المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 موضوع في اللغة العربية (اختيارى) - المدة : ساعتان المعامل : 1 الاربعاء 9 يوليو سنة 1969 :
- موضوع في الانشاء بالفرنسية المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتؤخذ هذه المواضيع من برنامج القسم الأول العصري للثانويات والتكميليات ..
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المادة 9 : تتضمن مسابقة الدخول الى السنة الأولى المواد الكتابية التالية : الجمعة 11 يوليو سنة 1969 : موضوع في الرياضيات - المدة : 4 ساعات المعامل : 6 موضوع في الانشاء بالفرنسية - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 السبت 12 يوليو سنة 1969 : موضوع في الفيزياء والكيمياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 موضوع في اللغة العربية اختياري - المدة : ساعتان المعامل : 1 وتؤخذ هذه المواضيع من برنامج قسم الرياضيات الاولية للثانويات والتكميليات • المادة 10 : تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين المذكورتين اعلاه من طرف لجنة امتحان تتألف على النحو التالي : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- نائب مدير التكوين المهني بنفس الوزارة ، مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر -
- حسين داي ،
- الاساتذة الفاحصون .. المادة 11 : يتلقى المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الأولى تكوينا تستغرق مدته اربع سنوات بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بحسين داي - الجزائر .. وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 انهيت مهام السيد زين العابدين بن عبد الله بوصفه نائب مدير التنظيم وذلك بناء على طلبه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال | رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق العمومية والبناء ومدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان |19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 596 68 المؤرخ في 2 شعبان- عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 ، ولا سيما المادة 15 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع الاحتفاظ باحكام المرسوم رقم 68-5170 المؤرح في 25
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية العاملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 فى المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم فى المادة 15 من المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية • المادة 2 : ان تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة ) مديرية الادارة العامة - نيابة مديرية الموظفين ) الجزائر . ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : يتضمن الامتحان مايلي : 1 (1) اختبارات كتابية ، 2 (2) اختبارات شفاهية.
- اختبارات بدنية ، ) اختبارات علمية ، تخصص الاختبارات الكتابنة والشفاهية لتقدير مستوى المعلومات العامة للمترشحين وتخصيص الاختبارات البدنية والعملية لتقدير كفاءتهم المهنية . 1 (1) تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : 1 (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام . المدة : ساعتان ونصف المعامل 3 ، ويؤخذ بعين الاعتبار فى هذا الاختبار الاملاء والخط، (2) اختبار اختيارى فى العربية . المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1 ، وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تفوق المعدل دون غيرها ، ب تتضمن الاختبارات الشفاهية مايلي : 1 ) القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 | سطرا تقريبا تليه اسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة 20 دقيقة ( بعد ثلاثين دقيقة للاعداد ) المعامل : 2 ، 2 (2) القراءة الاختيارية لنص باللغة العربية مشكولة . المدة : 20 دقيقة ( بعد اعداد مدته 15 دقيقة ( المعدل 10 ، وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل .. ج ) الاختبارات الرياضية البدنية : المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 4 .
- سباق يختاره المترشحون من بين : 100 متر و 400 متر و 800 و 1500 متر و 3000 متر و 110 امتار بحواجز و 400 متر بحواجز، وتختاره المترشحات من بين : 80 متر و 400 و 800 متر و 80 مترا بحواجز . ب ( الوثب يختاره المترشحون من بين : الوثب العالي والوثب الطولى والوثب بالزانة والوثب الثلاثي . وتختار المترشحات من بين : الوثب العالي والوثب الطولي .. ج ) الرمي ، يختاره المترشحون من بين : الرمى لثقل أو لاسطوانة أو للرمح • د ) تشتمل الاختبارات العملية على نصف يوم من العمل المتمم في نطاء النشاطات المهنية للترشح وتليه اسئلة شفاهية عن التشريع المتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والوزارات الاخرى التي يكون المترشح معينا بها في حالة القيام بالخدمة الفعلية ، المعامل : 08 المادة 5 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم الثالث من التعليم الثانوى . المادة 6 : تنظم ثلاث دورات للامتحان يجب ان يحضرها جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ، وذلك تحت طائلة فقد حقوقهم ويجب ان تجرى دورات الامتحان في أجل اقصاه 1 ديسمبر سنة 1970 .
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 المادة 7 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من : مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة أو
- ممثله ،
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير مؤسسة لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ومعلمين للتربية البدنية والرياضية يختارهما وزير الشبيبة والرياضة ، مفتش للشبيبة والرياضة .. المادة 8 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين التي تقترح نجاحهم ويرسم هؤلاء المترشحون بناء على النتائج المحصلة في الامتحان ، وتقرير رئيس المصلحة . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 .. عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلان المستوردي المنتجات البولونية ينهى الى علم المستوردين أنه قد فتحت ، لسنة 1969 ، عمليات استيراد الحصص من المنتجات التالية التي أصلها بولونيا والواردة منها :
- البطاطا للزراعة والاستهلاك
- فواكه وخضر معلبة ( احتكار المكتب الوطني للتجارة )
- دقيق البطاطا
-
- شراس ( دكسترين ) مواد ملونة
- كربور الكلسيوم مواد متفرقعة للمناجم مواد كيمائية صيدلية
- أحذية من المطاط والنسيج
-
- أدوات مختلفة من المطاط زجاج للزخرفة والمسلح
- صيني للمائدة
- أوراق وكارتونات خشب خام وخشب مقلد وخشب غير منشور ( احتكار المجموعة المهنية لاستيراد الخشب )
- نسائج من ألياف الفبران ( احتكار المجموعة المهنية لصناعة النسيج ) نسائج قطنية نسائج من الحرير الاصطناعي ( احتكار المجموعة المهنية لصناعة النسيج ) نسائج من الصوف المختلط ( احتكار المجموعة الجزائرية للصناعات النسجية ) خيوط من الكتان
- سكاكين وزجاجات عازلة ذخائر للصيد والرياضة
- مصابيح للجيب
- أدوات للرياضة
- أدوات وأنابيب للأجهزة اللاسلكية
- أدوات منزلية للغاز
- منتجات من صناعة الحديد ( احتكار الشركة الوطنية لصناعة الحديد )
- محاور محركة بحبات معدنية صفائح معدنية ( احتكار الشركة الوطنية لصناعة الحديد )
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه أدوات مختلفة من معدن ( ومن بينها سلاسل وأوصال
- من الزهرى )
- أدوات يدوية
- أدوات حكاكة
- آلات الخياطة وآلات منزلية وصناعية وقطع غيار
- آلات اللحام الكهربائية للمواد البلاستيكية
- آلات فلاحية وقطع غيار
- محركات ديزل وقطع غيار محركات كهربائية آلات مختلفة منها الآلات النسجية والأدوات الآلية- للمعادن
- مضخات للصناعة والماء ) باستثناء المضخات المصنوعة بالجزائر )
- لمبات كهربائية
- أجهزة كهربائية
- أجهزة تليفونية. أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات
- غراء من العظام كبريت بكربونات الصودا
- اشنان اكال
- كلوريد الأمونيوم
- مكسرات الأشعة بيض
- أدوات للجراحة والأسنان والبيطرة
- مضخات للوقود تجهيزات للسكك الحديدية
- عربات خاصة ضد الحرائق
- منتجات مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من نموذج الرخص للاستيراد والتصدير : LIE ) والمصحوبة بفواتير صورة على ثلاث نسخ يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر . - ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن البياناتة المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتتميمه ، 2 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لاستيراد البضائع ، ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لاستخلاص البضائع المودعة عند الجمارك والتي جرى شحنها قبل الحصول على الرخصة ، 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من بيان الاجور المدفوعة ، ه ) يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الامريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا النص والتي لم تكن موضوعا لأى قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الكيفية التي تدرس بها الطلبات المودعة برسم هذا الاعلان • تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون 40-6323- التليفون الداخلي 65-37 اعلان لمصدرى المنتجات الى جمهورية بولونيا الشعبية ينهى الى علم المصدرين أنه طبقا للاتفاق الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 ، افتحت عمليات لتصدير الحصص من المنتجات التالية الى جمهورية بولونيا الشعبية وذلك برسم سنة 1969 المنتجات : الخمر وعصير العنب غير المختمر
- التمر
الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 سميد القمح الصلب
- عصير الفواكه
- الفواكه والخضر المعلبة
- المربيات
- الأثمار الحمضية والبواكير
- مصبرات السمك
- العدس
- التين المجفف
- الحلفاء
- الفلين الخام
- مصنوعات من الفلين الشعر النباتي التبغ المصنوع
- ورق الحلفاء
- الأسمدة المركبة
- سلفات وأوكسيكلورور النحاس
- الدهن والورنيش
- كبلات وأسلاك كهربائية مغطاة بالرصاص في شكل أشرطة وورق ومطاط مركب كيماويا
- زرابي
- معدن الحديد الخام
- كيسلغور هياكل معدنية-
- لوز من زيت الزيتون المكرر والمقدم في أوان معدنية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11
- فسفات مكلس
- فسفات طبيعي مغسول
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات
- نخالة القمح
- مسحوق الباريت حمص خضر يابسة نشادر
- أنواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير صورية على ثلاث نسخ يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة - الجزائر ويلفت النظر الى ما يلي : 1 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ،
- لا يؤخذ بعين الاعتبار أي استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لشحن البضائع و انجازها قبل الحصول على الرخصة ، 6 3 ) يجب أن تكون الفواتير محررة بالدولار الأمريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963. تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر ، تليفون 1633450 و 6187-64 التليفون الداخلي 65-1037 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر