أمر رقم 69-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورية الاربعين . 610
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الاربعين ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 | مايو سنة 1969 .
هواري بومدين الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجباري ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 5 يونيو سنة 1957 ، في دورته الاربعين ، وبعد تدقيقه في مسألة العمل الاجبارى التي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول اعمال الدورة .
وبعد اطلاعه على احكام الاتفاقية المتعلقة بالعمل الاجباري لعام 1930 ، وبعد ان لاحظ بان اتفاقية عام 1926 المتعلقة بالاسترقاق ، تنص على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ان يؤدى العمل الاجباري أو الالزامي الى اوضاع مماثلة للرق ، وبأن الاتفاقية الاضافية لعام 1956 المتعلقة بالغاء الاسترقاق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات المماثلة للاسترقاق تهدف الى التوصل الى الالغاء التام للاسترقاق والعبودية لقاء الديون ، وبعد ان لاحظ بان الاتفاقية المتعلقة بحماية الأجر العام 1949 تنص على وجوب صرف الأجر باوقات نظامية ومنع طرق الدفع التي تحرم العامل من كل امكانية حقيقية لترك عمله .
وبعد ان اقرر اعتماد اقتراحات اخرى تتعلق بالغاء بعض اشكال العمل الاجبارى أو الالزامي التي تشكل خرقا لحقوق الانسان والمنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والمدرجة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
وبعد ان اقرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية .
فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع في 25 يونيو سنة 1957 ، الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالغاء العمل الاجباري لعام 1957 ، والوارد نصها كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةكل عضو في المنظمة الدولية للعمل يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم بالغاء العمل الاجباري أو الالزامي وبعدم اللجو اليه تحت اي شكل :
آ كتدبير اكراه أو تهذيب سياسي أو كعقوبة بحق الأشخاص الذين يعبرون عن بعض الآراء السياسية أو يظهرون معارضتهم الايديولوجية للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم ، ب كاسلوب في تعبئة اليد العاملة واستخدامها لاغراض التنمية الاقتصادية ،
ج - كتدابير الشغل التأديبي ، د كعقوبة بسبب المشاركة في الاضرابات .
ه كتدبير من تدابير الميز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني ،
المادة 2
فتح المادةكل عضو في المنظمة الدولية للعمل ، يصادق على هذه الاتفاقية ، يلتزم باتخاذ التدابير الفعالة بغية الالغاء الفورى والتام للعمل الاجبارى أو الالزامي وفقا لمال المادة 1. من هذه الاتفاقية .
المادة 3
فتح المادةتبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل الذي يسجلها ..
المادة 4
فتح المادة1 - ان هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ، 612 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه 3 ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته ..
المادة . 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذي يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
- وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ..
المادة 6
فتح المادة1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة ، 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية ..
المادة 7
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 8
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل إلى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر ..
المادة 9
فتح المادة1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل ما يلى :
أ - ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 5 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق ..
ب - يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة المعدلة . 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المعدلة ...
المادة 10
فتح المادةيعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في ولاية أم البواقي ونقل أصولها وخصومها. 2058
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة توسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الى أشغال مد قنوات . الغاز وتغيير تسميتها لتصبح «مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز في سيدي بلعباس. 2057
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.