قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن افتتاح امتحان مهني لادراج بعض الاعوان من وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين 620
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الادراج في سلك الكتاب | الاداريين المقرر بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمشار اليه اعلاه يومي 7 و 8 يوليو سنة 1969 بمقر وزارة قدماء المجاهدين بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل في أول يوليو سنة .1969
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرو بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام عبد الرحيم ستوتي للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.