مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة المركزية . 616
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابراهيم حسبلاوي مديرا عاما للادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.