أمر رقم 69-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية. رقم 111 المتعلقة بالتفرقة فى مجال الاستخدام والمهنة التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين 612
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل فى دورته الثانية والاربعين ، وتنشر في الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ب اي تمييز او استثناء او تفصيل يرمي الى هدم الشعبية .. او افساد تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالاستخدام او المهنة والذي يمكن أن يحدد من قبل العضو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المهني بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل ، ان وجدت الديمقراطية الشعبية . او غيرها من الهيئات المختصة الاخرى .
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 111 2 ان التمييز أو الاستثناء أو التفضيل القائم على
- الاختصاصات المطلوبة لاجل استخدام معين لا يعتبر من قبيل .
التفرقة .
ان كلمتي ( استخدام » و «مهنة » بالنسبة لهذه الاتفاقية تشملان القبول فى التكوين المهني والاستخدام الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة ومختلف المهن وكذلك شروط الاستخدام .
والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولي للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 4 يونيو | سنة 1958 ، فى دورته الثانية والاربعين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة والتي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد ان قرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية ، ونظرا الى ان اعلان فيلادلفيا يؤكد بان جميع البشر ، مهما كان عنصرهم ومعتقدهم ، لهم الحق فى مواصلة السعي للارتقاء المادى والتنمية المعنوية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص ، وبحيث ان التفرقة تشكل علاوة على ذلك خرقا للحقوق الواردة فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1958 الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة » لعام 1958 والوارد نصها كما يلي :
المادة الأولى
1 - ينصرف مفهوم كلمة ( تفريقة ( بالنسبة لهذه الاتفاقية الى مايلي :
T اى تمييز أو استثناء أو تفضيل قائم على العنصر او - اللون أو الجنس أو الدين أو النزعة السياسية أو السلامة الوطنية أو الاصل الاجتماعي والذي يكون اثره هدم او افساد تكافؤ الفرص أو المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالاستخدام أو المهنة ، :
المادة 2 ان كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية ، يلتزم باحداث وتطبيق سياسة وطنية وتهدف الى ترقية تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة في مجال الاستخدام والمهنة بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بقصد ازالة كل تمييز يتعلق بهذا الموضوع .
المادة 3
فتح المادةان كل عضو تطبق عليه هذا الاتفاقية ، ينبغي عليه أن يقوم بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بمايلي :
آ - بذل الجهد للتوصل الى التعاون مع هيئات اصحاب العمل والعمال والهيئات المختصة الاخرى قصد التشجيع على قبول هذه السياسة وتطبيقها ،
ب - اصدار القوانين وتنشيط برامج التهديب الخصوصية الآيلة الى ادراك هذا القبول وهذا التطبيق ، ج الغاء كل نص تشريعي وتعديل كل نص أو ممارسة ادارية لا تتوافق مع هذه السياسة ،
د - اتباع هذه السياسة فيما يخص الاستخدامات الخاضعة للمراقبة المباشرة لسلطة وطنية ، ه ب تأمين التطبيق لهذه السياسة في نشاطات المصالح الخاصة بالتوجيه المهني والتكوين المهني والتوظيف الخاضع المراقبة سلطة وطنية ،
و - بيان التدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة والنتائج الحاصلة ، وذلك في التقارير السنوية المتعلقة بوثائق هذه الاتفاقية ..
المادة ؟ لا تعتبر من أعمال التفرقة جميع التدابير التي تتناول 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه شخصا كان موضع التشكك الشرعي بصفة فردية لقيامه بنشاط يسمى سلامة الدولة ، أو ثبت قيامه فى الواقع بهذا النشاط ، مع ان هذا الشخص يتمتع بهذا الشأن ، بحق الشكوى لدى الجهات المختصة بمقتضى القانون الوطني .
المادة .
ا ان التدابير الخصوصية للحماية أو المساعدة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات اقرها المؤتمر الدولي للعمل ، لا تعتبر من قبيل التفرقة . 2 يمكن لكل عضو بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال ان وجدت ، ان يحدد كتدابير غير تمييزية جميع التدابير الاخرى الخصوصية والهادفة المراعاة الاحتياجات الخاصة بالاشخاص الذين تكون حمايتهم او مساعدتهم الخصوصية بصفة عامة ، معتبرة ضرورية للدواعي المتعلقة بالجنس والسن والعجز والتكاليف العائلية والمستوى الاجتماعي أو الثقافي
المادة 6
فتح المادةكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يلتزم بتطبيقها في البلاد الخارجة عن الوطن الام طبقا لاحكام دستور المنظمة الدولية للعمل ..
المادة 7
فتح المادةتبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير .
المادة 8
فتح المادةأن هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم
2 - ويسرى مفعولها بعد اثني عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام . 3 – ويسرى مفعولها بالتالي ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته .
المادة 9
فتح المادة1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذى يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله • 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة | | من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة .
يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ..
المادة 10
فتح المادة1 يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة •
2 - عند ما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية .
المادة 11
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة وذلك للاغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .
المادة 12
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل إلى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر .
المادة 13
فتح المادة1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى : 1 ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 9 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق .
ب يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة
2 - تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة •
المادة 14
فتح المادةان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء .
الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.