مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 616
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد جعفر دمرجي بوصفه | نائب مدير الثقافة الشعبية بوزارة الأنباء •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-315
- مرسوم رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.