قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين . 618
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى للادراج المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 500 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ افتتاح وانهاء التسجيلات وتواريخ جريان الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب القرار المتضمن افتتاح الامتحان .
المادة 3
فتح المادةيستطيع المديرون العماليون القدماء المجاهدين المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 التقدم للامتحان المهنى المنظم بموجب هذا القرار
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة قدماء المجاهدين ، 2 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج | مديرية الادارة العامة بالجزائر مرفوقا بنسخة من قرار التعيين بعض الاعوان بوزارة قدماء المجاهدين في سلك الملحقين الاداريين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم رضعية الموظفين ، ومحضر التوظيف في المهام التي يمكنه بموجبها المشاركة بالامتحان .
تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير قدماء المجاهدين .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات شفاهية .
ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1) اختبار يتضمن انشاء اداريا ويختص بتحرير رسالة ادارية أو منشور أو تحليل نص تشريعي أو تنظيمي ، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 ه 2 (2) اختبار يتعلق بالتشريع وبتنظيم المعاشات المدة 3 ساعات - المعامل 2 ...
3 ) اختبار يتعلق بالتشريع وبتنظيم الشؤون الاجتماعية المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 4 (4) اختبار يتعلق ببعض المواد الادارية والمالية - المدة 3 ساعات - المعامل 2 ..
ه اختبار اختياري في اللغة العربية يتعلق بشكل نص أو تعريب أو تعجيم حسب اختيار لجنة الامتحان المدة ساعة واحدة - المعامل 1 .
لا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختيارى لحساب معدل المواد الكتابية الا النقط التي تزيد على 20/10 .
ب - تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ،
- مدير المعاشات أو ممثله ،
- نائب مدير المستخدمين ، ملحق اداري مرسم يعين من قبل وزير قدماء المجاهدين .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 .
1 - معالجة ملف خاص بالمعاش المدة ساعتان .. وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية المعامل 2 .. 2 محادثة مع اعضاء لجنة الامتحان – المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الخاص بالتشريع وتنظيم المعاشات دراسة القوانين والاوامر والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات الوزارية والمقررات ومناشير | التطبيق التي ظهرت من 1963 الى تاريخ نشر هذا القرار ويتضمن برنامج الاختبار الخاص بالتشريع والتنظيم المتعلق بالحماية الاجتماعية لأعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى وذوى حقوقهم دراسة جميع النصوص الرسمية التي ظهرت منذ سنة 1963 الى تاريخ نشر هذا القرار .
يتضمن برنامج الاختبار الخاص بالمواد الادارية والمالية :
ا - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
ب - التنظيم الاداري ، ج السير والتسيير الادارى للمصالح الخارجية لوزارة - قدماء المجاهدين ،
د - الميزانية .
المادة 7
فتح المادةتصحح مواضيع كل اختبار من قبل عضوين منفردين من لجنة الامتحان وفى حالة اختلاف المصححين الاثنين فان لجنة الامتحان تمنح العلامة النهائية وتحصل العلامة الممنوحة بواسطة المعدل الحسابي للعلامتين : تعد لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الحاصلين على المعدل والتي تقترح نجاحهم كما تضع ايضا قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الدورة الثانية ..
بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.