قرار

قراران مؤرخان في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان قبول استقالة متصرفين مدنيين 616

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.