مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية . 616

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.