مرسوم رقم 69-69 مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 يتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 615
المادة الأولى
فتح المادةيلحق بالخدمة الوطنية ، المواطنون المولودون بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والمقيدون بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية او للتكوين المهنى وذلك اثر الانتهاء من متابعتهم للدورة العادية لدروسهم .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه بان يقيدوا انفسهم لدى مكاتب التجنيد التابعين لها .
المادة 3
فتح المادةتمنح لجان النداء التأجيلات في نطاق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 - المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 المذكور اعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيجوز للمحافظ السامي للخدمة الوطنية الغاء الاستفادة من التأجيل ، عندما تقتضى الظروف الاستثنائية ذلك .
المادة 5
فتح المادةان شروط القيد لدى مكاتب التجنيد والفحص لدى لجان النداء للمواطنين المعنيين ، يجرى تحديدها من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الفي الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-147
« يلغى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 69-147
مرسوم رقم 69-147 مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ . 1395
-
مرسوم رقم 69-145
مرسوم رقم 69-145 69 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الأمر رقم 8268 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . 1202
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء • 714
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.