قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية 623 اعلانات وبلاغات - اعلان لمستوردى المنتجات البولونية
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال | رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق العمومية والبناء ومدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان |19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 596 68 المؤرخ في 2 شعبان - عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 ، ولا سيما المادة 15 منه ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع الاحتفاظ باحكام المرسوم رقم 68-5170 المؤرح في 25 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية العاملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 فى المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم فى المادة 15 من المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية •
المادة 2
فتح المادةان تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة ) مديرية الادارة العامة - نيابة مديرية الموظفين ) الجزائر .
ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان مايلي : 1 (1) اختبارات كتابية ، 2 (2) اختبارات شفاهية.
30) اختبارات بدنية ، ) اختبارات علمية ، تخصص الاختبارات الكتابنة والشفاهية لتقدير مستوى المعلومات العامة للمترشحين وتخصيص الاختبارات البدنية والعملية لتقدير كفاءتهم المهنية . 1 (1) تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : 1 (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام . المدة : ساعتان ونصف المعامل 3 ، ويؤخذ بعين الاعتبار فى هذا الاختبار الاملاء والخط،
(2) اختبار اختيارى فى العربية . المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1 ، وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تفوق المعدل دون غيرها ، ب تتضمن الاختبارات الشفاهية مايلي :
1 ) القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 | سطرا تقريبا تليه اسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة 20 دقيقة ( بعد ثلاثين دقيقة للاعداد ) المعامل : 2 ، 2 (2) القراءة الاختيارية لنص باللغة العربية مشكولة . المدة : 20 دقيقة ( بعد اعداد مدته 15 دقيقة ( المعدل 10 ، وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل ..
ج ) الاختبارات الرياضية البدنية : المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 4 .
1) سباق يختاره المترشحون من بين : 100 متر و 400 متر و 800 و 1500 متر و 3000 متر و 110 امتار بحواجز و 400 متر بحواجز، وتختاره المترشحات من بين : 80 متر و 400 و 800 متر و 80 مترا بحواجز .
ب ( الوثب يختاره المترشحون من بين :
الوثب العالي والوثب الطولى والوثب بالزانة والوثب الثلاثي .
وتختار المترشحات من بين : الوثب العالي والوثب الطولي ..
ج ) الرمي ، يختاره المترشحون من بين :
الرمى لثقل أو لاسطوانة أو للرمح •
د ) تشتمل الاختبارات العملية على نصف يوم من العمل المتمم في نطاء النشاطات المهنية للترشح وتليه اسئلة شفاهية عن التشريع المتعلق بتنظيم تسيير المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والوزارات الاخرى التي يكون المترشح معينا بها في حالة القيام بالخدمة الفعلية ، المعامل : 08
المادة 5
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم الثالث من التعليم الثانوى .
المادة 6
فتح المادةتنظم ثلاث دورات للامتحان يجب ان يحضرها جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ، وذلك تحت طائلة فقد حقوقهم ويجب ان تجرى دورات الامتحان في أجل اقصاه 1 ديسمبر سنة 1970 .
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة أو - ممثله ،
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير مؤسسة لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ومعلمين للتربية البدنية والرياضية يختارهما وزير الشبيبة والرياضة ، مفتش للشبيبة والرياضة ..
المادة 8
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين التي تقترح نجاحهم ويرسم هؤلاء المترشحون بناء على النتائج المحصلة في الامتحان ، وتقرير رئيس المصلحة .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 ..
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلان المستوردي المنتجات البولونية ينهى الى علم المستوردين أنه قد فتحت ، لسنة 1969 ، عمليات استيراد الحصص من المنتجات التالية التي أصلها بولونيا والواردة منها :
- البطاطا للزراعة والاستهلاك
- فواكه وخضر معلبة ( احتكار المكتب الوطني للتجارة )
- دقيق البطاطا
- - شراس ( دكسترين ) مواد ملونة
- كربور الكلسيوم مواد متفرقعة للمناجم مواد كيمائية صيدلية
- أحذية من المطاط والنسيج
- - أدوات مختلفة من المطاط زجاج للزخرفة والمسلح
- صيني للمائدة
- أوراق وكارتونات خشب خام وخشب مقلد وخشب غير منشور ( احتكار المجموعة المهنية لاستيراد الخشب )
- نسائج من ألياف الفبران ( احتكار المجموعة المهنية لصناعة النسيج ) نسائج قطنية نسائج من الحرير الاصطناعي ( احتكار المجموعة المهنية لصناعة النسيج ) نسائج من الصوف المختلط ( احتكار المجموعة الجزائرية للصناعات النسجية ) خيوط من الكتان
- سكاكين وزجاجات عازلة ذخائر للصيد والرياضة
- مصابيح للجيب
- أدوات للرياضة
- أدوات وأنابيب للأجهزة اللاسلكية
- أدوات منزلية للغاز
- منتجات من صناعة الحديد ( احتكار الشركة الوطنية لصناعة الحديد )
- محاور محركة بحبات معدنية صفائح معدنية ( احتكار الشركة الوطنية لصناعة الحديد ) 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه أدوات مختلفة من معدن ( ومن بينها سلاسل وأوصال - من الزهرى )
- أدوات يدوية
- أدوات حكاكة
- آلات الخياطة وآلات منزلية وصناعية وقطع غيار
- آلات اللحام الكهربائية للمواد البلاستيكية
- آلات فلاحية وقطع غيار
- محركات ديزل وقطع غيار محركات كهربائية آلات مختلفة منها الآلات النسجية والأدوات الآلية - للمعادن
- مضخات للصناعة والماء ) باستثناء المضخات المصنوعة بالجزائر )
- لمبات كهربائية
- أجهزة كهربائية
- أجهزة تليفونية.
أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات
- غراء من العظام كبريت بكربونات الصودا
- اشنان اكال
- كلوريد الأمونيوم
- مكسرات الأشعة بيض
- أدوات للجراحة والأسنان والبيطرة
- مضخات للوقود تجهيزات للسكك الحديدية
- عربات خاصة ضد الحرائق
- منتجات مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من نموذج الرخص للاستيراد والتصدير : LIE ) والمصحوبة بفواتير صورة على ثلاث نسخ يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر . - ويلفت النظر الى ما يلى :
1 ) كل طلب لا يتضمن البياناتة المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتتميمه ،
2 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لاستيراد البضائع ، ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لاستخلاص البضائع المودعة عند الجمارك والتي جرى شحنها قبل الحصول على الرخصة ،
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من بيان الاجور المدفوعة ،
ه ) يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الامريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 6
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا النص والتي لم تكن موضوعا لأى قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الكيفية التي تدرس بها الطلبات المودعة برسم هذا الاعلان • تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون 40-6323- التليفون الداخلي 65-37 اعلان لمصدرى المنتجات الى جمهورية بولونيا الشعبية ينهى الى علم المصدرين أنه طبقا للاتفاق الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 ، افتحت عمليات لتصدير الحصص من المنتجات التالية الى جمهورية بولونيا الشعبية وذلك برسم سنة 1969 المنتجات :
الخمر وعصير العنب غير المختمر
- التمر الجمعة 21 ربيع الاول عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 سميد القمح الصلب
- عصير الفواكه
- الفواكه والخضر المعلبة
- المربيات
- الأثمار الحمضية والبواكير
- مصبرات السمك
- العدس
- التين المجفف
- الحلفاء
- الفلين الخام
- مصنوعات من الفلين الشعر النباتي التبغ المصنوع
- ورق الحلفاء
- الأسمدة المركبة
- سلفات وأوكسيكلورور النحاس
- الدهن والورنيش
- كبلات وأسلاك كهربائية مغطاة بالرصاص في شكل أشرطة وورق ومطاط مركب كيماويا
- زرابي
- معدن الحديد الخام
- كيسلغور هياكل معدنية -
- لوز من زيت الزيتون المكرر والمقدم في أوان معدنية المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11
- فسفات مكلس
- فسفات طبيعي مغسول
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات
- نخالة القمح
- مسحوق الباريت حمص خضر يابسة نشادر
- أنواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير صورية على ثلاث نسخ يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة - الجزائر ويلفت النظر الى ما يلي :
1 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ،
2) لا يؤخذ بعين الاعتبار أي استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لشحن البضائع و انجازها قبل الحصول على الرخصة ، 6
3 ) يجب أن تكون الفواتير محررة بالدولار الأمريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963.
تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر ، تليفون 1633450 و 6187-64 التليفون الداخلي 65-1037 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.