ج.ر عدد 109 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .

النشرة النشرة الرس الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر

- فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-349 مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تنشر بموجبه الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والموقعة في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعديل المادة 10 وتفسير أحكام المادة 72 من بروتوكول 29 يوليو سنة 1965 المتعلق بالجمعية التعاونية 1766 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب عام لرئاسة مجلس الوزراء . 1768 | مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للتشريفات في رئاسة مجلس الوزراء 1768 مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 | ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1768 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين ضباط للشرطة القضائية 1769 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين عماليين 1769 قرارات مؤرخة في 26 و 29 رجب و 2 و 3 و 9 شعبان عام 1386 الموافق 10 و 13 و 16 و 17 و 23 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1770 قرارات مؤرخة في 28 رجب و 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 نوفمبر و 12 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 1771 مقرران مؤرخان في 23 رجب و 22 شعبان عام 1386 الموافق 7 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مستشار تقني وتعيين مكلف بمهمة 1771

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر

- سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1771 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - 1772

  • قرارات مؤرخة فى 17 صفر و 27 و 28 رجب و 2 وه و 14 و 22 شعبان عام 1386 الموافق 7 يونيو و 11 و 12 و 16 و 19 و 28 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1772 قرارات مؤرخة في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 تتضمن نقل قضاة 1773 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر
  • 1773 سنة 1966 يتضمن قبول محام بالمجلس الاعلى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 و 5 و 24 و 25 صفر و 3 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الاول و 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) 1774 قرارات مؤرخة في 18 و 22 شعبان عام 1386 الموافق 2 و 6 ديسمبر سنة 1966 تتضمن توقيف مجالس ادارة شركات 1774 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 9 و 14 و 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1774 وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 5 و 7 شعبان عام 1386 الموافق 19 و 21 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1770 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1386 الموافق 10 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التدريب المتعلق بالتكوين النظري للمربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين 1770 وزارة الاوقاف
  • قرارات مؤرخة في 19 محرم و 2 ربيع الاول و 12 جمادى الثانية و 29 رجب عام 1386 الموافق 10 مايو و 21 يونيو و 28 سبتمبر و 12 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1770 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بالقطع الموجودة في بلدية بني فضة 1776 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء بواسطة الضخ لري قطع أراضى 1777 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين محكمة الى بلدية ولهاصة غرابة 1778 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بنية الى بلدية ولهاصة غرابة 1779 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بضم أرض مساحتها 70 ٫ 122 مترا مربعا تابعة الى المسجد القديم بسيدي الجبار الى أملاك الدولة 1779 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1780 اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-349 مؤرخ فى 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تنشر بموجبه الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والموقعة في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعديل المادة 10 و تفسير احكام المادة 72 من بروتوكول 29 يوليو سنة 1965 المتعلق بالجمعية التعاونية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاق الجزائر المبرم بين الجمهورية الجزائرية

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة الجزائرية والموقع عليه في 5 سبتمبر سنة 1966 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والمؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعديل المادة 10 وتفسير احكام المادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي الخاص بالوقود والمؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين سفارة فرنسا في الجزائر الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من السفير والممثل السامى للجمهورية الفرنسية في الجزائر الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية . مدينة الجزائر سيدي الوزير ، ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا ، بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 ، تطبيقا للمادة 180 من الملحق رقم 1 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 تعديل المادة 10 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ان حكومتينا قد اتفقتا على قبول هذا الاقتراح . ونتيجة لذلك فان عبارة ( رئيس المحكمة القضائية في زوريخ بسويسرا » الواردة في المادة 10 المذكورة أعلاه » قد استبدلت بها العبارة التالية : رئيس محكمة الاتحاد السويسرى التي تنعقد في لوزان » . وتفضلوا ، سيدي الوزير ، بقبول فائق احترامي جورج غورس وزارة الشؤون الخارجية الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سعادة السيد جورج غورس . السفير والممثل السامى لفرنسا في الجزائر . سيدي السفير ، لقد أعلمتموني بكتابكم المؤرخ فى هذا اليوم بما يلي : ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 …. » . أتشرف وأحيطكم علما بأن حكومتى موافقة على ما تقدم وتفضلوا سيدي السفير بقبول فائق احترامي عبد العزيز بوتفليقة سفارة فرنسا في الجزائر الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من السفير والممثل السامى للجمهورية الفرنسية في الجزائر الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية . مدينة الجزائر سيدي الوزير ، ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا ، بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1966 تطبيقا للمادة 180 من الملحق رقم 1 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 تحديد التفسير الاحكام المادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية على الوجه التالي : ان قيمة الاسهام الموضحة في المادة 72 يجب حسابها بعد مراعاة المصروفات المتعلقة بالاشغال المنجزة على المساحات التي لاتزال داخلة فى رخصة الابحاث بتاريخ الاسهام فيقتضى اذن استبعاد المصروفات المتعلقة بالاشغال الجارية على مساحات لم تعد تكون جزءا من الترخيص قبل تاريخ الاسهام ، يعنى المساحات المعادة والتي عدل عنها أو المغطاة بامتيازات الاستغلال بعد منح الرخص ونتيجة لذلك فان المادة 72 التي تحدد قيمة الاسهام فى التوقيفات المنقولة لا تتعلق الا بالمساحات المدخلة بمفردها من الحائزين الى الجمعية التعاونية ويجب حساب هذه القيمة فقط على المساحات الداخلة فعليا تحت هذا العنوان في ملك المنجم الخاص بالجمعية التعاونية فأتشرف وأحيطكم علما بأن الحكومة الفرنسية موافقة على هذا التفسير للمادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية . وتفضلوا ، سيدى الوزير ، بقبول فائق احترامي جورج غورس وزارة الشؤون الخارجية الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الديمقراطية الشعبية الى سعادة السيد جورج غورس ، السفير والممثل السامى لفرنسا في الجزائر . سيدي السفير ، لقد أعلمتموني بكتابكم المؤرخ فى هذا اليوم بما يلي : ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1966 … » . أتشرف وأحيطكم علما بأن حكومتى موافقة على ما تقدم وتفضلوا سيدي السفير بقبول فائق احترامي عبد العزيز بوتفليقة مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب عام لرئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد جلول خطيب كاتبا عاما لرئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر | سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للتشريفات في رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 16 يوليو | سنة 1962 والمتضمن تجديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد علاهم مديرا للتشريفات في رئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-1239 المؤرخ في في 23 اكتوبر اكتوبر سنة 1962 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 55 1226 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1955 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بشروط التعيين والترقية الخاصة بوظائف رئيس مصلحة ومدير مساعد ونائب مدير في الادارات المركزية للدولة ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد نور الدين اسكندر رئيسا لمصلحة الصحافة والانباء فى رئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى فى وظيفته والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين ضباط للشرطة القضائية ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء . وزير الدفاع الوطني . ووزير العدل حامل الاختام . بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادتين 15 و 728 منه . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين ضباطا للشرطة القضائية حسب ترتيب استحقاقهم رجال الدرك الآتية أسماؤهم الذين اجتازوا بنجاح الامتحان التقني الخاص بضباط الشرطة القضائية في دورة 30 يونيو سنة 1966 . مجنون احمد جبلي محمد الطيب . بورحلة رابح . ابن التومي بلخير . السبتي سعد . جاوت السعيد . الاكحل حسين العلاوي صالح ابن شيحة عبد القادر ، قطوش عبد الحميد . عزوزه الهادي . موساوي اسماعيل . ابن يطو بارودي . ابن عبد الله الحاج ، رزاي سعيد . بدون اسم عائلي محمد ،

  • حاج مختار جيلالي ، حامدي محمد . مالجى العيد . مجوطي رشيد . شاشو سعيد . بشير بلقاسم . فرج علي . مدني مولاي . محمودي محمد ، بوراس عمر ، بوده حبيب ، عباس سعيد ، معيوط الطاهر ، بوكطاش احمد . كولو قلي احمد . التومي احمد . سناني علي ، مقراني عبد القادر . ابن حميده محفوظ . بلقاسمي يوسف . جومى علي . بو كموش مصطفى . ابن مزيلي عزوز . هجيلي الاخضر . ابن قانة عبد القادر . حمادو عبدون . عز الدين احمد . حمودي احمد . بوشنافة احمد شاوي عمار بقلوش عبد القادر . قوادري محمد بو قربة احمد ساروب على . مومني صالح . العايب نور الدين . تباني عمار . بوزيدي محفوظ . صخري بن عيسى . عثمان مسعود . فتح الله عبد الرحمن . ابن عياد محمد . مدفوني قدور . كمام محمد . كاتب عبد السلام . سيد جيلالي عبد القادر المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 . رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير العدل حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين عماليين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق :

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه 15 ديسمبر سنة 1966 ، انهى ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 انتداب السيد مختار هنى لوظيفة نائب عامل عمالة بعين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1966 السيد عبد القادر زاوى لوظيفة نائب عامل عمالة بعين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق. 15 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1966 السيد رشيد عكتوف لوظيفة نائب عامل عمالة بالقليعة ( الواحات ) . قرارات مؤرخة في 26 و 29 رجب و 2 و 3 و 9 شعبان عام 1386 الموافق 10 و 13 و 16 و 17 و 23 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة فلة بن القاضي نائبة ادارية من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد جمال بوشعيب كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة خديجة تواتي راقنة من الدجة الاولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1386 الموافق 13 نوفمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1966 على السيد خميسي عباس الملحق العمالي المتمرن من اطار الادارة العمالية وذلك بناء على طلبه بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1386 الموافق 13 نوفمبر سنة 1966 ، وضع السيد محمد عبد الصمد الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الثانية في عطلة طويلة الاجل لفترة اولى قدرها ستة اشهر ابتداء من 15 يناير سنة 1963 دار عمالة الأصنام) . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1386 الموافق 13 نوفمبر سنة 1966 ، وضع السيد محمد عبد الصمد الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الثانية في عطلة طويلة الاجل لفترة ثانية قدرها ستة اشهر ابتداء من 15 يوليو سنة 1963 دار عمالة الاصنام) . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1386 الموافق 13 نوفمبر سنة 1966 ، الحق السيد محمد بورحلة الملحق العمالي المتمرن بالمدرسة الوطنية للادارة لمدة دراساته وذلك ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1965 دار عمالة سطيف) بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1386 الموافق 13 نوفمبر سنة 1966 ، احيل على الاستيداع السيد محمد ولد موسى الملحق العمالي المتمرن لمدة ستة أشهر ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1966 دار عمالة مستغانم) بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1966 لانتداب السيد ابن دحمان بومدين رئيس قسم بدار عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 على الآنسة فتيحة معسكرى الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى من اطار الادارة العمالية وذلك بناء على طلبها بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 على السيد محمد مهني الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الاولى من اطار الادارة العمالية وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد احمد قلوم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة الساورة . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر محمودي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة سعيدة . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق | 17 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر مزيفيش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد فضيل ولد بابا علي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة المدية .

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 على الآنسة مليكة بلوناس من اطار الكتاب الاداريين العماليين (دار عمالة عنابة) بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد الاخضر مروك كاتبا اداريا عماليا ووضع المعني تحت تصرف عامل عمالة مستغانم . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرارات مؤرخة في 28 رجب و 28 شعبان عام 1386 الموافق | 12 نوفمبر و 12 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد بوزيد سايغ الاطفائي المحترف فى مركز النجدة في تنس ( الاصنام ) وذلك ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، أعيد السيد محمد بن الشيخ الاطفائي المحترف سابقا الى وظيفته السابقة ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ استلام المعني مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 ، شطب على اسم السيد احمد عدار - الاطفائي المحترف في سلك ثنية الاحد (الاصنام) من اطارات الاطفائيين وذلك ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1966 مقرران مؤرخان فى 23 رجب و 22 شعبان عام 1386 الموافق نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مستشار تقني وتعيين مكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1386 الموافق 7 نوفمبر سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 مهام المستشار التقني التي كان يمارسها سابقا السيد عبد الرزاق أسطنبولي لدى دار عمالة تيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 ، عين ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1966 السيد العربي ثابتي بصفته مكلفا بمهمة في دار عمالة تيارت ان مرتب المعنى المحسوب على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالى 530 يؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم من الباب 31-21 والمادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-27 المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعون الفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا ( 819 ر 370 ر 2 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 – 1 . ( الادارة المركزية – المرتبات الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعون الفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا ( 819 ر 370 20 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-11 «المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : محمد بن احمد المولود في 11 اكتوبر سنة 1939 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد محمد بلبشير عبد القادر المولود في 13 يناير سنة 1935 بقريسطال بلدية قديل ( وهران ( واولاده القصر : بلبشير عبد الهورية المولودة فى 5 ابريل سنة 1962 بوهران ، بلبشير نصر الدين المولود في 20 غشت سنة 1963 بوهران ، بلبشير جميلة المولودة فى 16 سبتمبر سنة 1964 بوهران ، بلبشير سيد احمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1965 بوهران . ميمون بن ميلود المولود في 30 يناير سنة 1944 بمسرغين ( وهران ) . محمد بن بلهادي المولود سنة 1941 بالسانية ( وهران ) . عبد الله محمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1925 بالمالح ( وهران ) .

  • عبد الله احمد المولود في 19 يناير سنة 1939 بحسيان | الطوال بلدية بو فاتيس (وهران) . محمد بن حسن المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمدينة ) الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسن محمد بن حسن. عبد القادر بن محمد المولود في 19 يوليو سنة 1915 بالمالح ( وهران ) . روميو ليوناردو المولود في 25 مارس سنة 1923 بمدينة تونس ( تونس ) وأولاده القصر :
  • محمدي دونيس المولودة فى 17 ابريل سنة 1963 ببئر بوحوش ( عنابة ) ، محمدى يسمينة المولودة فى 1 ابريل سنة 1965 بمدينة الجزائر (المقاطعة السابعة) ، ويدعى روميو ليوناردو من الآن فصاعدا : محمدي الطاهر ابن سليمان زهرة المولودة في 31 مايو سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) ، داودي السعيد المولود في 9 فبراير سنة 1937 بحاسي الغلة ( وهران ) . برافاز لوسيان جورجيت ارملة ابن بورحلة بلقاسم المولودة في 20 فبراير سنة 1925 بسانت اتيان ( عمالة لالوار ) فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا : ابن بورحلة لويزة
  • مولاي لحسن المولود سنة 1924 بدوار بني ماقورة ضاحية تازه (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن الحسن بن علي المولود فى 21 ديسمبر سنة 1949 بالدويرة ( الجزائر ) ، علي بن مولاي الحسن المولود في 1 فبراير سنة 1952 بالدويرة ( الجزائر ) ، عبد الرحمن بن مولاي الحسن المولود في 27 فبراير سنة 1954 باسطاوالي ( الجزائر ) ، عبد العزيز بن مولاي الحسن المولود في 13 مايو سنة 1956 باسطاوالي (الجزائر) ، حميد بن مولاي لحسن المولود في 15 ابريل سنة 1959 باسطاوالي (الجزائر) . عويشة بنت مولاي الحسن المولودة في 7 اكتوبر سنة 1964 باسطاوالي ( الجزائر ) . التوهامي ولد محمد المولود في 3 يناير سنة 1943 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : موساوى التوهامي علان خضرة أرملة علان الحاج ابراهيم المولودة سنة 1930 بالقليعة ( الواحات ) وولداها القاصران : علان لطيفة المولودة في 26 يناير سنة 1955 بالقليعة ، علان مصطفى المولود في 20 ابريل سنة 1957 بالقليعة حامد و خليفة المولود في 25 سبتمبر سنة 1941 ببشار ( الساورة ) .
  • حورية بنت علال أرملة بومرداسي مصطفى المولودة في 8 يوليو سنة 1930 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا: علال حورية . محمدى محمد المولود في 13 يوليو سنة 1941 بالمشرية ( سعيدة ) عبد القادر بن احمد المولود في 27 فبراير سنة 1931 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : فريد عبد القادر قرارات مؤرخة فى 17 صفر و 27 و 28 رجب و 2 و 5 و 14 و 22 شعبان عام 1386 الموافق 7 يونيو و 11 و 12 و 16 و 19 و 28 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 يونيو سنة 1966 قبل طلب السيد بولخراص بن يزار المترجم القضائي فى احالته على التقاعد تطبيقا للمقطع الاول من المادة 14 من قانون المعاشات للقرار رقم 30-35 ت وذلك ابتداء من تبليغ المعني هذا القرار . ولتصفية حقوقه فى المعاش تتوقف خدماته يوم 20 يونيو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1386 الموافق 11 نوفمبر سنة 1966 يلغى القرار المؤرخ فى 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد فراجي الاعلى كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بالمجلس القضائي ببشار بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 يرفع السيد لونيس قصاص كاتب الضبط المتمرن بمحكمة مدينة الجزائر الى الدرجة الاولى من الطبقة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 عين بصفة مؤقتة السيد شيخ بوزيد كاتبا بنيابة الدولة ببشار . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر جرود كاتب ضبط متمرنا بالمجلس القضائي بسعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد عبد الحميد أو مجكان كاتب ضبط نيابة متمرنا لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد الطاهر مجدوب كاتب ضبط نيابة متمرنا لدى نيابة الدولة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد صدوق كباب بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . نوفمبر سنة 1966 عين بصفة مؤقتة السيد محمد ميسوم | قرارات مؤرخة فى 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر كاتب ضبط متمرنا بمحكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 سنة 1966 تتضمن نقل قضاة بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 عين بصفة مؤقتة السيد ابن ختو | ديسمبر سنة 1966 ، نقل السيد احمد مجحودة بمحكمة طايبة كاتب نيابة لدى نيابة الدولة ببشار . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1386 الموافق 19 نوفمبر سنة 1966 عزل من مهامه ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 السيد دليمي شقار بصفته كاتبا متمرنا لدى نيابة الدولة بالاصنام وذلك لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 أعفى من مهامه السيد الدراجي ولمان كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بمحكمة مدينة الجزائر ابتداء من أول غشت سنة 1966 ، وذلك لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد احمد الاشهب كاتب ضبط متمرنا بمحكمة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 ، عين بضفة مؤقتة السيد محمد زلوف كاتبا متمرنا بمحكمة الطاهير . تمنراست بنفس الصفة الى محكمة ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 ، نقل السيد ابن عمار قاضي حنيفي القاضي بمحكمة عين الاربعاء بنفس الصفة الى محكمة بوخنيفيس وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 ، نقل السيد محمد خياط القاضي بمحكمة جانت بنفس الصفة الى محكمة بشار . قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قبول محام بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 | ديسمبر سنة 1966 قبل الاستاذ حجاج ترجمان نلي المحامى بنقابة المحامين بمدينة الجزائر لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى

1774 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 و 5 و 24 و 25 صفر و 3 و 4 و 11 و 22 و 24 و 5 2 ربيع الاول و 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 97 المؤرخة في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 صفحة 1560 العمود الثاني السطر الثاني عشر ( جادون ) بدلا من : الدرجة الخامسة من رتبتها ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ( يقرأ ما يلى : الدرجة الثانية من رتبتها ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ( صفحة 1561 العمود الثاني السطر السادس ( ابن سعدى على ) بدلا من : معاون تقنى من الدرجة الأولى السلم 3 RS (الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) . يقرأ ما يلى : كاتب ادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . صفحة 1561 العمود الثاني - السطر الحادي والعشرون ( نايت عثمان مجيد ) . بدلا من : معاون تقنى من الدرجة الأولى ، السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . يقرأ ما يلى : معاون تقني من الدرجة الاولى السلم 1 M E M E ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 225 ) . والباقي بدون تغيير قرارات مؤرخة في 18 و 22 شعبان عام 1386 الموافق 2 و 6 ديسمبر سنة 1966 تتضمن توقيف مجالس ادارة شركات بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1386 الموافق 2 ديسمبر سنة 1966 وقف مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة السكن التعاوني لقدماء المحاربين وضحايا الحرب » ) I.G.A.M.I.Ε. ( لمدينة الجزائر الموجود مركزها الرئيسي بدار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه المحارب 1 شارع أول نوفمبر بمدينة الجزائر ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر للقيام بمهمة المتصرف الموقت في أموال الشركة وتحول له في هذا الصدد تنفيذا لأحكام المادة 46 من | القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للسكن الجزائرى جميع سلطات مجلس الإدارة لاتمام العمليات الجارية . بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 وقف مجلس ادارة شركة السكن الشعبي التعاوني القسنطيني (.HP.C.C). ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة قسنطينة للقيام بمهمة المتصرف الموقت في أموال الشركة وتحول له في هذا الصدد تنفيذا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للسكن الجزائري جميع سلطات مجلس الادارة لاتمام العمليات الجارية بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 سنة 1966 وقف مجلس ادارة شركة التعاون المدعوة السكن الاوراسي » . ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة قسنطينة للقيام بمهمة المتصرف الموقت في أموال الشركة وتحول له في هذا الصدد تنفيذا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية النموذجية للشركات التعاونية للسكن الجزائري جميع سلطات مجلس الادارة لاتمام العمليات الجارية وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 9 و 14 و 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 سبتمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد الطيب حساني الكاتب الاداري من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 30 سبتمبر سنة 1966 عينت الآنسة الزهراء لندا اسماعيل راقنة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ه أكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد بوعلام قديري الكاتب الاداري من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1386 الموافق ه أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد محمد الهادى خليفي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 5 و 7 شعبان عام 1386 الموافق 19 و 21 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1386 الموافق 19 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد مبارك قاري ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1386 الموافق 19 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة شريفة مولاي نائبة ادارية من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 ، عينت السيدة مليكة بن عبد الله كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1386 الموافق 10 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التدريب المتعلق بالتكوين النظرى للمربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1386 الموافق 10 ديسمبر سنة 1966 قبل الاشخاص الآتية أسماؤهم لمتابعة التدريب المتعلق بالتكوين النظرى بالمدرسة الوطنية لتكوين مربين متخصصين بعين بنيان بصفتهم تلاميذ مربين : آيت احمد عمار آيت أو فروخ مصطفى عربان سليمان عميروش احمد اكليل عمار للجمهورية الجزائرية 1770 ابن الطاهر محمد بلال محمد بلهادية درويش شوال يحي شلغوم مصطفى دشيشة توفيق دراس عبد الرحمن حدبي الاحسن حداد حسن لوجدى غوثي صيفي مصطفى كمال يحياوي محمد يوسفى على وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة فى 19 محرم و 2 ربيع الاول و 12 جمادى الثانية و 29 رجب عام 1386 الموافق 10 مايو و 21 يونيو و 28 سبتمبر و 12 نوفمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 ، عين السيد التلي بن الشيخ متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 عين السيد بلقاسم طراد نائبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد حسين سامي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر ربيعه سائقا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 185 ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم

1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 7 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بالقطع الموجودة في بلدية بني فضة بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 7 اكتوبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة سطيف صودق على المخطط الموجود على اثر التحقيق الجزئي رقم 15700 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والمشتمل على 25 قطعة من الاراضي الفلاحية مع تخصيصات الملكية بعده باستثناء القطع التابعة لاملاك الدولة العامة القطعة رقم 1 : مساحتها 32 آرا أرض للحرث )) 2 : )) 72 آرا و 50 سنتيارا ) ) ) ) 3 : 1 هكتار و 24 آرا ) ) ) ) « 3: ) ) 14 آرا و 50 سنتيارا ) ) (0 : ) ) 1 هكتار و 98 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث ) ) ) 6 : ) ) 45 آرا )) ) ) ) «λ: ) ) 18 آرا و 25 سنتيارا « ) ) ) ) 29 آرا و 25 سنتيارا )) ) )) 9 : ) ) 19 آرا و 25 سنتيارا « )) ) 10 : ) ) هكتارات و 40 آرا ارض للحرث وبستان خصصت كما يلي : دهال ذويبي بن داودى المولود سنة 1884 باولاد على بن ناصر بنسبة 15\3 ، علي بن حملاوي المولود في 8 ابريل سنة 1922 باولاد علي بن ناصر بنسبة 15\3 ، الاحسن بن الاخضر المولود في 29 غشت سنة 1911 باولاد علي بن ناصر بنسبة 15\3 ، 6 ساسي بن احمد بن داودى المولود سنة 1899 باولاد علي بن ناصر بنسبة 15\3 ، عمار بن التومى المولود في 4 أكتوبر سنة 1910 بأولاد علي بن ناصر بنسبة 15\1 ، عبد القادر المدعو قويدر بن التومي المولود في 30 يناير سنة 1915 باولاد علي بن ناصر بنسبة 15\1 ، عمرو بن التومي بن عمار المولود في 16 يناير سنة 1930 باولاد علي بن ناصر بنسبة 15\1 . وكلهم يسكنون بدوار أولاد علي بن ناصر . القطعة رقم 11 : مساحتها 39 آرا ارض للحرث ) ) ) 12 : ) ) آرا واحدا و 10 سنتيارات ( ) ) 13 : ) ) هكتار و 97 آرا و 50 سنتيارا ) ) ) ) « 31: )) ) هكتاران و 4 آرات )) ) 15 : ) ) 98 آرا و 75 سنتيارا ) ) ) ) 16 : 1 هكتار و 26 آرا و 25 سنتيارا ) ) » 17 : ) ) 31 آرا ) ) ) ) 18 : ) ) ه آرا و 50 سنتيارا ( ) ) 19 : )) 56 آرا )) ) خصصت كما يلي : هنشور العيد بن بوقرة المولود في 10 ابريل سنة 1895 باولاد علي بن ناصر بنسبة 6/24 ، ) ) الشريف بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1903 باولاد علي بن ناصر بنسبة 24/6 ، ) ) الحسين بن الطاهر المولود في 11 غشت سنة 1898 باولاد علي بن ناصر بنسبة 3/24 ، ) ) البشير بن الطاهر المولود في 20 مايو سنة 1921 باولاد علي بن ناصر بنسبة 3/24 ، ) ) بوجمعة بن السعيد المولود في 25 مارس سنة 1938 بأولاد علي بن ناصر بنسبة 24 21 ، ) ) الشريف بن السعيد المولود في 14 مارس سنة 1941 باولاد علي بن ناصر بنسبة 24 21 ، عيشور العربي بن السعيد المولود في 6 مايو سنة 1943 باولاد علي بن ناصر بنسبة 24 21 ، و كلهم يسكنون بدوار أولاد على بن ناصر باستثناء الشريف بن محمد فانه يسكن بروسني سوبوا (السين) القطعة رقم 20 مساحتها 77 آرا و 50 سنتيارا ارض للحرث ، )) (11: )) ) 65 آرا و 50 سنتيارا « )) 22 : ) ) 37 آرا و 50 سنتيارا ( ) ) ) 24 : ) ) 46 آرا )) ) ) ) » 25 : ) ) 56 آرا ارض للحرث وبستان. خصصت كما يلي : ابن قرة الاخضر بن الشريف المولود سنة 1915 باولاد علي بن ناصر بنسبة 20\5 ،

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 الطيب بن الشريف المولود في 14 يونيو سنة 1893 | باولاد علي بن ناصر بنسبة 20/5 ، صابري بن دحمان المولود سنة 1927 باولاد علي بن ناصر بنسبة 20\5 ، بوقرة العيد بن المداني المولود في 8 فبراير سنة 1936 باولاد علي بن ناصر بنسبة 20\2 ، للسيد ابن قارة بوزيد بن المداني المولود في 14 ديسمبر سنة 1938 باولاد علي بن ناصر بنسبة 20\2 ، للسيدة ابن قارة قرمية بنت المدنى المولودة في 2 ابريل سنة 1941 باولاد علي بن ناصر بنسبة 120 وكلهم يسكنون بدوار أولاد علي بن ناصر القطعة رقم 23 : مساحتها 26 آرا ارض للحرث ، خصصت كما يلي : ابن قرة الاخضر بن الشريف المذكور آنفا . الطيب بن الشريف المذكور آنفا لكل منهما النصف قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 أكتوبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء بواسطة الضخ لري قطع أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 أكتوبر سنة 1966 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد هادف بلقاسم المزارع فى عين العسل في جلب الماء ضخا من وادى الملاح لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . يحدد التصريف المتوسط المأذون بضخه ب 23 سنتيلترا | في الثانية ، وذلك طيلة فترة سنوية تبلغ أربعة أشهر ( من اول يوليو الى آخر سبتمبر ( وبنسبة 800 متر مكعب في موسم الري أى مجموع 160 متر مكعب للهكتار 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 2٫78 ٫ 2 ليتر في الثانية دون أن يتجاوز 3ل في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف | المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 ا ل لاقصى حد في الثانية الى علو مترين وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث 1 أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفى مصلحة الهندسة الغروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحدد لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان واورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الملاح ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أن انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة هندسة الرى القروية ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة واحدة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة فى الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة في عنابة ابتداء من يوم تبليغ قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم

- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين محكمة الى بلدية ولهاصة غرابة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان :

  1. يؤذن لبلدية ولهاصة غرابة في جلب الماء من عين محكمة لتزويد مركز سيقة ( ضيعة باريت سابقا ) بالماء الصالح للشرب ان التصريف الاقصى المأذون بتحويله يحدد بثمانية سنتيليترات في الثانية 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله. ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى الفقرة الخامسة من - هذا القرار في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من السلطة التي منحت الاذن وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة هندسة الري القروية وطبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون جهاز ضخ الماء ويحفظه على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة بإصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة او ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا - الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ

الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 عشرين سنتيما ( 20 سنتيما ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة عن كل مدة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة، وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 . 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بنيه الى بلدية ولهاصة غرابة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن لبلدية ولهاصة غرابة فى جلب الماء من عين بنية لري الاراضي العائدة الفلاحي سيدى الاعرج المنضمين في جماعة ان التصريف الاقصى المأذون بتحويله يحدد بليترين ونصف في الثانية : 2,5 لتر ) . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من السلطة التي منحت الاذن وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة هندسة الري القروية وطبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في أقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ) يجب على صاحب الاذن ان يصون جهاز ضخ الماء ويحفظه على أحسن وجه . واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة بإصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة او ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ خمسين سنتيما ( 50 سنتيما ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة عن كل مدة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة، وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب او انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق | المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله. ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة الخامسة من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة في 27 مايو سنة 1947 . 6 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . . ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بضم قطعة أرض مساحتها 122070 مترا مربعا تابعة الى المسجد القديم بسيدى الجبار الى املاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة تلمسان ضمت قطعة الارض المسجلة تحت رقم 5871 في سجل مكتب أملاك الدولة بتلمسان والتي مساحتها الفعلية 122/70 مترا مربعا مع البنايات المهدمة لمسجد سيدى الجبار القديم الى املاك الدولة قصد تخصيصها لوزارة الاوقاف

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيات

  • 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : جمعية الاعمال الخيرية بقرية تيتست ، المركز الرئيسي : 2 نهج بير فاشي - المدنية - مدينة الجزائر . 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : اللجنة الدينية بالسطاوالي ، المركز الرئيسي : مسجد الجزائر بالسطاوالي 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو ، العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة ذراع ابن خدة ، المركز الرئيسي : ذراع ابن خدة . 29 صفر عام 1386 الموافق 19 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس ، العنوان : جمعية أولياء تلاميذ الثانوية الوطنية للتعليم التقني للبنات ، المركز الرئيسي : ثانوية التعليم التقني بسيدي بلعباس 16 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 غشت سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سعيدة ، العنوان : جمعية اولياء تلامذة مدرسة العربي بن مهيدي للبنات ، الهدف : اطلاع أباء التلاميذ عن احوال المدرسة واوضاع الدراسة والاساليب المتخذة سعيا وراء ايجاد تعاون من قبلهم ، المركز الرئيسي : سعيدة . 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بقصر البخاري ، العنوان : نقابة تنشيط السياحة ، الهدف : تنظيم وتنمية السياحة في مقاطعة قصر البخاري ، المركز الرئيسي : قصر البخاري
  • 27 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 15 غشت سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بالشراقة ، المطبعة الرسمية - 137907 شارع العنوان : الشباب الرياضي (جمعية رياضية بأولاد فايت المركز الرئيسي : اولاد فايت . جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية الصيد لاتباع النمرود ، المركز الرئيسي : وهران 13 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 30 غشت سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة تلمسان ، العنوان : جمعية صيد الحجلة ، المركز الرئيسي : نهج ابن خميس تلمسان 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة ببسكرة ، العنوان : نادي الطيران ببسكرة ، المركز الرئيسي : بسكرة . 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة تلمسان ، العنوان : الفتح الرياضي بابن سكران ، المركز الرئيسي : ابن سكران 23 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : حي سان مرتان بالمحمدية ، المركز الرئيسي : دار الاخوات الراهبات 10 نهج باستور المحمدية – 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الجمعية الرياضية الاسلامية بسكيكدة ، الهدف : توطيد روابط الصداقة بين الاعضاء وتسهيل لهم ممارسة الرياضة بمنحهم الامتيازات من كل نوع ، المركز الرئيسي : سكيكدة
  • 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بوهران ، العنوان : نادى الالعاب الرياضية المختلفة ببوتليليس ، المركز الرئيسي : بوتليليس . عبد القادر بن مبارك - الجزائر