قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1771
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعون الفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا ( 819 ر 370 ر 2 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 – 1 . ( الادارة المركزية – المرتبات الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعون الفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا ( 819 ر 370 20 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-11 «المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.