قرار

قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1771

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.