قرار

قرارات مؤرخة في 18 و 22 شعبان عام 1386 الموافق 2 و 6 ديسمبر سنة 1966 تتضمن توقيف مجالس ادارة شركات 1774

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.