قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بضم أرض مساحتها 70 ٫ 122 مترا مربعا تابعة الى المسجد القديم بسيدي الجبار الى أملاك الدولة 1779 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1780
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بضم أرض مساحتها 70 ٫ 122 مترا مربعا تابعة الى المسجد القديم بسيدي الجبار الى أملاك الدولة 1779 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1780
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.