مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير للتشريفات في رئاسة مجلس الوزراء 1768
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المجيد علاهم مديرا للتشريفات في رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.