قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بنية الى بلدية ولهاصة غرابة 1779
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بنية الى بلدية ولهاصة غرابة 1779
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.