مرسوم رقم 66-349 مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تنشر بموجبه الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والموقعة في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعديل المادة 10 وتفسير أحكام المادة 72 من بروتوكول 29 يوليو سنة 1965 المتعلق بالجمعية التعاونية 1766
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والمؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعديل المادة 10 وتفسير احكام المادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي الخاص بالوقود والمؤرخ في 29 يوليو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين سفارة فرنسا في الجزائر الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من السفير والممثل السامى للجمهورية الفرنسية في الجزائر الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية .
مدينة الجزائر سيدي الوزير ، ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا ، بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 ، تطبيقا للمادة 180 من الملحق رقم 1 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 تعديل المادة 10 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية ان حكومتينا قد اتفقتا على قبول هذا الاقتراح . ونتيجة لذلك فان عبارة ( رئيس المحكمة القضائية في زوريخ بسويسرا » الواردة في المادة 10 المذكورة أعلاه » قد استبدلت بها العبارة التالية :
رئيس محكمة الاتحاد السويسرى التي تنعقد في لوزان » .
وتفضلوا ، سيدي الوزير ، بقبول فائق احترامي جورج غورس وزارة الشؤون الخارجية الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سعادة السيد جورج غورس .
السفير والممثل السامى لفرنسا في الجزائر .
سيدي السفير ، لقد أعلمتموني بكتابكم المؤرخ فى هذا اليوم بما يلي :
ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 .... » .
أتشرف وأحيطكم علما بأن حكومتى موافقة على ما تقدم وتفضلوا سيدي السفير بقبول فائق احترامي عبد العزيز بوتفليقة سفارة فرنسا في الجزائر الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من السفير والممثل السامى للجمهورية الفرنسية في الجزائر الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية .
مدينة الجزائر سيدي الوزير ، ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا ، بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1966 تطبيقا للمادة 180 من الملحق رقم 1 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 تحديد التفسير الاحكام المادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية على الوجه التالي :
ان قيمة الاسهام الموضحة في المادة 72 يجب حسابها بعد مراعاة المصروفات المتعلقة بالاشغال المنجزة على المساحات التي لاتزال داخلة فى رخصة الابحاث بتاريخ الاسهام فيقتضى اذن استبعاد المصروفات المتعلقة بالاشغال الجارية على مساحات لم تعد تكون جزءا من الترخيص قبل تاريخ الاسهام ، يعنى المساحات المعادة والتي عدل عنها أو المغطاة بامتيازات الاستغلال بعد منح الرخص ونتيجة لذلك فان المادة 72 التي تحدد قيمة الاسهام فى التوقيفات المنقولة لا تتعلق الا بالمساحات المدخلة بمفردها من الحائزين الى الجمعية التعاونية ويجب حساب هذه القيمة فقط على المساحات الداخلة فعليا تحت هذا العنوان في ملك المنجم الخاص بالجمعية التعاونية فأتشرف وأحيطكم علما بأن الحكومة الفرنسية موافقة على هذا التفسير للمادة 72 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية .
وتفضلوا ، سيدى الوزير ، بقبول فائق احترامي جورج غورس وزارة الشؤون الخارجية الجزائر في 5 سبتمبر سنة 1966 من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الديمقراطية الشعبية الى سعادة السيد جورج غورس ، السفير والممثل السامى لفرنسا في الجزائر .
سيدي السفير ، لقد أعلمتموني بكتابكم المؤرخ فى هذا اليوم بما يلي :
ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية قد اقترح على حكومتينا بموجب المداولة التي أقرها بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1966 ... » .
أتشرف وأحيطكم علما بأن حكومتى موافقة على ما تقدم وتفضلوا سيدي السفير بقبول فائق احترامي عبد العزيز بوتفليقة مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.