قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين ضباط للشرطة القضائية 1769
المادة الأولى
فتح المادةيعين ضباطا للشرطة القضائية حسب ترتيب استحقاقهم رجال الدرك الآتية أسماؤهم الذين اجتازوا بنجاح الامتحان التقني الخاص بضباط الشرطة القضائية في دورة 30 يونيو سنة 1966 .
مجنون احمد جبلي محمد الطيب .
بورحلة رابح .
ابن التومي بلخير .
السبتي سعد .
جاوت السعيد .
الاكحل حسين العلاوي صالح ابن شيحة عبد القادر ، قطوش عبد الحميد .
عزوزه الهادي .
موساوي اسماعيل .
ابن يطو بارودي .
ابن عبد الله الحاج ، رزاي سعيد .
بدون اسم عائلي محمد ،
- حاج مختار جيلالي ، حامدي محمد .
مالجى العيد .
مجوطي رشيد .
شاشو سعيد .
بشير بلقاسم .
فرج علي .
مدني مولاي .
محمودي محمد ، بوراس عمر ، بوده حبيب ، عباس سعيد ، معيوط الطاهر ، بوكطاش احمد .
كولو قلي احمد .
التومي احمد .
سناني علي ، مقراني عبد القادر .
ابن حميده محفوظ .
بلقاسمي يوسف .
جومى علي .
بو كموش مصطفى .
ابن مزيلي عزوز .
هجيلي الاخضر .
ابن قانة عبد القادر .
حمادو عبدون .
عز الدين احمد .
حمودي احمد .
بوشنافة احمد شاوي عمار بقلوش عبد القادر .
قوادري محمد بو قربة احمد ساروب على .
مومني صالح .
العايب نور الدين .
تباني عمار .
بوزيدي محفوظ .
صخري بن عيسى .
عثمان مسعود .
فتح الله عبد الرحمن .
ابن عياد محمد .
مدفوني قدور .
كمام محمد .
كاتب عبد السلام .
سيد جيلالي عبد القادر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 .
رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير العدل حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.