قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء بواسطة الضخ لري قطع أراضى 1777

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.