مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب عام لرئاسة مجلس الوزراء . 1768
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جلول خطيب كاتبا عاما لرئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.