مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1768
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين اسكندر رئيسا لمصلحة الصحافة والانباء فى رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى فى وظيفته والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 62-1239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.