قرار

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر - 1773 سنة 1966 يتضمن قبول محام بالمجلس الاعلى وزارة الاشغال العمومية والبناء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.