مرسوم رئاسي رقم 91-32

مرسوم رئاسي رقم 91-32 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على الطبيعة . 267

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.