مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمنان تعيين وكيلين للجمهورية مساعدين. 276

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.