قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية الطرقات الجزائرية " . 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.