قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي سابقا. 280
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي سابقا. 280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.