قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية للفندقة والمطاعم والترفيه 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.