ج.ر عدد 42 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (54)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex … النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. . . مرسوم رئاسي رقم 01-212 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق

23 يوليو سنة 2001 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 01-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 16 مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم رئاسي رقم 01-216 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي رقم 01-217 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي رقم 01-218 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة ، وشركتي “أموكو ألجيريا إكسبلوريشن ( إن أمناس ليميتد” من جهة أخرى. في 27 سبتمبر سنة 2000 بين بتروليوم كومباني ل. ل.س “ و “BP أموكو

مرسوم تنفيذي رقم 01-213 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، إلى موظفي البحث. 21 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة وزير النقل.. 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو مدير بوزارة النقل.

سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي

11 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 اول غشت سنة 2001 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق وزير التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 الدينية في ولاية الجزائر . … مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 بالمديرية العامة للبيئة. 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا

يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون

3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3

يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر . …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال الجزائر الكبرى - سابقا . . . . 23 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة

3 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير …… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق بوزارة التكوين المهني.

3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 بالإدارة المركزية في وزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 والتلخيص بوزارة التجارة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . .

يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام

يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا . . . 25

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة الشؤون الدينية والأوقاف. …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

2001، يتضمن تعيين نواب مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.

2001، يتضمن تعيين مدير المعهد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة الوطنية للأشغال العمومية.

2001، يتضمن تعيين مدير المدرسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التكوين المهني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في ورقلة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للجامعات (استدراك). مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (استدراك). . . . . . . . قرارات، مقررات آراء وزارة التجارة

2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 28 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش. …… يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية أول غشت سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة الاقتصادية. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية الثنائية. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية المتعددة الأطراف.

2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع

2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة وأمن المنتوجات . قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو مدير.

2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة

سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 أول غشت سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في توثيق العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتكثيف التعاون بينهما تدعيما للتنمية في البلدين الشقيقين، وشعورا منهما بأهمية تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين لكل منهما للإستثمار في إقليمي بعضهما البعض، وبأهمية حماية هذه الاستثمارات ومعاملتها بصفة عادلة ومنصفة، قد اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول تعاريف المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1- يقصد بمصطلح “استثمار” الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر : أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة،

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 أول غشت سنة 2001 م ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية، د حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن، ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية. لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه، وأن لا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور. 2- يقصد بمصطلح “مستثمرين” كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه. أ (أ) يقصد بمصطلح “مواطنين الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف، ب يقصد بمصطلح “شركات” كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي (الإداري) على إقليم هذا الطرف. 3- يقصد بمصطلح “دخل” كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة والأتاوات. 4- مصطلح (إقليم) يعني : الموقع الجغرافي الذي يقع تحت سيادة كل طرف متعاقد ويمارس عليه حقوق سيادية وولاية قانونية وفقا لتشريعاته الوطنية وللقانون الدولي بما في ذلك المنطقة البحرية وقاع البحر والجرف القاري وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي. 5- يجب أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. الفصل الثاني تشجيع وحماية الاستثمار المادة 2 يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، رعايا الطرف المتعاقد الآخر على استثمار رؤوس الأموال على إقليمه، ويوفّر الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات، ويرخص بدخولها بموجب قوانينه النافذة وذلك مع الاحتفاظ بحقه في مباشرة السلطة التي تسندها له قوانينه. المادة 3 تتمتع استثمارات كل من الطرفين المتعاقدين التي يتم تحقيقها طبقا للشروط التي ينظمها التشريع الوطني للاستثمار في البلد المضيف بمعاملة عادلة ومنصفة. المادة 4 يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر، ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين، وعمال وفقا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف للاستثمار. المادة 5 يجب على مستثمري الدول المتعاقدة احترام القوانين السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار. الفصل الثالث المعاملة التفضيلية وحكم الدولة الأكثر رعاية المادة 6 يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دولة ثالثة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات. كما لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي. الفصل الرابع تعويض الخسائر المادة 7 في حالة تعرض استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر نتيجة حرب أو نزاعات مسلحة أخرى أو ثورة أو حالة طوارىء أو اضطرابات أهلية أو حالة شبيهة تحدث على إقليم هذا الأخير، يمنح هذا الطرف أولئك الرعايا معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملات الممنوحة لرعاياه أو لرعايا أي دولة أخرى فيما يتعلّق بالتعويض أو جبر الضرر أو أي صورة أخرى من صور التسوية. الفصل الخامس نزع الملكية أو التأميم المادة 8 يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن لا يتخذ أي إجراء يؤدي إلى تأميم أو نزع ملكية استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا توفرت الشروط الآتية : 1 - أن يتخذ ذلك الإجراء بقصد المصلحة العامة وطبقا للنصوص التي ينص عليها القانون، 2 - أن لا يكون ذلك الإجراء تمييزي 3 - أن يكون ذلك الإجراء مقابل دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م المادة 9 يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد من تاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخر وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. في حالة التأخر في التسديد، تدفع فوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي وفقا للقوانين السارية في البلدين. الفصل السادس تحويل الاستثمارات والعائدات المادة 10 يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المواطنين أو لهذه الشركات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية حرية تحويل ما يلي : 1 - الأرباح الصافية، والأرباح الموزعة على الأسهم والعائدات الجارية الأخرى الناتجة عن استثمارات رعايا الطرف الآخر، 2-2 الأتاوات الناجمة عن الحقوق المعنوية المحددة في المادة (1) بالفقرة (أ) البنود (ب، د، ه)، 3 المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية 4 - قيمة التصفية الكاملة أو الجزئية لاستثمار قام به أحد رعايا الطرف المتعاقد الآخر، 5 - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في الفصل الخامس (المادة (9 (9) أعلاه. المادة 11 يلتزم كل الطرفين المتعاقدين بمنح التحويلات المشار إليها في المادة (10) البنود (1، 2، 3، 4 و (5) معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات التي يقوم بها رعايا أي دولة أخرى مع مراعاة المادة (6) من هذه الاتفاقية، على أن تتم هذه التحويلات وفق القوانين والتشريعات السارية المفعول في البلدين.

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م الفصل السابع تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار المادة 12 في حالة نشوء أي خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الآخر يتم تسويته بالطرق الآتية : 1 - تسوية الخلاف، وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعينيين 2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد، فيمكن للمستثمر المعني رفع الخلاف لأحد الهيئات المشار إليها فيما يأتي : أ (أ) الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف ب محكمة الاستثمار العربية ج) المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الموقعة بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 د محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية : كل طرف في الخلاف يعيّن حكما، ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم. وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية للقيام بالتعيينات اللازمة.

وتحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية طبقا للقواعد الخاصة بلجنة الأمم المتحدة وللقانون التجاري الدولي الساري المفعول. 3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه، وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه، وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة. عندما يرفع مستثمر الخلاف إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى محكمة الاستثمار العربية أو المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، فإن اختيار أي من الجهات السالفة الذكر يكون نهائيا. الفصل الثامن تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية المادة 13 يتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين الخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية. المادة 14 إذا تعذر تسوية الخلاف المتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية خلال ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين فإنه سيتم تحويل هذا الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم، ويقبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عرض أي خلاف له صبغة قانونية ينشأ بينه وبين الطرف الآخر على المحكمة المذكورة. تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للمحكمة ويجب أن يعين جميع

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم. وفي حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين تحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين. المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك أتعاب المحكمين، ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. الفصل التاسع حلول الطرفين المتعاقدين محل رعاياهما المادة 15 إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا. ويحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادتين ( 10، 11) أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذا الاتفاق. وفيما يتعلّق بالحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالإلتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض. الفصل العاشر المشاورات بين الطرفين المتعاقدين المادة 16 يعقد ممثلو الهيئات المختصة بالاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين، عند الحاجة، مشاورات بخصوص كل ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. وتجرى هذه المشاورات، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في المكان والتاريخ اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين. الفصل الحادي عشر نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها وانقضائها المادة 17 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد أن يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة النهائية عليها في كلا البلدين وتبدأ بالنفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. المادة 18 تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ويستمر سريانها بعد هذه الفترة لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا قبل سنة من تاريخ انقضائها برغبته في إنهاء العمل بها. عند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذها، تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامها لمدة عشر سنوات إضافية.

11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 وإشهادا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه اللذين منحتهما حكومتاهما الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض. حرر بمدينة صنعاء يوم الخميس 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكلّ منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية معالي حسان العسكري معالي محمد محمد وزير العمل والحماية الطيب الاجتماعية وزير العمل والتكوين المهني والتدريب المهني

مرسوم رئاسي رقم 01-212 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع، في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في توسيع وتدعيم التعاون الاقتصادي والصناعي على أساس المدى الطويل وعلى وجه الخصوص خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، اعترافا بضرورة حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين وتحفيز تدفق الاستثمارات ومبادرات الأعمال الفردية بقصد ترقية الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف 1 - لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : أ (أ) تعني عبارة “استثمارات” كل عنصر من الأصول، وتضم على وجه الخصوص لا الحصر : 1 - الأملاك المنقولة والعقارية وكل حقوق . الملكية الأخرى، كالزهون والرهون الحيازية أو الضمانات

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال أخرى من المساهمة في شركة أو أي مؤسسة عمل أو مصالح في ملكية هذه الشركات 3 - حق نقدي أو حق مترتب عن أي أداء ذي قيمة مالية 4 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتضم الحقوق الخاصة بالمؤلّف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية والأساليب التقنية والمهارة وشهرة المحل، 5 - امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب القانون أو عقد بما في ذلك امتيازات البحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. ب تعني عبارة “مداخيل” المبالغ الناتجة عن استثمار وتضم على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات أو العمولات ج) تعني عبارة “مستثمر “ : 1 - بالنسبة لكل طرف متعاقد كل شخص طبيعي يملك طبقا لقوانينه : الجنسية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و المواطنة الماليزية أو يقيم بصفة دائمة بماليزيا، 2 - كل شركة شراكة جمعية شركات، شركة مختلطة، منظمة، جمعية أو مؤسسة أنشئت أو تأسست طبقا للقوانين المطبقة لهذا الطرف المتعاقد. د تعني عبارة “إقليم” : 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي والإقليم الجوي أعلاه وكذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجزائر حقوق سيادية وقضائية بهدف الاستكشاف والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي. 2 - بالنسبة لماليزيا، كل الإقليم البري الذي يشمل الفدرالية الماليزية، البحر الإقليمي وقاع البحر وباطن الأرض لقاع البحر والإقليم الجوي أعلاه. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م و) تعني عبارة عملة ذات استعمال حر” الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والين الياباني أو كل عملة أخرى مستعملة للدفع بشكل واسع في الصفقات الدولية وفي الأسواق المصرفية الدولية الرئيسية. ه) تعني عبارة “قوانين كل القوانين المكتوبة والنظم والقواعد مادام معمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين. 1-2- تشير عبارة “استثمارات” المنصوص عليها في الفقرة 1/ أ لا غير ، إلى كل الاستثمارات المنجزة طبقا للقوانين والنظم والسياسات الوطنية للطرفين المتعاقدين. 2- لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم به استثمار الأصول على وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير غير مخالف للموافقة الممنوحة فيما يخص الأصول المستثمرة أصلا. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1- يشجع كل طرف متعاقد ويوفر الشروط الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس أموال على إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه وسياساته الوطنية. 2- تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات معاملة عادلة وتتمتع بحماية وأمن مناسبين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 أحكام الدولة الأكثر رعاية 1 - تحضى استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي دولة أخرى. 2 - لا يمكن تفسير أحكام هذا الاتفاق الخاصة بمنح معاملة لا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري أي دولة أخرى كالتزام لأحد الطرفين المتعاقدين بتمديد إلى مستثمري الطرف الآخر الاستفادة من أية معاملة أو أفضلية أو امتيازات ناتجة عن :

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 اول غشت سنة 2001 م أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر أو سوق مشتركة أو اتحاد نقدي أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي التي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها، أو تبني اتفاق يهدف إلى تكوين أو امتداد اتحاد أو منطقة من هذا النوع خلال فترة زمنية معقولة ب) أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو أساسا بالجباية أو أي تشريع محلّي يتعلّق كليا أو أساسا بالضريبة. المادة 4 تعويض بسبب الخسائر ان مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو عصيان أو شغب تحدث على إقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير، يستفيدون من هذا الأخير من معاملة فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو تسوية أخرى لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير إلى مستثمري أي دولة أخرى. المادة 5 نزع الملكية 1 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ أي إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية حيال استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلا وفق الشروط الآتية : أ) أن تتخذ التدابير من أجل المنفعة العامة بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية ج (ج) أن تكون التدابير مرفقة بأحكام تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي. ويكون هذا التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمارات + المعنية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنا .. ويكون التعويض قابلا للتحويل من إقليم الطرف

المتعاقد بكل حرية بعملة ذات استعمال حر. أي أجل غير معقول لدفع التعويض ينجز فائدة بالسعر الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد لدى صندوق النقد الدولي في حدود ثلاثة أشهر بعد استلام كامل الوثائق من السلطة المؤهلة. المادة 6 التحويلات 1 يسمح كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه ونظمه وسياساته الوطنية فيما يخص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وبعد استيفاء جميع الالتزامات الجبائية، التحويل في أجل غير معقول بأي عملة ذات استعمال حر : أ (أ) الأرباح الصافية والأرباح الموزعة والأتاوات والفوائد وأي دخل عادي آخر ناتج عن أي استثمار منجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ب) حصيلة التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار منجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ج المدفوعات اللازمة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية والممنوحة من قبل مستثمري طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التي يعترف بها الطرفان المتعاقدان كاستثمار، د مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين العاملين والذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين ونظم صرف هذا الطرف المتعاقد الأخير، ه) التعويضات المشار إليها في المادة الرابعة، و و) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف متعلق باستثمار ، 2 - تكون نسبة الصرف المطبقة على هذا التحويل المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة نسبة الصرف السائدة بتاريخ التحويل ويتم التحويل بالعملة التي تم بها الاستثمار أو بأي عملة أخرى ذات استعمال حر.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - يتفق الطرفان المتعاقدان على منح التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، معاملة ذات أفضلية كالتي تمنح للتحويل الناتج عن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي دولة أخرى. المادة 7 تسوية خلافات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 - يسوى وبقدر المستطاع كل خلاف ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، متعلق باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الأخير، بالتراضي بين طرفي الخلاف من خلال المشاورة والمفاوضة. 2 - إذا لم تتم تسوية أي خلاف بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر في أجل ستة أشهر، يمكن المستثمر عرض القضية على : أ) المحاكم المحلية المؤهلة ب المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المطبقة للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، أو ج) حاكم أو محكمة تحكيم دولية خاصة مشكلة على أساس قواعد إجراءات تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. يمكن طرفا الخلاف الاتفاق كتابيا حول تعديلها. وتكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف. يبقى اختيار أحد الإجراءات نهائيا. 3 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف. ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف بالقرار وتنفيذه طبقا لقوانينه ونظمه. المادة 8 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا أمكن من خلال القنوات الدبلوماسية. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م 2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين في مدة ستة أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية. 3 - تتشكل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. يجب أن يعيّن الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي طرف متعاقد في غياب أي اتفاق آخر، استدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلي في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بعضوه في المحكمة وبتمثيله خلال إجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. ويمكن المحكمة أن تضمن في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد المحكمة بنفسها الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى. 6 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها على أساس هذا الاتفاق أو أي اتفاق ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين وكذا القانون الدولي العام وتأخذ بعين الاعتبار ما قد يكون مناسبا القانون الوطني للطرف المتعاقد حيث يوجد الاستثمار المعني.

11 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 اول غشت سنة 2001 م المادة 9 الإحلال إذا قام طرف متعاقد أو هيئته المعينة بمدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد الأخطار غير التجارية ممنوح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف الطرف المتعاقد الأخير : أ بالتنازل عن كل حقوق أو مطالب المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة وكذا : ب بحق الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة في ممارسة حقوق ومطالب المستثمر بموجب الإحلال ويتكفّل كذلك بالالتزامات الخاصة بالاستثمار. المادة 10 تطبيق على الاستثمارات يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة على إقليم كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه ونظمه أو سياساته الوطنية من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. إلا أنه لا يطبق على أي خلاف أو أي مطلب يتعلق باستثمار نشأ قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 التشاور والتعديل -1- يمكن كل طرف متعاقد أن يطلب التشاور حول أي مسألة يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على مناقشتها . 2- يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت إذا اعتبر ذلك ضروريا، باتفاق مشترك. المادة 12 الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنقضاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي تشعر فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين بعضهما بعضا حول إتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ. يشير آخر تاريخ إلى تاريخ إرسال آخر إشعار.

2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويظل ساري المفعول لفترة غير محددة ما لم يتم إنهاؤه طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. 3 - يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي مدته سنة (1) إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بعد انتهاء الفترة الأولية من عشر (10) سنوات أو أي فترة لاحقة. 4 - إن أحكام جميع المواد الأخرى لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنهائه بالنسبة للاستثمارات المنجزة أو المحصل عليها قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق. المادة 13 تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة 1 - عندما تخضع مسألة ما في أن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه، أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا يوجد ما يمنع في هذا الاتفاق أحد الطرفين المتعاقدين الاستفادة من المزايا التي تحوي قواعد أكثر أفضلية في هذه الحالة. 2 - إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه ونظمه أو وفقا لأحكام خاصة لعقود، أكثر امتيازا من التي يمنحها هذا الاتفاق، ستمنح المعاملة الأكثر امتيازا. إثباتا على ما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق. حرر في نسختين أصليتين بالجزائر في يوم 27 يناير سنة 2000 باللغة العربية والماليزية والانجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة ماليزيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد حميد البار يوسف يوسفي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 أول غشت سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 1 0-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-211 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 15/2001/15/B/BD / B المصادق عليها في الاجتماع الخمسمائة لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في 25 أبريل سنة 2001 والمتعلقة بتخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم حول التنازل عن الأسهم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسة آلاف (5000) سهم إضافي في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادة 2 : تتم عملية دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المؤرخة في 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-194 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”.

المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 الإدارة المركزية مساهمة للديوان الوطني للثقافة والإعلام”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-216 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-195 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 الإدارة المركزية : المساهمة في الجمعيات الرياضية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-217 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-195 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (111.528.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”.

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 111.528.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-24 “الإدارة المركزية نفقات تنظيم المهرجان الدولي الخامس عشر للشباب والطلبة “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

- مرسوم رئاسي رقم 01-218 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة إن أمناس “، المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركتي “أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س “ و “BP أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس ) ليميتد من جهة أخرى إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجد في منطقة “إن “ أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-124 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث “بوررحات” (الكتلة : (242)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-125 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة - الخزان الديفوني الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : 241)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-126 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان تاردارت - الخزان الديفوني “ الواقع في مساحة البحث إن أمناس (الكتلة : 241) العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 اول غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-128 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني “ الواقع في مساحة البحث “إن أمناس “ (الكتلة : 241) ،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “ أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س” و “BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” من جهة أخرى،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “ أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س” و “BP أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-213 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 130-99 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، إلى موظفي البحث. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد السلام شلغوم ، بصفته مديرا لديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه إلى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل.

    - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عمر جغري، بصفته مفتشا بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد رشيد نون، بصفته نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد ابراهيم مسعدي، بصفته نائب مدير الحركة المرور بوزارة النقل، بناء على طلبه. ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد ركيز يايا، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية - سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية - سابقا ، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • رابح عبد المالك، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م رابح جعفر، نائب مدير للدراسات التقنية والمنازعات
  • السعيد خيذر ، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد سعيدي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد علي قانة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للبيئة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه بالمديرية العامة للبيئة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سامية عبد العظيم، زوجة عبد الرزاق، نائبة مدير للمدينة والبيئة الحضرية

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م

  • عومر بلعيد نائب مدير للمستخدمين والوسائل، بوعلام فيوتمان، نائب مدير لحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • عز الدين بن حديد عبد الوهاب كحل الراس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد حسن نور الدين بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد حسين نسيب، بصفته مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا .

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 1.1 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :

  • فاروق شيعلي، مدير الطرق، نبيل تيبورتين، نائب مدير للتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد والسيدتين الآتية أسماؤهم، بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : لعزيز شعبان، مكلّف بالدراسات والتلخيص. فريدة عفرون، زوجة عباس، نائبة مدير للإدارة والموظفين حفيظة تريغت زوجة فنارجي، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مهام السيد سليمان عبروس، بصفته مديرا للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

  • - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع - الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد مجيد كاسحي، بصفته نائب مدير للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد الحاج حرز الله بصفته مديرا للبرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بشير عباضلي، بصفته نائب مدير للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السادة والسيدة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه، بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أعمر عاشور ، نائب مدير للمحاسبة محمد عين بعزيز، نائب مدير للتخطيط والدراسات
  • حفيظ إدراس، نائب مدير للبرامج والوثائق التقنية
  • جميلة العصمي المولودة بوبنية، نائبة مدير للعلاقات بين القطاعات والتكوين المتواصل. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الغني آيت حمودي، بصفته نائب مدير لضبط المقاييس بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تنهى

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 اول غشت سنة 2001 م مهام السيد عبد القادر الهاشمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، المكلف بالتكوين المهنى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة النقل.

  • - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة النقل :
  • فريد شابو، مديرا لإدارة الوسائل نور الدين زبار ، مديرا للبحرية التجارية
  • حمو سامر ، مكلفا بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد مولود آيت سي علي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد ضيف مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • أحمد سعيدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، رابح جعفر ، نائب مدير للشعائر الدينية رابح عبد المالك، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد سعيد خيذر، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
  • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة :
  • أعمر بلعيد، نائب مدير للموارد البشرية بوعلام فيوطمان، نائب مدير للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
  • سامية عبد العظيم، زوجة عبد الرزاق، نائبة مدير للتطهير الحضري.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية : فاروق شيعلي، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها، محمد شيهاب عيسات، مديرا للتخطيط والتنمية

  • مختار بن عمر ، نائب مدير للوسائل العامة،
  • نبيل تيبورتين، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين المادة الآتية أسماؤهم مفتشين بوزارة الأشغال العمومية : يوسف بودابة
  • عبد الوهاب كحل الراس عز الدين بن حديد
  • سليمان عبروس
  • فاروق طلعة. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد زهير جيجلي، مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية :
  • محمد عبد العالي، مديرا للتعليم الثانوي ، التقني محمد بلحاج، مديرا للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي عبد الحكيم بوساحية، نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد ميلود زيان، مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 27 اول غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • عبد الرحمان رباح، مديرا للدراسات مراد مجاهد، نائب مدير لمتابعة المشاريع أحمد بلمختار، نائب مدير الاحصائيات والتخطيط، جلول بن دومة، نائب مدير للاستثمارات. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد عبد اللطيف بن معطي، عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد ياسين بريش، مديرا للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني : محمد زموري، مديرا للتطوير والتخطيط، عبد القادر هاشمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • جميلة بوبنية، زوجة لاسمي، نائبة مدير لتكوين الفئات الخاصة محمد عين بعزيز، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات،
  • عمار عاشور، نائب مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع، ناجي بوصلحة، نائب مدير لتطوير التكوين الإنتاجي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التكوين المهني :
  • حفيظ إدراس عبد الغاني آيت حمودي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يعين السيد نور الدين العيورات، مديرا لمعهد التكوين المهني في ورقلة. : مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للجامعات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 24 سبتمبر سنة 2000 العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م الصفحة 13 - العمود الأول - السطران 17 و 18. بدلا من : … زبير رمضان شاوش يقرأ : … “زبير شاوش رمضان”. (الباقي بدون تغيير * مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. الصفحة 16 - العمود الثاني - السطر 17. بدلا من : … ببوليو (الحراش)”، يقرأ : … “بالمحمدية”. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مفتشا عاما لوزارة التجارة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 اول غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 1.8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. إن وزير التجارة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مفتشا مركزياً للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بولعراك، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 6 يونيو سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولود هدير مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود هدير المدير العام للتجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع الاقتصادية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد شفيق شيتي، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الأوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد لخضر دبابي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 أول غشت سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف زعاف، مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شريف زعاف، مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد سعيدي، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد سعيدي، مدير المنافسة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات. باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار * قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات.

- إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الله حسناوي، مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998. والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عكوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى عكوش، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. حميد تمار المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر