مرسوم رئاسي رقم 01-214
مرسوم رئاسي رقم 01-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 16
مرسوم رئاسي رقم 01-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.