مرسوم رئاسي رقم 01-211 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في توثيق العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتكثيف التعاون بينهما تدعيما للتنمية في البلدين الشقيقين، وشعورا منهما بأهمية تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين لكل منهما للإستثمار في إقليمي بعضهما البعض، وبأهمية حماية هذه الاستثمارات ومعاملتها بصفة عادلة ومنصفة، قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بمصطلح "استثمار" الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة، أول غشت سنة 2001 م ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية، د حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن،
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه، وأن لا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور.
2- يقصد بمصطلح "مستثمرين" كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه.
أ (أ) يقصد بمصطلح "مواطنين الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف، ب يقصد بمصطلح "شركات" كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي (الإداري) على إقليم هذا الطرف.
3- يقصد بمصطلح "دخل" كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة والأتاوات.
4- مصطلح (إقليم) يعني :
الموقع الجغرافي الذي يقع تحت سيادة كل طرف متعاقد ويمارس عليه حقوق سيادية وولاية قانونية وفقا لتشريعاته الوطنية وللقانون الدولي بما في ذلك المنطقة البحرية وقاع البحر والجرف القاري وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي.
5- يجب أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه.
الفصل الثاني تشجيع وحماية الاستثمار
المادة 2 يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، رعايا الطرف المتعاقد الآخر على استثمار رؤوس الأموال على إقليمه، ويوفّر الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات، ويرخص بدخولها بموجب قوانينه النافذة وذلك مع الاحتفاظ بحقه في مباشرة السلطة التي تسندها له قوانينه.
المادة 3
فتح المادةتتمتع استثمارات كل من الطرفين المتعاقدين التي يتم تحقيقها طبقا للشروط التي ينظمها التشريع الوطني للاستثمار في البلد المضيف بمعاملة عادلة ومنصفة.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل من الطرفين المتعاقدين، التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر، ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين، وعمال وفقا للقوانين المعمول بها في البلد المضيف للاستثمار.
المادة 5
فتح المادةيجب على مستثمري الدول المتعاقدة احترام القوانين السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار.
الفصل الثالث — المعاملة التفضيلية وحكم الدولة الأكثر رعاية
المادة 6
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دولة ثالثة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
كما لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.
الفصل الرابع — تعويض الخسائر
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعرض استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر نتيجة حرب أو نزاعات مسلحة أخرى أو ثورة أو حالة طوارىء أو اضطرابات أهلية أو حالة شبيهة تحدث على إقليم هذا الأخير، يمنح هذا الطرف أولئك الرعايا معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملات الممنوحة لرعاياه أو لرعايا أي دولة أخرى فيما يتعلّق بالتعويض أو جبر الضرر أو أي صورة أخرى من صور التسوية.
الفصل الخامس — نزع الملكية أو التأميم
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بأن لا يتخذ أي إجراء يؤدي إلى تأميم أو نزع ملكية استثمارات رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن يتخذ ذلك الإجراء بقصد المصلحة العامة وطبقا للنصوص التي ينص عليها القانون،
2 - أن لا يكون ذلك الإجراء تمييزي
3 - أن يكون ذلك الإجراء مقابل دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م
المادة 9
فتح المادةيحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد من تاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخر وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. في حالة التأخر في التسديد، تدفع فوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي وفقا للقوانين السارية في البلدين.
الفصل السادس — تحويل الاستثمارات والعائدات
المادة 10
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المواطنين أو لهذه الشركات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية حرية تحويل ما يلي :
1 - الأرباح الصافية، والأرباح الموزعة على الأسهم والعائدات الجارية الأخرى الناتجة عن استثمارات رعايا الطرف الآخر، 2-2 الأتاوات الناجمة عن الحقوق المعنوية المحددة في المادة (1) بالفقرة (أ) البنود (ب، د، ه)، 3 المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية
4 - قيمة التصفية الكاملة أو الجزئية لاستثمار قام به أحد رعايا الطرف المتعاقد الآخر،
5 - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في الفصل الخامس (المادة (9 (9) أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيلتزم كل الطرفين المتعاقدين بمنح التحويلات المشار إليها في المادة (10) البنود (1، 2، 3، 4 و (5) معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة الممنوحة للتحويلات الناتجة عن الاستثمارات التي يقوم بها رعايا أي دولة أخرى مع مراعاة المادة (6) من هذه الاتفاقية، على أن تتم هذه التحويلات وفق القوانين والتشريعات السارية المفعول في البلدين.
أول غشت سنة 2001 م
الفصل السابع — تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار
المادة 12
فتح المادةفي حالة نشوء أي خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الآخر يتم تسويته بالطرق الآتية :
1 - تسوية الخلاف، وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعينيين
2 - إذا لم تتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد، فيمكن للمستثمر المعني رفع الخلاف لأحد الهيئات المشار إليها فيما يأتي :
أ (أ) الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف ب محكمة الاستثمار العربية
ج) المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الموقعة بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 د محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية :
كل طرف في الخلاف يعيّن حكما، ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة.
يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية للقيام بالتعيينات اللازمة. 9 وتحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية طبقا للقواعد الخاصة بلجنة الأمم المتحدة وللقانون التجاري الدولي الساري المفعول.
3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه، وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه، وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة.
عندما يرفع مستثمر الخلاف إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى محكمة الاستثمار العربية أو المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، فإن اختيار أي من الجهات السالفة الذكر يكون نهائيا.
الفصل الثامن — تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية
المادة 13
فتح المادةيتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين الخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةإذا تعذر تسوية الخلاف المتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية خلال ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين فإنه سيتم تحويل هذا الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم، ويقبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عرض أي خلاف له صبغة قانونية ينشأ بينه وبين الطرف الآخر على المحكمة المذكورة.
تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للمحكمة ويجب أن يعين جميع 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم. وفي حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
إذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين تحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين.
المتعاقدين.
يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك أتعاب المحكمين، ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
الفصل التاسع — حلول الطرفين المتعاقدين محل رعاياهما
المادة 15
فتح المادةإذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا.
ويحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادتين ( 10، 11) أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذا الاتفاق.
وفيما يتعلّق بالحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالإلتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.
الفصل العاشر — المشاورات بين الطرفين المتعاقدين
المادة 16
فتح المادةيعقد ممثلو الهيئات المختصة بالاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين، عند الحاجة، مشاورات بخصوص كل ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. وتجرى هذه المشاورات، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في المكان والتاريخ اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين.
الفصل الحادي عشر — نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها وانقضائها
المادة 17
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد أن يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة النهائية عليها في كلا البلدين وتبدأ بالنفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 18
فتح المادةتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ويستمر سريانها بعد هذه الفترة لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا قبل سنة من تاريخ انقضائها برغبته في إنهاء العمل بها.
عند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذها، تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامها لمدة عشر سنوات إضافية.
وإشهادا على ذلك، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه اللذين منحتهما حكومتاهما الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.
حرر بمدينة صنعاء يوم الخميس 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكلّ منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية معالي حسان العسكري معالي محمد محمد وزير العمل والحماية الطيب الاجتماعية وزير العمل والتكوين المهني والتدريب المهني
- ★ -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.