مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.