مرسوم رئاسي رقم 01-212 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 23 يوليو سنة 2001 يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع في الجزائر بتاريخ 27 يناير سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في توسيع وتدعيم التعاون الاقتصادي والصناعي على أساس المدى الطويل وعلى وجه الخصوص خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، اعترافا بضرورة حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين وتحفيز تدفق الاستثمارات ومبادرات الأعمال الفردية بقصد ترقية الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف
1 - لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ (أ) تعني عبارة "استثمارات" كل عنصر من الأصول، وتضم على وجه الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة والعقارية وكل حقوق .
الملكية الأخرى، كالزهون والرهون الحيازية أو الضمانات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال أخرى من المساهمة في شركة أو أي مؤسسة عمل أو مصالح في ملكية هذه الشركات
3 - حق نقدي أو حق مترتب عن أي أداء ذي قيمة مالية
4 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتضم الحقوق الخاصة بالمؤلّف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية والأساليب التقنية والمهارة وشهرة المحل،
5 - امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب القانون أو عقد بما في ذلك امتيازات البحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
ب تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتضم على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات أو العمولات
ج) تعني عبارة "مستثمر " :
1 - بالنسبة لكل طرف متعاقد كل شخص طبيعي يملك طبقا لقوانينه :
الجنسية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و المواطنة الماليزية أو يقيم بصفة دائمة بماليزيا،
2 - كل شركة شراكة جمعية شركات، شركة مختلطة، منظمة، جمعية أو مؤسسة أنشئت أو تأسست طبقا للقوانين المطبقة لهذا الطرف المتعاقد.
د تعني عبارة "إقليم" :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي والإقليم الجوي أعلاه وكذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجزائر حقوق سيادية وقضائية بهدف الاستكشاف والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي.
2 - بالنسبة لماليزيا، كل الإقليم البري الذي يشمل الفدرالية الماليزية، البحر الإقليمي وقاع البحر وباطن الأرض لقاع البحر والإقليم الجوي أعلاه.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م
و) تعني عبارة عملة ذات استعمال حر" الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والين الياباني أو كل عملة أخرى مستعملة للدفع بشكل واسع في الصفقات الدولية وفي الأسواق المصرفية الدولية الرئيسية.
ه) تعني عبارة "قوانين كل القوانين المكتوبة والنظم والقواعد مادام معمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين. 1-2- تشير عبارة "استثمارات" المنصوص عليها في الفقرة 1/ أ لا غير ، إلى كل الاستثمارات المنجزة طبقا للقوانين والنظم والسياسات الوطنية للطرفين المتعاقدين.
2- لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم به استثمار الأصول على وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير غير مخالف للموافقة الممنوحة فيما يخص الأصول المستثمرة أصلا.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يشجع كل طرف متعاقد ويوفر الشروط الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس أموال على إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه وسياساته الوطنية.
2- تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات معاملة عادلة وتتمتع بحماية وأمن مناسبين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةأحكام الدولة الأكثر رعاية
1 - تحضى استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي دولة أخرى.
2 - لا يمكن تفسير أحكام هذا الاتفاق الخاصة بمنح معاملة لا تقلّ أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري أي دولة أخرى كالتزام لأحد الطرفين المتعاقدين بتمديد إلى مستثمري الطرف الآخر الاستفادة من أية معاملة أو أفضلية أو امتيازات ناتجة عن :
اول غشت سنة 2001 م
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر أو سوق مشتركة أو اتحاد نقدي أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي التي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها، أو تبني اتفاق يهدف إلى تكوين أو امتداد اتحاد أو منطقة من هذا النوع خلال فترة زمنية معقولة
ب) أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو أساسا بالجباية أو أي تشريع محلّي يتعلّق كليا أو أساسا بالضريبة.
المادة 4
فتح المادةتعويض بسبب الخسائر ان مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو عصيان أو شغب تحدث على إقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير، يستفيدون من هذا الأخير من معاملة فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو تسوية أخرى لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير إلى مستثمري أي دولة أخرى.
المادة 5
فتح المادةنزع الملكية
1 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ أي إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية حيال استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلا وفق الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير من أجل المنفعة العامة بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية ج (ج) أن تكون التدابير مرفقة بأحكام تنص على دفع تعويض عاجل ومناسب وفعلي. ويكون هذا التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمارات + المعنية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنا ..
ويكون التعويض قابلا للتحويل من إقليم الطرف 13 المتعاقد بكل حرية بعملة ذات استعمال حر. أي أجل غير معقول لدفع التعويض ينجز فائدة بالسعر الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد لدى صندوق النقد الدولي في حدود ثلاثة أشهر بعد استلام كامل الوثائق من السلطة المؤهلة.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات 1 يسمح كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه ونظمه وسياساته الوطنية فيما يخص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وبعد استيفاء جميع الالتزامات الجبائية، التحويل في أجل غير معقول بأي عملة ذات استعمال حر :
أ (أ) الأرباح الصافية والأرباح الموزعة والأتاوات والفوائد وأي دخل عادي آخر ناتج عن أي استثمار منجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر،
ب) حصيلة التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار منجز من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ج المدفوعات اللازمة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية والممنوحة من قبل مستثمري طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التي يعترف بها الطرفان المتعاقدان كاستثمار، د مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين العاملين والذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين ونظم صرف هذا الطرف المتعاقد الأخير،
ه) التعويضات المشار إليها في المادة الرابعة، و
و) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف متعلق باستثمار ،
2 - تكون نسبة الصرف المطبقة على هذا التحويل المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة نسبة الصرف السائدة بتاريخ التحويل ويتم التحويل بالعملة التي تم بها الاستثمار أو بأي عملة أخرى ذات استعمال حر. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - يتفق الطرفان المتعاقدان على منح التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، معاملة ذات أفضلية كالتي تمنح للتحويل الناتج عن الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي دولة أخرى.
المادة 7
فتح المادةتسوية خلافات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - يسوى وبقدر المستطاع كل خلاف ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، متعلق باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الأخير، بالتراضي بين طرفي الخلاف من خلال المشاورة والمفاوضة.
2 - إذا لم تتم تسوية أي خلاف بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر في أجل ستة أشهر، يمكن المستثمر عرض القضية على :
أ) المحاكم المحلية المؤهلة ب المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المطبقة للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، أو
ج) حاكم أو محكمة تحكيم دولية خاصة مشكلة على أساس قواعد إجراءات تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. يمكن طرفا الخلاف الاتفاق كتابيا حول تعديلها. وتكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.
يبقى اختيار أحد الإجراءات نهائيا.
3 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف. ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف بالقرار وتنفيذه طبقا لقوانينه ونظمه.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا أمكن من خلال القنوات الدبلوماسية.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه أول غشت سنة 2001 م
2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين في مدة ستة أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
يجب أن يعيّن الرئيس في خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي طرف متعاقد في غياب أي اتفاق آخر، استدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلي في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بعضوه في المحكمة وبتمثيله خلال إجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى.
ويمكن المحكمة أن تضمن في قرارها تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد المحكمة بنفسها الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى.
6 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها على أساس هذا الاتفاق أو أي اتفاق ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين وكذا القانون الدولي العام وتأخذ بعين الاعتبار ما قد يكون مناسبا القانون الوطني للطرف المتعاقد حيث يوجد الاستثمار المعني.
اول غشت سنة 2001 م
المادة 9
فتح المادةالإحلال إذا قام طرف متعاقد أو هيئته المعينة بمدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد الأخطار غير التجارية ممنوح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف الطرف المتعاقد الأخير :
أ بالتنازل عن كل حقوق أو مطالب المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة وكذا :
ب بحق الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة في ممارسة حقوق ومطالب المستثمر بموجب الإحلال ويتكفّل كذلك بالالتزامات الخاصة بالاستثمار.
المادة 10
فتح المادةتطبيق على الاستثمارات يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة على إقليم كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه ونظمه أو سياساته الوطنية من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. إلا أنه لا يطبق على أي خلاف أو أي مطلب يتعلق باستثمار نشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالتشاور والتعديل -1- يمكن كل طرف متعاقد أن يطلب التشاور حول أي مسألة يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على مناقشتها .
2- يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت إذا اعتبر ذلك ضروريا، باتفاق مشترك.
المادة 12
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنقضاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي تشعر فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين بعضهما بعضا حول إتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ.
يشير آخر تاريخ إلى تاريخ إرسال آخر إشعار. 15
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر
(10) سنوات ويظل ساري المفعول لفترة غير محددة ما لم يتم إنهاؤه طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
3 - يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي مدته سنة (1) إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بعد انتهاء الفترة الأولية من عشر (10) سنوات أو أي فترة لاحقة.
4 - إن أحكام جميع المواد الأخرى لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنهائه بالنسبة للاستثمارات المنجزة أو المحصل عليها قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةتطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة
1 - عندما تخضع مسألة ما في أن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه، أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا يوجد ما يمنع في هذا الاتفاق أحد الطرفين المتعاقدين الاستفادة من المزايا التي تحوي قواعد أكثر أفضلية في هذه الحالة.
2 - إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه ونظمه أو وفقا لأحكام خاصة لعقود، أكثر امتيازا من التي يمنحها هذا الاتفاق، ستمنح المعاملة الأكثر امتيازا.
إثباتا على ما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر في نسختين أصليتين بالجزائر في يوم 27 يناير سنة 2000 باللغة العربية والماليزية والانجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة ماليزيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيد حميد البار يوسف يوسفي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 أول غشت سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 1 0-214 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-211 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 15/2001/15/B/BD / B المصادق عليها في الاجتماع الخمسمائة لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في 25 أبريل سنة 2001 والمتعلقة بتخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم حول التنازل عن الأسهم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمسة آلاف (5000) سهم إضافي في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 98/05/98/05/B/BG / B المؤرخة في 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة أول غشت سنة 2001 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.