مرسوم رئاسي رقم 01-217 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (111.528.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
أول غشت سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 111.528.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-24 "الإدارة المركزية نفقات تنظيم المهرجان الدولي الخامس عشر للشباب والطلبة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.