مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع". 17
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 الإدارة المركزية مساهمة للديوان الوطني للثقافة والإعلام".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.