مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة وزير النقل 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان 21
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه إلى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.