ج.ر عدد 78 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزئر تونس الاشتراك بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي سنوي ليبيا موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية. 1090,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصليّة وترجمتها.. 2180,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف: 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 ج.ج.ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل التقنية وأنشطة الدعم برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، الديمقراطية الشعبية.

يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غليزان…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (استدراك)..

يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78

27 نوفمبر سنة 2024. م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2024-2025. 9 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموج بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-14 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجزائرية / العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (428.440.000 دج) ، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّد في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة”، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة”، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (428.440.000 دج ) ، كر خص التزام و اعتمادات دفع ، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024. عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية التعليم التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 428,440,000 428,440,000 193.080.000 193.080.000 235.360.000 235.360.000 428,440,000 428,440,000

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 5 27 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة” وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة” ، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كر خص التزام واعتمادات دفع ، يقيد في البرنامج “الإدارة العامة”، البرنامج الفرعي “الدعم الإداري”، الباب الرابع نفقات التحويل” في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 91-7 و 201 الفقرة الأولى) منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-101 المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد محمد شرفي، رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على طلبه لأسباب صحية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-204 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-466 المؤرخ في 16ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : رئيس مصلحة، رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعيّن رؤساء المصالح : أ- بعنوان المصالح التقنية، من بين : 1 - رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم المرسمين الجزائرية / العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 . م 2 - المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف 3 - مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب- بعنوان المصالح الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين المستشارين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة 2 - المتصرفين الرئيسيين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف 3 - المتصرفين المحللين أو المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ- بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم المرسمين 2 - المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين 3 - مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين المستشارين أو رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي أو رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، المرسمين أو رتبة معادلة 2 - المتصرفين الرئيسيين أو المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي أو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين أو رتبة معادلة 3 - المتصرفين المحللين أو المتصرفين أو مهندسي دولة في الإعلام الآلي أو الوثائقيين أمناء المحفوظات أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين ، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 285 رئيس مكتب 7 235

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 7 27 نوفمبر سنة 2024 . م الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة والمناجم أو المدير المنتدب للطاقة للمقاطعة الإدارية، حسب الحالة. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون المدعوون لشغل مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهورية، لإحالتهم على التقاعد : محند ويدير بلول، بصفته مكلفا بمهمة،

  • نور الدين در بوشي، بصفته مكلفا بمهمة،
  • منير أولاد الطيب، بصفته مديرا للدراسات
  • عبد المجيد بوزازوة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • علي بلدي ، بصفته نائب مدير ،
  • وهيبة بن عثمان، بصفتها رئيسة للدراسات
  • حنيفة باركة ، بصفتها رئيسة للدراسات. تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-204 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024. محمد النذير العرباوي فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل التقنية وأنشطة الدعم برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، تنهي مهام السيد محمد الطاهر ميلي، بصفته مديرا للوسائل التقنية وأنشطة الدعم برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى مهام السيد عبد المالك طبوب، بصفته مديرا للتعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2024 ، مهام السيد محمد سفيان براح ، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2024 ، مهام السيّد سفيان ،دواح ، بصفته نائب مدير لروسيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2024 ، مهام السيد فاروق كحايلية، بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، تنهي مهام السيدة حليمة بن بوزة ، بصفتها مديرة للدراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم ، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • محمد الأمين العباس ، ببيرن ( كنفدرالية سويسرا)، ابتداء من 4 غشت سنة 2024 حسين مزود بأبوجا (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2024 ،
  • عبد المالك تيغر غار ، بغابورون (جمهورية بوتسوانا) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2024 ، -محمد سفيان براح ، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2024. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يعيّن السيد فاروق رماش، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 2024. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 ، تعيّن السيدة حليمة بن بوزة ، أمينة عامة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 9 27 نوفمبر سنة 2024 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، تنهى مهام السيد محمد صالح الفضل، بصفته محافظا للغابات في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024، تنهي مهام السيد عبد الحميد ترغيني، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 16 نوفمبر سنة 2024 ، يعيّن السيد جلال فرموعي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غليزان.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024. الصفحة 12 - العمود الثاني - السطر 2.

  • بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى”،
  • يقرأ : “لإحالته على التقاعد”. (الباقي بدون تغيير . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2024-2025. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 ، يُعيّن العسكريون الألف والخمسمائة والواحد والسبعون (1571) الآتية أسماؤهم وألقابهم ، مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2025-2024 :
  1. صديقي اسماعيل 11. سلاطنية العياش 21. سحنون عبد المطلب
  2. بوسلجة حاج 12. غويلة الزبير
  3. سرير أعومر 13. شبلاوي رشيد
  4. مساهل أحسن 14. معزوز مصطفى
  5. محمد عمر 15. شريفي امحمد
  6. أحمد سايح محمد 16. حماد عز الدين
  7. حسني هرشة الطيب
  8. تركي زهير
  9. حقيقي رافع
  10. أو شيش عبد الحكيم
  11. بعوش عميروش
  12. عياد طاهر 17. شريبط درويش مصطفى 27. حسينات رابح
  13. ريح جيلالي 18. مرزوق أحمد
  14. عزوز عبد النور 19. زاهي منير
  15. بوطبة صالح 20 بوعلاق علاوة
  16. بوسعيد فيصل
  17. حجاوي محمد
  18. سنوسي عبد القادر

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. قر في ابراهيم 77. عريف الحسن
  2. وناس فؤاد 78. حافظ رؤوف
  3. بحداوي محمد 79. طاهر هني محمد
  4. بوكروم عبد الحميد 80 ملحة أمحمد
  5. برشاوة سعيد 81. معدادي عبد الغاني
  6. علوي محمد الطاهر 82. سغيلاني عبد العزيز
  7. حساني إدير 83. تالمعيست محمود
  8. أدامي حكيم 84. فرجيوي فاتح
  9. فتاح عمر 85. بو معراف نصر الدين 40 خرزات محمد مراد 86. بلمكي عبد القادر
  10. سعودي حمداش 87. بوكفة نعيم
  11. مرزوق ناصر 88. خليلي أحمد
  12. عمارة ياسين 89. قلامين ليندة
  13. بوصلاح احمد 90. رحماني شهيناز لطيفة
  14. تعزيبت سناء 91. بوعزة مختار
  15. مخاطي سلطان 92. عقون فؤاد
  16. عاشوري عبد الباقي 93. كروم محمد صالح
  17. دربال عز الدين 94. خبيزات زهير مصطفى
  18. دراوي عيسى 95. مكاوي صحراوي
  19. صالحي فاروق 96. حمودي نوفل
  20. بلهواري عبد القادر 97. كواح عبد الرزاق
  21. مرجاجو علي 98. لدرع فتحية
  22. العمراوي كواشي 99. بوذيبة مروان
  23. شواش حليم 100. لخضاري حسان
  24. لكحل مصطفى 101. بن درف علي
  25. بن حميدة مهدي 102. بن فاطمي عبد الرزاق
  26. بن يحي عيسى 103. تيتري زكرياء
  27. أو شعبان رشيد 104. شيخي محمد
  28. تعالبي محمود 105. بوطاجين عادل
  29. هزة عبد السلام 106. شقميم كرام
  30. لمطوش حبيب 107. بوعلوش علاء
  31. لعوامري مصطفى 108. براهمي عبد الحميد
  32. بن حمر العين عمر 109. موساوي سليم
  33. عباوي عبد العزيز 110. عوفي منير
  34. عماروش إيدير أمين 111. تامر عبد القادر
  35. بلحسن نادية 112. زويد محمد رمزي
  36. لعلاونة عبد الوهاب 113. أو داد لخضر حسين
  37. محمد محمود ياسين 114. أوكيل إيمان
  38. يحياوي حليم 115. حفصة عبد الرؤوف
  39. دربال رضا صالح 116. حركات سفيان
  40. لعسل كمال 117. بلولة سمير
  41. صادق لامية 118. بوطارفة محمد أمين
  42. سطمي سيد أحمد 119. حميدي محمد
  43. عمارة عبد العزيز 120. خير فتحي
  44. بوفروعة مسعود 121. كواح سليم
  45. فشيت بلقاسم 122. بن عربية فريد العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  46. فريوخ شمس الدين
  47. خطابي حمزة
  48. منتصر عبد المالك
  49. باكور مصطفى
  50. عباس حنان
  51. الحبوشي مصطفى
  52. مستوي فاتح
  53. المجاجي فلة
  54. عروس إيمان
  55. كتوش محي الدين
  56. عميروش رمضان 134 قندوز كمال
  57. مومن إلهام
  58. حشيش بلال
  59. بن دعاس فوزي
  60. بوتمزين بن زرقة
  61. عماري إيمان
  62. بن حليمة صديق
  63. مرواني عمر
  64. مداسي خبيب
  65. مسوسي ليليا
  66. مطمط نوال
  67. حمامدية الياس
  68. عونيز نور الدين
  69. بركاوي يوسف
  70. لعلايبية عبد الباسط
  71. قلباز بن زرام
  72. تكر نيشت محمد
  73. حنيفي عيسى
  74. زيدان محمد الأمين
  75. بن تركية إسماعين
  76. حشاد ياسين
  77. ربحي عصام
  78. مسفك عبد الرحمن
  79. عوالي صالح الدين
  80. زمولي طارق
  81. بن قربة فاطمة
  82. بلقاسمي عمر
  83. زحاف مصعب عبد الستار
  84. شرفاوي عثمان
  85. دربالي نسيبة
  86. فارسي ليدية
  87. نصيب ليلى
  88. مصطفاي عبير
  89. حطاب عيسى
  90. شادلي أمين

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 نوفمبر سنة 2024. م

  1. حموم محمد 216. بن زروال حنان
  2. خنشول عصام 217. نعاس عرابة يوسف
  3. لميطة عبد الحكيم 218. جاهل إيمان
  4. حاجو طاهر 219. عمور رابح
  5. شلي رميساء 220. طالبي منال
  6. قلواز وليد 221. كعال عبد الغاني
  7. عبادة خليل 222 داده محمد
  8. عثماني حسام الدين 223. بلهواري عمر
  9. بتيوي أمينة يسرى 224. بوكثير اليمين
  10. بوسماحة سارة حياة 225. مداح سليمان
  11. حفيظي عبير 226. ربيعي نبيل
  12. بلخوس محمد فايز 227. عبيد السعيد
  13. نصر الله إبتسام 228. ربوح محمد فوزي
  14. بكوش زكرياء 229. ولاع الحاج
  15. بن زايد عبد القدوس 230. عماري محمد
  16. بن غزال مبارك 231. عليك عادل
  17. خوني أحمد 232. قوادرية الباهي
  18. عمري سفيان 233. بوطيبة أحمد
  19. مومني محمد لمين 234. أو مدور عبد الحق
  20. بوستة محمد 235. دفرور عبد الرزاق
  21. ناموس يحي 236. سواكري صالح
  22. ياحي نور الإكرام 237. دبايلية حسين
  23. كوروت عبد السلام 238. بريش رفيقة
  24. بن عياش يانيس 239. فايد رشيد
  25. مجنون طارق ياسين 240. بوخيرة هواري
  26. بن خليفة محمد الأمين 241. مباركي طارق
  27. موساوي محمد 242. بغدادي حاتم
  28. ميسوم أسماء 243. جباري فتحي
  29. بولويقة خضرة 244. تيلماتي نسيمة
  30. بوترعة عبد النور 245 هواين نعيم
  31. محدادي محمد أكرم 246. بلعيد عبد الواحد
  32. لعجال أسامة 247. براكني طاهر
  33. سعد الدين دلال 248 رودان خالد
  34. دلوش عبد الرزاق 249. بوعزة داود
  35. ديف زينب 250. رمايضية العياشي
  36. طواهري خالد 251. ملاح حياة
  37. أحمد سايح إبراهيم 252. قادري عبد الرحمان 206، بورنان مونية 253. المقري جلول
  38. معزوز إسحاق 254. طاهر عبد الحكيم
  39. أحمداي فاطمة 255. ملاخ سمير
  40. غياط سيد علي 256. بعجوج زهير
  41. شيتا عماد الدين 257. عبدي عبد القادر
  42. بوغرارة عبد المؤمن 258. رقايعية راضية
  43. لشهب قمير 259. قريشي رشيد
  44. صوفي محمد عبد الجليل 260. دامو عبد القادر
  45. طواهري أمين 261. كلفاح أحمد
  46. مهناوي عمار وليد 262. طرشون بوبكر الجزائرية / العدد 78 11
  47. قرينح رضا
  48. بلهاين صالح
  49. رزيق فريد
  50. بلقوت حسام الدين
  51. دخان عبد الباقي
  52. قرناشني كريم
  53. بن فريحة بوبكر 270 ملوك صارة
  54. طيب ياسين
  55. بلحيرش بلال
  56. معزوز وليد
  57. بزلي علي
  58. مراح حسام الدين
  59. طرية عبد الرحمان
  60. ميموني عبد القادر
  61. قريبي محمد أمين
  62. جليدي محمد
  63. علاوي مهدي
  64. بن مربي نوح
  65. شتوح جمال
  66. قصاب ابراهيم
  67. طيبي محمد
  68. خليفة أحمد
  69. غازي يوسف
  70. عاصي علي
  71. بكشاش غالم
  72. مقاوشة بوخاتم
  73. مولاي سفيان
  74. بن حمو سفيان
  75. لنوار غالم
  76. يونسي مولود
  77. بن عاشور عبد الرؤوف
  78. خوجة الهادي
  79. بصغير جلول
  80. ناصري عبد الحليم
  81. بن فطومة حسين
  82. زروقي أحمد
  83. مسعودي لزهر
  84. سعيداني خالد
  85. بوالشعير محمد
  86. الموات نجم الدين
  87. شامي محمد
  88. أمبوعزة محمد 306، العرباوي بن يامنة
  89. بن ساسي فهيم
  90. بوستة شهيناز 309 بوطران عبد الوهاب

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. بن رواس بن عيسى 348، حاجي عبد الكريم
  2. فناز وليد 349. بعطوش نبية
  3. زياني زياد 350 بوصبيعة فؤاد
  4. بلعباس عبد الرحمان 351. شريفي عبد القادر
  5. حسين نور الدين 352. دواجية مناد
  6. تغورت محمد 353. خنفري بشير
  7. سحقي بوعلام 354. بوعبدلي عيشة
  8. بن بلقاسم عبد الله 355. بن عبد الرحمان مريم
  9. رزقي عزيز 356. شارف يوسف
  10. بونوالة محمد 357. قرقور فضيلة
  11. فلاحي لطفي 358. بلحول جيلالي
  12. خنوشي الطاهر 359. جر في نبيل
  13. علالي مداني 360. رقيبة نوال
  14. حناشي عبد الحفيظ 361. مقرآن بومدين
  15. قدوار سيدي محمد 362. شبيرة نجيب
  16. بوزناد عبد الحكيم 363. بن قراش محمد أمين
  17. سماعيل خليل الأمين 364. بن الحسن كمال
  18. العمراوي عبد القادر 365. بردودي شريف 328 كباش مولود يزيد 366. بن عصمان يسمين
  19. بلعربي جمال 367. مسعودي علي 330 حصاد فريد 368. جبالي لمين
  20. طيار سليم 369. يوسفي جلول
  21. أحمد نجايمي خروبي 370. كتروسي عبد الرحمان
  22. رزق الله محمد 371. رحماني وحشية
  23. مسمودي سمير 372. تلمساني محمد
  24. بو حافر عز الدين 373. شنافي عبد الرحمان
  25. رياح هشام 374. بن عيادة مختار
  26. مولاي علي محمد 375، حوحو حمزة
  27. بن حريرة وحيد 376. تركي أحمد
  28. عبد السلام يونس 377 رمضان فريد
  29. بادي محمد الطاهر 378. هاشمي صارة
  30. بلخرشوش عادل 379. تازي عائشة
  31. غرنوطي مونية 380. حاج بشير مروان
  32. بلهادي طلال 381. حداد مصطفى
  33. مزيلخ عبد الكريم 382. بوكريديمي عبد النور
  34. مدود رشيد 383. هناني إلياس
  35. نعمار رمضان 384. شويخ سميرة
  36. تازي محمد 385. قادة بن خالد العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 . م
  37. بوخاتم الطيب 387، ختيم عثمان ناصر الدين 388، تومي بدر الدين
  38. قندوزي ابتسام
  39. معزوزي حمزة 391، عرابي خيرة مريم
  40. علال أمينة 393، فيساح جلال
  41. معمر عطية لخضر
  42. بن مرايم لحسن
  43. بلعكروف مهدية
  44. عمي سمير
  45. ستي نور الدين
  46. جعره مراد
  47. بوحلوان نور الدين
  48. تفاح عبد الحليم
  49. مومني بلال
  50. بلعلياء بشير
  51. بوحلوفة حسان
  52. طاهر المداني
  53. بن حليمة عادل
  54. مقدم الشيخ
  55. صايم رابح
  56. بوهالي وليد
  57. يوسفي عبد الفتاح
  58. جلامدة وليد
  59. معافة الوليد
  60. بن سالم نوح
  61. حشمان عمر
  62. إيططاحين محمد
  63. لوزاني محمد توفيق
  64. هاشمي كمال الدين
  65. صحراوي إسمهان
  66. بومالي أمال
  67. حباني أسامة
  68. نجوح محمد
  69. كريم زكرياء
  70. مسدد محمد أمين

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 27 نوفمبر سنة 2024. م

  1. قعاد عبد الله 462. مرارب عبد الرؤوف

  2. نقادي الجيلالي 463. بوشيعة أنور بهاء الدين

  3. سوياح محمد 464. بوزورين عبد الرحيم

  4. صحراوي خالد 465. بلغيث حياة

  5. غالمي بلال 466. مولخلوة العلجة

  6. بن شهيدة محمد الأمين 467. مكاوي جمال

  7. بن عودة بوشرة 468. زراولة فوزي

  8. يدر عمر 469. بخوش مروى

  9. بوزناد نصر الدين 470. رحموني محمد

  10. بن عبد الله الحاج أسماء 471. بجبوجة محمد رياض

  11. مكاوي الطيب 472. بلعربي محمد

  12. عقريد إسماعيل 473. عمرون عبد الباسط

  13. طاع الله محمد 474. بن ساحة أحلام

  14. قدوري محمد إسماعيل 475. دوبة جمال

  15. عزوزي محمد إسلام 476. أبركان سيف الدين عاشور

  16. لاحمر راضية 477. قرين محمد أمين

  17. بومانة بوعلام 478. نايلي شعيب يحي

  18. دبوب محمد 479. عمراني رانيا نريمان

  19. فارسي يوسف زكرياء 480. بولمعاش هارون

  20. شعية محمد إقبال محي الدين 481. نجلاوي أسامة

  21. كبير الهاشمي عمر خديجة 482. حربوش مصطفى

  22. ملوك ابراهيم 483. أو لاد محمود عبد القادر

  23. رسيوي زهرة شيماء إسمهان 484. تيفورة زكرياء

  24. الكورورلي فؤاد 485. ياحي وائل

  25. بلطاش زكرياء 486. سماي إسلام

  26. طرشاوي عبد الرزاق 487. قادة علي نزيهة

  27. خياط طاهر علي 488. بن فضة ندى جيهان

  28. مغلط حمزة 489. طواهرية ياسمين

  29. عسوس الهادي 490. لعور أمال

  30. رحال سفيان 491. جنادي أسامة

  31. بلعيد محمد الامين 492. معامري عائشة

  32. دحمان مختار 493. بلبشير الشيماء

  33. مزوزي حفيظة نور الهدى 494. بوبكر صالح

  34. حمادي مراد 495. عيساوي صلاح الدين

  35. مكي محمد 496. عبد الغاني ايمان

  36. ساعي فؤاد 497. بن مزهود أيمن

  37. موساوي نبيل 498. حلفون توفيق

  38. دحماني أيوب إبن صالح إسلام 499. غريسي إيهاب الدين

  39. حمدود خيرة

  40. بن مالك جمال

  41. مزايتي الحاج

  42. بن معيزة هواري

  43. زردازي شعيب

  44. غزال العيد

  45. رابح سمير

  46. دغباج أمحمد

  47. سعيود محمد

  48. طرشي فؤاد

  49. بن عيسى أحمد

  50. شعايب عبد العزيز

  51. طبول محمد

  52. شبلي سعيد

  53. بن عيسى فطيمة

  54. بن عامر ختيمة

  55. بن موسى نبيل

  56. كواشي حنان

  57. عجرود أمينة

  58. عشيط هني سمير

  59. بوسالم سليم

  60. بوحلاس صلاح الدين

  61. رقيق يسمينة

  62. حمداوي زينب

  63. مخلوف براهيم

  64. قريش محمد

  65. بن يوسف طيب 527، حميدي عبد القادر

  66. تواتي الطاهر

  67. بمبريك مريم

  68. زدور محمد براهيم سمية

  69. الشيخ بو قال عبد الغني

  70. بن عبد الله نسيم

  71. باجو الحاج

  72. بوقبال حمزة

  73. قواسمية عامر

  74. زاوي خديجة

  75. رابحي سفيان

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. لولاح سمير 576. شتوان عز الدين
  2. حدوش عبد الله 577. غزال بلال
  3. مالكي مروان 578. مثقل الأرض أحمد
  4. بن عائشة العجال 579. صحراوي عبد القادر
  5. سعدودي عبد النور 580. فتاتنية خميسي
  6. بن حليلم بدر الدين 581. حجاز فاتح
  7. رحوي نذير 582. لريبي صالح
  8. موساوي موسى 583. مخلوف معمر
  9. ريفي أمال 584. عماني الهواري
  10. فلاحي عبد الحق 585. هادف محمد
  11. نمر كمال 586. بن حمادة عمر
  12. لوزاعي يوسف 587. راضي محمد ضياء الدين
  13. بن خليفة هشام علي 588. رتيع خالد
  14. خليفة صفيان 589. قاضي عمرو 552 تومي لكحل 590. أطريش حسين
  15. حلوفة مصطفى 591. قجار أحمد 554 مزيان محمد 592. براجة مفتاح
  16. علاقي أسيا 593. بشريف حبيب
  17. مكرسي عماد 594. زقاوي حسين
  18. صحيح عمر 595. دارم سعيدة
  19. بن ويس جمال 596. سعدي عز الدين
  20. بوعمامة عبد القادر 597. بوسالمي بشير
  21. عمورة فضيل 598. بوعلاق رمزي 561، شعمبي جعفر 599. قصري سهام
  22. نجاوي كمال 600. عيساوي ابراهيم
  23. عياد أحمد 601. كبابي فاتح
  24. مرامرية موسى 602. نوري محمد
  25. بوجلال فائزة 603. بوشليطة عبد العالي
  26. براينيس رشيد 604. هني مصطفى عبد العزيز
  27. زياني حمزة 605. مسعودي بشير
  28. لرابي سمير 606. لعمراني عبد الرزاق
  29. محارزي يحي 607. عاشورة حليم
  30. خليف كمال 608. الحمزة عبد الحميد
  31. مزوز عبد القادر 609. فراق الهادي
  32. دراز محمد الأمين 610. جنوحات ندير
  33. بوقادير علي 611. بلعباس عبد القادر
  34. علوان شعبان 612. بوخد عبد القادر
  35. طاهيري إدريس 613. جطني رابح العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  36. بركات علي
  37. بوداود كريم
  38. سالمي محمد
  39. بلجيلالي حاج
  40. مقيمي لزهر
  41. خليفي فريد
  42. سمارة عبد الله
  43. مرباح عيسى
  44. سعادي عباس
  45. شعراوي محمود
  46. قوادري هباز عبد الحميد
  47. لوني محمد
  48. منداس محفوظ
  49. محياوي عبد القادر
  50. باسو خير الدين
  51. براهيمي مراد
  52. عوشني بشير
  53. فرخة فارس
  54. غربي وليد
  55. لعميري عادل
  56. زغيشي مالك
  57. شالي كمال نصر الدين
  58. عمراوي محمد
  59. قدور بوعلام
  60. خودير زهير
  61. قروج عيسى
  62. بوبكر عمار
  63. مقاوشة رضوان
  64. بن عائشة عز الدين
  65. عقون عبد المجيد
  66. صافو أحمد
  67. غول مرزاق 646.بوطالبي خير الدين
  68. شاوش محمد أمين
  69. فلاق شبرة إبراهيم
  70. أو كفيف يسين
  71. بن أفغول بن عودة
  72. بن سعد الله ياسين

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 15 27 نوفمبر سنة 2024 . م

  1. حامدي بدر الزمان 690. موسيو ماجد
  2. سرحاني عبد الرزاق 691. بولبصل وليد
  3. العماري خالد 692. حدادو عبد الرحمان
  4. حيمر عبد الرحمان 693. علاوة أسامة ضياء الدين
  5. قدور يطو خليفة 694. بوخاري إسلام
  6. بوراس جمال 695. بودية عز الدين عابد
  7. روابح محمد عدلان 696. بوزار وائل
  8. قبايلي عياش 697. بوشاكور علي
  9. دمدوم بلال 698. موامين عبد الجليل
  10. غزاي شريف 699. جنادي وليد
  11. بن ثابت مرسلي 700. طالب آدم
  12. كودية سيد احمد 701. زروقي قادة
  13. بريشني عبد الودود 702. عمران حاتم
  14. بولصنام عبد الغني 703. عبدلي مهدي عبد العزيز
  15. بورقبة محمد الأمين 704. بلحواس عبد الحليم
  16. مسعودي سليمان 705. حداد خالد
  17. بوعباية أميرة فاطيمة الزهراء 706. بودحماني سفيان
  18. خلف الله سفيان 707. بودالي زين الدين
  19. سلطاني عبد الحق 708. مداحي بلال
  20. بن باهه تقي الدين 709. حشاني أكرم
  21. جودي أحمد أسامة 710. رقادي محمد عبد المعز
  22. بولجباح أيوب 711. شار في إسحاق
  23. فرحاتي جهيد 712. معوش فادي محمد نجيب
  24. شلابي عبد الجليل 713، صحراوي ناصر
  25. براهتي محمد ياسين 714. لوناس كمال
  26. ميغران محمد 715. غريب أشرف
  27. ويس محمد أيوب 716. بن طكوك مراد
  28. بوزيت عبد الحق 717. حبشي أيمن
  29. بن كجون بدر الدين 718. لعقيد عبد الحفيظ
  30. صادقي عبد الحميد 719. كوريفة محمد أمين
  31. فطم أبو بكر الصديق 720. برزوق مريم
  32. شبتة محمد يوغرطة 721۔ طالب وئام مريم
  33. بوغرارة خير الدين 722. دمارجي عبد المجيد
  34. بلمبروك عبد الحميد 723. بن أحمد عبد الرزاق
  35. هني وليد 724. كروش هشام
  36. عبد الحق عبد القادر 725. جبار عبد العزيز
  37. بوهناف ناصر 726. نارون علي
  38. مهاجر محمد عبد الحكيم 727. أو نيسي ياسر
  39. بطاش محمد أيوب
  40. ساحلي أكرم
  41. قندوز أيمن
  42. صدوق محمد
  43. حاكمي يسين
  44. بن قويسم عادل
  45. مسلم محمد
  46. بن خدة أمين
  47. بحرية الخضر
  48. بو عبد الله محمد
  49. حشيدة سيد أحمد
  50. حضراوي محمد
  51. بن خدة رضا
  52. بطاح بشير
  53. سلامي محمد
  54. صامت مراد
  55. ماضي عماد الدين
  56. خضير عبد الهادي
  57. حكيمي مصطفى
  58. لعيرج محجوبة
  59. جبيري مختار
  60. بوغابة أبو بدر علقمة
  61. بلحمر أحمد
  62. يطو لحسن
  63. بوخالفة حميد
  64. سباغ محمد
  65. حمدي مهني
  66. سنوسي أحمد
  67. باديدي جيلالي مراد
  68. بن جارة مصطفى
  69. بوشنتوف بلعزيز
  70. أحريش محمد
  71. رابحي لحسن
  72. عراب عمر
  73. غوالم محمد أمين
  74. حفاينة محمد
  75. قدور مختار
  76. بن فريحة أحمد

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. خوجة عبد الله 804. نبار عبد القادر
  2. جلولي عبد القادر 805. معلمي عقبة
  3. مرضي محمد بن زيان 806. وعيل مراد
  4. بوجملين عبد الرزاق 807. شاوش سعيد
  5. بوزيان ناصر 808. مانع خالد
  6. حاج علي 809. بوكايس هجيرة
  7. بومعزة بوبكر 810. بن أحمد العربي إلياس
  8. زوقاغ محمد 811. عكال ياسين
  9. مغيش فاطمة 812. بلبشير محمد
  10. نوتي جمال الدين 813. سبع بن يسعد
  11. دادي أبوبكر 814. نجار بلال
  12. بو عبد الله بلال 815. سهيلي معاوية
  13. حليمي بلقاسم 816. العرفاوي حسين
  14. رداف نوفل 817. ميلودي عبد النور
  15. روراو الحسين 818. مربوح هاشمي
  16. بريك فاطيمة الزهراء 819. بن معروف كمال
  17. كريرات محمد 820. بن لزرق إسماعيل
  18. قطاب محمد 821، حداد عبد الحق
  19. بن هني ميلود 822. بوعزة براهيم
  20. بلحول بشير 823. قراب عبد الحق
  21. بلال مصطفى 824. بكوش مصطفى الأمين
  22. عوتي صالح الدين 825. بن كلخة ياسين
  23. زوانب عادل 826. قروج مختار
  24. محمد بكير رشيد 827. تشقوست فتحي
  25. عروي عبد الكريم 828. بن عيشوبة بن يوسف
  26. بلحسن خالد 829. بوتشاشة خالد
  27. سامر حمزة 830. مداح سمير
  28. روابة ابراهيم 831. بولمعيز محمد فتحي
  29. غرزولي شريف 832. نايلي سليمان
  30. لربس تقي الدين 833. سايبي عبد الهادي العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  31. سالمي ناصر
  32. طالبي مبارك
  33. صوالح محمد
  34. حمدي نبيل
  35. سعيدي سبتي
  36. يحياوي عبد القادر
  37. غوطي مراد
  38. وشان محمد
  39. قرنينة فيصل
  40. بوجميل محمد
  41. شر في وليد
  42. بن طالب محمد
  43. بريوات محمد
  44. عثامنه عبد الوليد
  45. محمدي عبد الكريم
  46. براهمي محمد
  47. نواري رضا
  48. قاسمي عبد الرحمان
  49. حيدوسي اسماعيل
  50. عزوز عواد
  51. غربي أرزقي
  52. بويش نور الدين
  53. عرض الله أحمد
  54. عياد محمد
  55. بهيلي محمد
  56. بن أم هاني رضا
  57. سماعيل بلقاسم
  58. حنيفي محمد بشير
  59. بن ساسي طه
  60. بوديار الطاهر
  61. بن عطية محمد 834. جرموني محمد عابد شفيق 872. آدم يحي
  62. خلفاوي فاروق 835. العلمي بلال
  63. بن غالية صلاح الدين 836. بن حفصة الهادي
  64. لرجم رشيد 837. عدة مليك مهدي
  65. بن عوالي إسماعيل 838. عدي فريد
  66. داودي حسين 839. فقيه حاج
  67. برايكية حاج احمد 840. طبيب نجيب
  68. خوجة محمد 841. مقيدش فريد
  69. بدرة عبد الله
  70. تالي مسعود
  71. بن بوطيبة محمد
  72. خديجي بلقاسم
  73. عفير فاتح
  74. حميمد مراد
  75. بلمير حكيم

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 17 27 نوفمبر سنة 2024 . م

  1. حمودة فؤاد 918. قادري زكرياء 956. علاقي نجيب
  2. يخلف رشدي 919. سماش حبيب 957. أحريش عنترة
  3. جريبي علي 920. أحمد قايد محمد الأمين 958. مقلالي زكرياء
  4. مسعي عون جباري 921. بن حملة سيف الدين 959. حرار أسامة
  5. عواشر رياض 922. زمورة عبد السلام 960. بن فريح صابر
  6. بوجاجة محمد 923. بوشطوب وسيم 961. طبا توشت محمد
  7. جلاب علي 924. محجوب زكرياء 962. بوشارب شوقي
  8. بلقنيش محمد 925. مباركي عيسى 963. غمراس محمد لمين
  9. كرفاوي علي 926. غلبي محمد 964. كوشار يسين
  10. سبقاق البشير 927. قدوري بلال 965. مسعودي محسن
  11. كحل السنان سفيان 928. بورقبه عبد الكريم 966. بن ناصر عصام
  12. بوغنام لخضر 929. حاجي هشام 967. دندوقة فارس
  13. كبريت عبد القادر 930. طاهر منصور محفوظ 968. خلايفية بدر الدين
  14. شراديد محمد 931. دواخة مصطفى 969. قاسمي حمزة
  15. در ازيرار زكرياء 932. بن سلامة سفيان 970. بلغالي علي
  16. قلمام عبد الرحمن 933. شديدي أسامة 971. قارة عبد الوهاب
  17. قدوري عمر 934. سليماني إلياس 972. زاوي مصعب
  18. شارف عبد الرحمان 935. زروقي عبد الحق 973. شاشي عز الدين
  19. نهدي عبد الكريم 936. جعيجع علي 974. خليفي بن عسلة
  20. قارة صلاح الدين 937. يخلف محمد 975. بن سالم مختار سعيد
  21. درداش سميح 938. البشير أبو بكر الصديق 976. بزينة بغدادي
  22. لعويسي محمد أمين 939. بن عزوز حبيب 977. زياني خالد
  23. بوكحول حسام 940. بوعلاق أشرف 978. بوحفص رائد أكرم الدين
  24. لعجال صديق 941. ناصر شريف رمضان 979.بريني رياض سعد
  25. لكحل عبد الله 942. مهيدي محمد 980.موري عبد الرؤوف
  26. مداني شوقي 943. تناح لزهر 981. معوش أشرف
  27. محي الدين لزهاري 944. جاب الله بوجبيبة فاروق 982. قرانة أسامة عبد الرؤوف
  28. قادر حمزة 945. شرقي عبد الرزاق 983. بوبريم أيمن
  29. صالحة فيصل 946. بن حيزية فارس 984. شرماط بشير
  30. يوسفي محسن 947. بورياحي سعادة 985. سالمي أسامة
  31. فارح عبد الرحمان 948. حجاج إسلام 986. دغباج محمد
  32. سالك عبد الوحيد 949. يحياوي مصطفى ضياء الدين 987. طيب باي وليد
  33. بن ناجي أسامة 950. بن عاشور نور الدين 988. خالدي سيف الدين
  34. فقيري معمر 951. بن أحمد إلياس 989. مني أمحمد الجودي
  35. بالمكي توفيق 952. بوعفان إسلام 990. بومهني محمد الامين
  36. حايد نصر الدين 953. بن زطة عبد الرؤوف 991. خالدي محمد شرف الدين
  37. حماد قادة 954. شتوان بوبكر 992. حمتات نجيب
  38. بن حموده بلال 955. تازي أو سامة 993. حجام رامي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. زيان عبد الله 1032. فزاعي سفيان
  2. أو عمران إلياس 1033. ضيف الله غاني
  3. صويلح فؤاد 1034. رقبة عز الدين
  4. عمار بهاليل نجيب 1035. صولي نور الدين
  5. قسول إلياس 1036. لعيساني فريد
  6. بركاني زكرياء 1037. بوالشعير بكير
  7. قارة علي 1038. حاجي فتحي
  8. لكال محمد 1039. بوعشة عبد التاقي
  9. سماعلي صلاح الدين 1040. نوي خميس
  10. بوخملة زهير 1041. لكشيتي عبد الرزاق
  11. براهيم تيغرمت 1042. داسي عبد الرؤوف
  12. بوراس رسيم 1043. مجيد محمد
  13. بن عيسى محمد الأمين 1044. حداد فاتح
  14. عزيز و محمد رياض 1045. لبيض يحي
  15. سويسي عبد الغاني 1046. قواسم عز الدين
  16. بن طالب أحسن 1047. مجوج لزهر
  17. بوحدة نسيم 1048. جبالي فتحي
  18. قصار الفتحي 1049. هادف رياض
  19. مفتاح محمد الشريف 1050. رحابي ماجد
  20. بخوش عصام 1051. تلاو ماتن جمال
  21. زايري سالم 1052. بن فرحات موسى
  22. لاحق نذير 1053. مازني رفيق
  23. بوروينة لحبيب 1054. خلو عادل
  24. يونسي معمر 1055. ديار محمد اليزيد
  25. بن كادي عبد اللطيف 1056، شخار بوجمعة
  26. خلاط كيحل محمد 1057. بومدين هشام
  27. رجايمية الخميسي 1058. بريك علي
  28. لعواشرية مراد 1059. فاسخ طارق
  29. بولقنافد مسعود 1060. برغدة إلياس
  30. فراقي بومدين 1061. خبلي عبد القادر
  31. رقيق محمد 1062. بوطفاس خالد
  32. بن العمودي فيصل 1063. بلقط عزيز
  33. أوراغ رفيق 1064. غليمي عبد الحق
  34. صايم عثمان 1065. مزهود شوقي
  35. سلمى محمد لخضر 1066. بوز وايد عبد الجليل
  36. بر الله حسين 1067. جعلالي محمد
  37. حمادي علاء الدين 1068. ساسي بقادة
  38. بوروينة محمد 1069. لزهر زبير العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  39. شويب هشام
  40. هنين سفيان
  41. قطران عادل
  42. محمد اتني بلال
  43. شاوي حمزة
  44. صيودة زبير
  45. بشينة بلال
  46. لمراجي يونس
  47. مومد رؤوف
  48. لعريبي عمار
  49. زوبيري أحمد
  50. حرارثية حسام
  51. مغياز نور الهدى
  52. مرابطي شهير
  53. بن علي محمد الصغير
  54. بن سبتي لزهر
  55. عميار أحمد
  56. بن عبود رمزي
  57. عرابي مسلم
  58. مزياني تقي الدين
  59. بوشلوخ علي
  60. بزاز عز الدين 1092، مراحي حمزة
  61. زلومة صبري
  62. بروسي عبد الباسط
  63. غوباي نبيل
  64. لو كام يحي
  65. صامت كوردي عبد الحق
  66. بلحاج بن يحي معمر
  67. دريوش عبد الغني
  68. حسيني محمد هادي
  69. طلاب عبد الغفار
  70. بيطة سليم
  71. غاي وليد
  72. بوطويل ابراهيم
  73. برزيقة عقيلة
  74. صالحي مراد
  75. بن غيدة بلال

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 نوفمبر سنة 2024 . م

  1. صغايرية حمزة 1146. بليلي عبد المالك
  2. بوحنيك عبد الحليم 1147. جبالي فتحي
  3. لوصيف يوسف 1148. مزياني مليكة
  4. بو الثلج فريد 1149. شرقي نجوى
  5. طراد خوجة عبد القادر 1150. بن سالم وليد
  6. دبار إبراهيم 1151. تريكي طارق
  7. اوكيل مهدي 1152. بوقرة أمير
  8. دعه عبد الجليل 1153. لبيض زهير
  9. خلف الله وليد 1154. بلفراق لخضر
  10. نعون عبد المالك 1155. صنهاجي منصف
  11. مرداس مسعود 1156. بخوش حبيب
  12. ناسي عمارة 1157. سعداوي مصطفى
  13. شيخ عبد الرزاق 1158. قادري أحمد عبد الله
  14. بورقبة نجاة 1159. بلقايد محمد
  15. عليوش بلال 1160. قنيش حمزة
  16. عدنان أحمد 1161. تماني خديجة
  17. بوطالبي عبد الوهاب 1162. فرحي وليد
  18. فرحاوي حمودي 1163. بوترعة خير الدين
  19. دريدي محمد 1164. كتاف بلال
  20. بن مستورة وهيبة 1165. الهادف العكي نبيل
  21. بن رويلة العربي 1166. بولقرن رمزي
  22. قداش أبو بكر الصديق 1167. بودليو علي
  23. بوصبيعة وداد 1168. عبيدات إبراهيم
  24. بن بابوش أحمد 1169. جدو رحيم
  25. خميسي فواز 1170. وشان محمد
  26. لبانجي جمال 1171. براف زكرياء
  27. ستيتي فاتح 1172. فضالة يوسف
  28. كشود عبد الحليم 1173. بودليو شهراء زاد
  29. مهدي جمال 1174. علاش رياض
  30. حجامي عبد الرزاق 1175. بن موفق نافع
  31. غول عبد القادر 1176. بلخيري شراف الدين
  32. طويوي شادلي 1177. سعدي شيماء
  33. قالوش بومدين 1178. شاوش بلال
  34. جلولي عبد القادر 1179. بخوش سمير
  35. بلعابد عمر 1180. بوقصة رمزي
  36. بولقرن سهام 1181. شيلي ريمة
  37. در غوم قدور 1182. صيود حسام
  38. عبابسة فوزي 1183. كيبش أحمد مصطفى الجزائرية / العدد 78 19
  39. بن عودة معمر
  40. علقمة حسين
  41. بحار بشير
  42. ناموس نوح
  43. بن عيسى يوسف
  44. قروي أحلام
  45. بوقانة زاهي
  46. قسمي خالد
  47. بن اعراب تقي الدين
  48. إسماعيل محمد ندير
  49. موسوني عبد القادر
  50. زغاد حكيمة
  51. حمدي محمد الأمين
  52. بوروح سيف الدين 1198، ناصر مروى صفاء
  53. سوقية يحي
  54. جلايبية سارة
  55. كايو منال
  56. بلمرداسي صونية
  57. زمال عبد الغفور
  58. معمري لطفي منيب
  59. قوادرية أحمد عبد العزيز
  60. عمارة محمد
  61. مرابط نور الهدى
  62. رزوقي محمد
  63. بوغازي نوفل
  64. عطية زكريا
  65. عبدة صفوة
  66. حتحوت آدم
  67. بوقشابية ذات الهمة
  68. غزالي عبد القادر
  69. شعلان موسى
  70. قطيش ريان
  71. لعيدون لزهر
  72. مونيس محمد
  73. سعدي سيد علي
  74. بو بعاية كسيلة
  75. سعدي علي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  1. بوعمرة سيد أحمد الشريف 1260. يحياوي فاروق
  2. آيت حجام أسامة 1261. طواهرية كريم
  3. بودشيش سارة 1262. كافي صادق
  4. كداد دنيا 1263. بن شيخ منال
  5. دربال علي 1264. بوعصيدة نبيلة
  6. بوعقدية أحسن 1265. دمام مبروك
  7. بونوار رانية 1266. دريسي محمد
  8. بوعكاز سلمى 1267. مخلوف محمد علي
  9. براهيتي أسامة 1268. مصباح سمير
  10. سعدي سمية 1269. قراف عبد الرؤوف
  11. حمودة سارة 1270. لعايب علي
  12. ضيف سندس منال 1271. خريف عادل
  13. عليوش خالد 1272. عطايلية وليد
  14. خالدي هيام 1273. كلايعية عادل
  15. أو مدور لينة 1274. توايتية توفيق
  16. كديد محمد عبد الرحيم 1275. بوخزر عبد الرزاق
  17. عبد الله الحرتسي عصام 1276. شرايطية زهير
  18. ريح مأمون 1277. العرباوي بلال
  19. عزوزي حمو 1278. قيطاتني لطفي
  20. بومالي شعبان 1279. مويلح زهرة
  21. بن حليمة رابح 1280. بوزيدة أحمد
  22. حمودي ساسي 1281. لمقود اسماعيل
  23. خزري فؤاد 1282. الغويلة رابح
  24. زميتي طارق 1283. بودهوس الحاسن
  25. دواخة مراد 1284. بولخصايم فوزي
  26. شبور سليم 1285. زراولة فاطمة الزهراء
  27. جاب الخير عبد العزيز 1286. رباج وليد
  28. طراد خوجة إبراهيم 1287. لموشي خير الدين
  29. زنتوت عبد الهادي 1288. علي العرنان مروان
  30. دبوش طارق 1289. جاب الخير عبد الرزاق
  31. بوذراع كمال 1290. تركي محمد
  32. خرشف وحيد 1291. غضبان حكيم
  33. شليغم رضا 1292. بلعريبي محسن
  34. عطايلية شكري 1293. سعيدي فريد
  35. قاسمي فوزي 1294. حزمون حمزة
  36. مسعودية خالد 1295. بولعراس بوعلام
  37. بريوة حمزة 1296. بن فيالة زوهير
  38. سعدي لطفي 1297. تعالبي علي العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  39. حمله يزيد
  40. عجرود وليد
  41. بن رازق رضا
  42. بن بلاط زهير
  43. يكني ليلى
  44. شقطمي كمال
  45. حراتي حمزة
  46. كاركي رضا
  47. فرقاني إسماعيل
  48. نويقس نصر الدين
  49. مريخي عمار
  50. قشيشد عيسى
  51. هلال إبراهيم
  52. هامل حسام
  53. شيباني عبد الرزاق
  54. براكنة صلاح
  55. شكيرو مصعب
  56. بلعريبي محسن
  57. غراز هارون
  58. حيمري رملة
  59. فرطاس توفيق
  60. تافرونت الزبير
  61. نفير شيماء
  62. بولقرادش كريم
  63. قاسمي عدلان
  64. جدعون رياض
  65. عمامرة عبد الحق
  66. محراب رزقي
  67. بوخالفة أسامة
  68. أحمد سيسطة عبد الفتاح
  69. سر غود زين العابدين
  70. مزهود حنان 1330، معصم عباس 1331، بوشارب وليد
  71. بوكرزازة ناصر
  72. خميسي بلال
  73. كراد عز الدين
  74. عيسى مبرك وليد

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 21 27 نوفمبر سنة 2024. م

  1. بلخلفة رابح 1374. يحيى لطفي
  2. حركاتي دينا عزيزة 1375. وازطة محمد
  3. بلهامل مسعود 1376. مراح إسماعيل
  4. برماد إلياس 1377. نصايبية نور الدين
  5. بلفتني سمير 1378. بن عبو موسى
  6. عيساوي علي 1379. مشطوف وليد 1342، حمزاوي سفيان 1380. إماموين نبيل
  7. صيفية محمد الهادي 1381. بن ربوح عبد الغني
  8. بوعافية الياس 1382. بونعيمي عبد القادر
  9. حمايزية سفيان 1383، رابحي محمد
  10. بوعزيز سبتي 1384. عدة عبد الحميد
  11. مرابطي بشير 1385. عباس فوزي
  12. بهلولي بلعيد 1386. بن ساسي محمد عبد الصمد
  13. شوالب رابح 1387. قوايدية نصر الدين
  14. بوقيق لمين 1388. غندوز مولود
  15. بن عزيزة محمد 1389. رحموني حكيم
  16. بوقفة سليم 1390. نفراوي كمال
  17. حشمان مراد 1391. بولرياس زهير 1354، مساني جمال 1392. بوعزاوي محمد
  18. ديلمي عبد العزيز 1393. فارح وليد
  19. بن فضة فريد سيد علي 1394. سوالمي سيد علي
  20. عرباوي محمد غريسي 1395. عرزور علي
  21. حداد عماد 1396. عماري أحمد
  22. عروسي ميلود 1397. شيخي محمد سليم
  23. قبزيلي علي 1398. شاهد زكرياء 1361، محفوظي فؤاد 1399. مرازقة محمد نور الزمان
  24. غجاتي عبد الحميد 1400. باهي أحمد
  25. قادة رابح 1401. بولقصيبات ياسر
  26. بن صغير محمد 1402. ديب شريف
  27. سوداني محمد الطاهر 1403. حبوش عبد الرحمن 1366، بن حركات جيلالي 1404. أمين محمد إسلام
  28. صغيري أحمد 1405. فنوح عبد الحكيم
  29. محمدي خميسي 1406. كلتيني محمد أمين
  30. مخلوف محمد الصديق 1407. بن ناصر نور الدين
  31. بوثلجة محمد 1408. مصباحي عثمان
  32. يحمي كريم 1409. فراق شهاب الدين
  33. شرابشة عادل 1410. عروس محمد أمين
  34. بوجنوية عادل 1411. حمة صديق
  35. عجابي زين الدين
  36. بن طاهر أبو بكر
  37. درغوم إلياس
  38. اسكندر عبد الكريم
  39. لوانشي إلياس
  40. خنتي صابر
  41. حفصاوي عمار
  42. بلحاج محمد علي
  43. بوساحة فارس
  44. صحيح نور الدين
  45. جعفر بلقاسم
  46. مخلو في الياس
  47. مولاي سيد علي 1425، حسين نصر الدين 1426، غزالي لخضر
  48. سعداوي أسامة
  49. قبلي رياض سعيد
  50. نياطي عبد الرحمن
  51. تواتي محمد
  52. بشري الحاج
  53. طبيب نور الدين
  54. جعران جيلالي
  55. قويدر دواجي بن هني
  56. حافي يوسف
  57. غميط سامي
  58. ويس زكرياء
  59. بوجلالي محمد عبد الغاني
  60. نصر شويطر محمد الأمين
  61. يوسفي عمر
  62. مباركي بلعيد
  63. بوهالي منصف
  64. قارة نور الدين
  65. بومدين بلال جابر
  66. ماحي نصر الدين
  67. فرحاتي مسعود
  68. شوفي سيف الدين
  69. لوشني إسماعيل
  70. مصطفاوي خالد

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية /

  1. العربي السعيدي محمد كريم 1491. قرايفية محمد
  2. شباح محمد فوزي 1492. طاهري محمد
  3. بلعيشة عبد الجليل 1493. دبوس رضا
  4. قاصد يونس 1494. بوضياف طارق
  5. بالهوني عبد الرحمان 1495. زويد وحيد
  6. جندي عبد الرزاق 1496. زمولي محمد صالح
  7. بربع عمر 1497. خشبة رزقي
  8. شداد أسامة 1498، بلحسين أحميدة
  9. درار عمر 1499. مداب صالح
  10. شنين جيلالي 1500، ساطور ياسين
  11. بن عشي رمزي 1501. بن عاشور مراد
  12. بوزياد بهاء الدين 1502. ربيج براهيم
  13. لصار يحيى هيثم 1503. شلو في شوقي
  14. بوزيان يزيد 1504. عمري عبد القادر
  15. بن شورة جمال الدين 1505. بوخدنه علاء الدين
  16. عطوط مراد 1506. كفيف أحمد
  17. درباح أنيس
  18. بوحوة طارق
  19. سعيدي يوب الصديق
  20. بارة ياسين
  21. تمار إسلام
  22. معلم هشام
  23. زان أحمد حسام الدين
  24. صيد جمال
  25. حسينات أحمد
  26. فروج لطفي
  27. كشريد سفيان
  28. بوطويل مختار
  29. ثابت مروان
  30. نورين مراد
  31. عماري محمد 1514، خردوش فاروق
  32. بلخيري كمال
  33. يطو عبد الكريم
  34. ميموني محمد
  35. بودالي محمد
  36. بومعزة محمد
  37. تزقايت عبد القادر
  38. تركي محمد
  39. نضير العوني
  40. زيناي محمد
    1. حمزاوي نذير دبابة محمد
  41. نادري بلال
  42. سلالي نبيل
  43. جعيجع ياسين 1521. غربي احمد
  44. كاملي محمد 1522. قابل عبد الحكيم
  45. سكران شريف 1523. بن حدادة أحمد ..1484 مرعي لزهر 1524. بن شريف محمد
  46. لبشاقي الطاهر 1525. بوالريش زين الدين
  47. جليل لخضر 1526. عواودة حمزة
  48. دوادي زوبير 1527. ليتيم ياسر
  49. بن عبد الله الهواري 1528. بريم أحمد
  50. عز الدين فؤاد 1529. كرومي مولود
  51. در اوات عبد القادر 1530. كرازدي صابر العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 م
  52. حومة بدر الدين
  53. روني فيصل
  54. مكسن لزهر
  55. عسال هشام
  56. عسوس أبو بكر
  57. ناجي عبد القادر
  58. بن مدخن إسماعيل
  59. مرشيشي عامر
  60. حلاس سمير
  61. بولحفة شادلي سيد أحمد
  62. خنوش حمدي
  63. كروش محمد نور الإسلام
  64. زرزوني محمد
  65. قرامي عمار
  66. كزيز يوسف
  67. أم العز يوسف
  68. عتو وليد
  69. بوعنان صدام
  70. بن حمو أحمد الحسين
  71. بيروك فريد
  72. فطار قدور
  73. مصطفى أمين
  74. بو معقودة إسحاق
  75. بليل مهانه 1555، حمزاوي خالد
  76. شارف حمزة
  77. عوايطية خالد
  78. بن وريدة بلال 1559، حماتة أبو بكر
  79. شر في عادل
  80. بلباشة محفوظ
  81. بوقرينات صلاح الدين
  82. بومناخ مصباح
  83. عزوز خالد
  84. نعسان مراد
  85. بومعزة هاني
  86. مسدوة جمال
  87. غلام حليم
  88. تميمونت علي
  89. مولى محمد
  90. روان الهواري

25 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 23 27 نوفمبر سنة 2024 م وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، “ التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 (
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية _ - - - - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد الرقم ) 2 ( ( 21 ) | الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 72 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 65 سائق سيارة من المستوى الأول 25 سائق سيارة من المستوى الثاني 24 عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون وقاية من المستوى الأول 42 عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 250 الكامل الجزئي

4 1 400

25 2 419 24 3 440

5 488

13 7 548 250 “

24 الجريدة الرسميّة للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024. وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 78 25 جمادى الأولى عام 1446 ه 27 نوفمبر سنة 2024 . م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد الخالق شرفة مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الخالق شرفة، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقررات التفريد، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024. ابراهيم مراد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدّل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، كما يأتي : “ …………………………. بدون تغيير )
  • بن عمارة أرزقي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، …………. الباقي بدون تغيير ………………….. مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة