مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.