قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2024-2025. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.